هل يجوز حفظ القرآن عبر تطبيقات الإنترنت؟.. الدكتور علي جمعة يجيب (فيديو)
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال سيدة حول هل يجوز حفظ القرآن الكريم عن طريق تطبيقات الإنترنت وتاخذ إجازة عن هذا؟.
وأوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج «نور الدين»، المذاع على قنوات الشركة المتحدة، اليوم السبت: «بهذه الوسائل مثل الزووم، الشيخ شايف حركة الشفايف وشايف الاخطاء اللى ممكن تحدث منى بالصوت والصورة، يبقى كده تباعد الاجساد لا ينفى التعلم».
وأضاف: «طالما سامعني وهناك اتفاق الإرادتين، وإن كفى الصوت فقط يبقى يكفى، ما الضرير بيتعلم القرآن، وممكن يتعلم على يد ضرير مثله».
برنامج نور الدينوالجدير بالذكر أن برنامج نور الدين، الذي يعرض على قنوات الشركة المتحدة، يفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التى تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى علي لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألوها لأهاليهم الذين يجدوا نفسهم في حيرة من أمثلة فين ربنا، مش بنشوفه ليه، وغيرها من الأمور الذي يقف الآباء أمامها في حيرة شديدة دون إجابة ما جعل البرنامج محل ترقب سواء للأهالي الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون في البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبني عندهم وعيًا ويقينًا.
اقرأ أيضاًعلي جمعة يحسم الجدل: يجوز الزواج الإلكتروني بشرط وحيد
متى يجوز الحج بالإنابة؟.. الدكتور علي جمعة يفجر مفاجأة
هل ينعقد النكاح بقول «زوجتك نفسي» فى لايف على السوشيال؟.. علي جمعة يجيب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: علي جمعة الدكتور علي جمعة على جمعة برنامج نور الدين الدکتور علی جمعة
إقرأ أيضاً:
ما أخر موعد يجوز فيه نحر الأضحية؟.. الإفتاء تجيب
ما أخر وقت لنحر الأضحية؟ سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمى.
وقت نحر الأضحيةوقالت دار الإفتاء فى إجابتها عن السؤال إن الأضحية مشروعة في حق القادر عليها؛ شكرًا لله تعالى على نعمه، ومن تمام ذلك مراعاة مقاصدها وأحكامها، ومن أحكامها تقيدها بوقتٍ لا تجزئ إلا فيه؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «كُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ» أخرجه الإمام أحمد في "المسند"، والبيهقي في "السنن الكبرى".
وأوضحت الإفتاء إن وقت نحر الأضحية يبدأ من صلاة عيد يوم النحر، ويمتد إلى غروب شمس آخر يوم الثالث من أيام التشريق - أي من اليوم العاشر إلى الثالث عشر من شهر ذي الحجة-، والأصل في الذبح أن يكون في نهار هذه الأيام عامة؛ إظهارًا لهذه الشعيرة المباركة، ولكونه أضبط في الذبح، وأنفع للفقير من إعطائه اللحم طازجًا طريًّا.
آداب نحر الأضحية
كشفت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمى عن شروط وآداب ذبح الأضحيّة.
وقالت إن شروط وآداب نحر الأضحية هى:
1- أن يكون الذبح بآلة حادة.
2- أن يسرع الذابح الذبح.
3- استقبال القبلة من جهة الذابح ومن جهة مذبح الذبيحة؛ لأن القبلة جهة الرغبة إلى طاعة الله تعالى، ولا بد للذابح من جهة، وجهة القبلة هي أشرف الجهات، وكان ابن عمر رضي الله عنهما وغيره يكرهون أكل الذبائح المذبوحة لغير القبلة.
4- وإحداد الشفرة قبل الذبح، ولكن دون أن يرى الحيوان ذلك؛ لحديث الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رجلًا أضجع شاة يريد أن يذبحها وهو يُحِدُّ شفرته، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أَتُرِيدُ أَنْ تُمِيتَهَا مَوتَاتٍ! هَلَّا حَدَدْتَ شَفْرَتَكَ قَبْلَ أَنْ تُضْجِعَهَا».
5- أن تضجع الذبيحة على شقها الأيسر برفق، قال الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم" (13/ 122، ط. دار إحياء التراث العربي): [اتفق العلماء على أن إضجاع الذبيحة يكون على جانبها الأيسر؛ لأنه أسهل على الذابح في أخذ السكين باليمين وإمساك رأسها باليسار] اهـ. يؤخذ من التعليل أنه إن كان الذابح أعسر فيكون الإضجاع بالعكس، على اليمين، والله تعالى أعلم. وهذا في حق الذبائح التي تحتاج إلى إضجاع، بخلاف الإبل التي تنحر قائمة كما سيأتي.
6- سَوْق الذبيحة إلى المذبح برفق.
7- عرض الماء على الذبيحة قبل ذبحها.
8- عدم المبالغة في القطع حتى يبلغ الذابح النخاع، أو يُبين رأس الذبيحة حال ذبحها، وكذلك بعد الذبح وقبل أن تبرد، وكذا سلخها قبل أن تبرد؛ لما في ذلك من إيلام لا حاجة إليه.
وقالت دار الإفتاء المصرية، إنه يستحب تقسيم الأُضْحِيَّة إلى ثلاثة أثلاث، يأكل المضحي وأهل بيته ثلثها، ويهدي ثلثها، ويتصدق بثلثها، فلو أكل أكثر من الثلث فلا حرج عليه، وإن تصدق بأكثر من الثلث فلا حرج عليه، لأن تقسيمها على الاستحباب لا على الوجوب؛ لقول ابن عمر رضي الله عنهما: "الضحايا والهدايا: ثلث لك، وثلث لأهلك، وثلث للمساكين".
وتابعت: أما ما يقسم من الأُضْحِيَّة فهو اللحم؛ لأنه المقصود الأعظم، وهو الذي يعود نفعه على المستحقين، وأما أحشاؤها من كبدٍ وغيره فإنه يستحب تقسيمه، وإن لم يقسمه المضحي فلا حرج في ذلك، والرأس لا تقسم بل تكون لصاحب الأُضْحِيَّة، ولا يبيعها ولا يعطيها للجزار مقابل أجره.