حكمت المحكمة العسكرية في مصر، على مسؤول مصري بالسجن المشدد 18 عاما وتغريمه 1.5 مليون جنيه و14 ألف دولار أمريكي، كما قررت عزله من منصبه.

وأصدرت المحكمة العسكرية حكمها في حق مستشار وزير التموين كما أمرت بمصادرة الأموال والأصول العقارية المضبوطة والمتحصلات الناتجة عن الجريمة، كما أصدرت حكمها بمعاقبة مدير عام مكتب رئيس إحدى شركات السكر بالسجن 7 سنوات وعزله من وظيفته، ومعاقبة أصحاب الشركات الخاصة بالسجن 10 سنوات بتهمة التربح وحجب السلع عن الأسواق.

اقرأ ايضاًعلي البليهي متهم بالتحرش بمذيعة مصرية بسبب رامز جلال والجمهور يدافع عنه .. فيديو

وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد تمكنت من ضبط مستشار وزير التموين، ومدير عام مكتب رئيس إحدى شركات السكر لحصولهما على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب أحد مطاحن الدقيق وآخر يمتلك شركة توريدات، مقابل تخصيص كميات كبيرة من السكر لشركاتهما قبل زيادة أسعارها وحجبها من الأسواق عن المواطنين، الأمر الذي ساهم في ارتفاع أسعارها.

المصدر: RT
 

المصدر: البوابة

إقرأ أيضاً:

السجن 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة هدم مبنى تاريخي بالقانون

حدد قانون حماية الآثار عقوبة لجريمة هدم أو إتلاف مبنى تاريخيًا أو تشويهه ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

عقوبات قانون الآثار

وألزم الدستور بحماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

تحرّك برلماني لاستعادة آثار مصر المنهوبة.. ودعم كامل لمُبادرة زاهي حواسقناع ذهبي لمومياء .. المتحف المصري بالتحرير يعرض قطعة أثرية مذهلةالسياحة والآثار في أسبوع ..قرارات وزارية وشراكة صينيةالسياحة والآثار تنظم رحلة تعريفية لوكلاء سياحيين بالسوق الإسباني لمصر

ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.

ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو اتلف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.

كما ينص قانون حماية الآثار أيضا على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.

طباعة شارك قانون حماية الآثار مبنى تاريخيًا إتلاف مبنى تاريخيًا الآثار سرقة الآثار

مقالات مشابهة

  • مسؤول مصري: التهجير من غزة خط أحمر
  • رئيس الرقابة المالية يستقبل كبير قضاة المحكمة العليا بشنغهاي لبحث فرص التعاون
  • السجن 7 سنوات وغرامة 40 ألف جنيه عقوبة بيع أدوية منتهية الصلاحية
  • مصدر مصري ينفي ما تداولته "إسرائيل" عن التنسيق لفتح معبر رفح
  • قبل جلسة الأربعاء .. ماذا يتضمن تعديل قانون الكهرباء من عقوبات؟
  • ماذا استفاد قيصر الذكاء الاصطناعي من منصبه مع ترامب؟
  • الاحتلال يحكم على أسيرَين مقدسيَين بالسجن لسنوات
  • الاحتلال يحكم على مواطنين مقدسيين بالسجن لعدة سنوات
  • مسؤول إسرائيليّ كبير إلى واشنطن... ماذا سيبحث هناك عن لبنان؟
  • السجن 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة هدم مبنى تاريخي بالقانون