وضع القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨، بإصدار قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، عددًا من الإعفاءات الضريبية والمزايا للأشخاص المخاطبين بالقانون، في إطار تمتعهم بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، ودمجهم في المجتمع وحماية حقوقهم.

 

إعفاءات ضريبة لذوي الهمم

 


١- تُعفى تراخيص إقامة أي مبني أيا كان نوعه بغرض تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة من الرسوم المقررة قانونًا للتراخيص.

 

٢- تُعفى تراخيص تعديل أي مبني قائم بهدف تسهيل استخدام حركة الأشخاص ذوي الإعاقة من الرسوم المقررة قانونًا للتراخيص، وذلك في حدود قيمة هذا التعديل فقط.

 

٣- تُعفى من الضريبة الجمركية التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة والأجهزة التعويضية وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة وقطع غيارها، الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة إذا كان مستوردها شخصًا ذا إعاقة بغرض استعماله الشخصي أو جمعية أو مؤسسة أو جهة من الجهات المعنية بتقديم أو توفير هذه الأشياء طبقًا لأحكام قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم ٧٠ لسنة ٢٠١٧.

 

٤- تُعفى السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية أيًا كان نوعها وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها، وذلك بالشروط المقررة في البند رقم (٣) من هذه المادة، على أن يكون الإعفاء للشخص ذي الإعاقة أيًا كانت إعاقته، سواء كان قاصرًا أو بالغًا، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل خمس سنوات.


ولا تجوز قيادة أو استعمال هذه السيارة أو الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة أن كانت حالته تسمح بذلك علي النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة، أو من سائقه الشخصي المؤمن عليه أو من أحد من اقاربه من الدرجة الأولى إذا كان قاصرًا أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه.


ولا يجوز التصرف في هذه السيارة أو الوسيلة خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها بأي صورة من صور التصرف سواء تم بتوكيل أو بالبيع الابتدائي أو النهائي أو غيره أو استعمالها في غير الغرض المخصصة له ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم المقررة.

 

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات منح الإعفاء في كل حالة من الحالات السابقة، وكذا جواز وضع الإشارات والعلامات الدالة على تمييز هذه السيارة وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.

 

٥- يُعفى الشخص ذو الإعاقة سواء كان مدعيًا أو مدعي عليه من الرسوم القضائية على الدعاوى المقامة أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، بسبب تطبيق أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر يتعلق بحماية حقوق هؤلاء الأشخاص بسبب إعاقتهم.

 

وإذا خالف المستحق للإعفاء الشروط والضوابط التي تقررها هذه المادة أو اللائحة التنفيذية لهذا القانون استحقت الضرائب والرسوم وأي مبالغ أخرى مقررة قانونًا بذات الفئة في تاريخ المخالفة، وذلك كله دون الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة في هذا القانون أو أي قانون آخر.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: ذوي الهمم حقوق الإشخاص ذوي الإعاقة الأشخاص ذوي الإعاقة ذوي الإعاقة وسائل النقل الأشخاص ذوی الإعاقة قانون ا

إقرأ أيضاً:

ما أهداف واختصاصات صندوق الوقف الخيري طبقًا للقانون؟

حدد القانون مجموعة من الاختصاصات لصندوق الوقف الخيري، منها استثمار أمواله، وإصدار اللوائح المالية والإدارية، ولوائح شؤون العاملين، بالإضافة إلى مهام أخرى، كما نص القانون على إنشاء صندوق يسمى "صندوق الوقف الخيري" يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره في القاهرة مع إمكانية إنشاء فروع في جميع أنحاء الجمهورية.

ونص القانون على أنه لمجلس إدارة الصندوق هو السلطة المسئولة عن إدارة شئونه، ويباشر اختصاصاته علي النحو الذي يحقق أهداف الصندوق وأغراضه، وله على الأخص:

- وضع السياسة العامة لإدارة أموال الصندوق واستثمارها لتحقيق أعلي عائد ممكن علي الأسس الشرعية والاقتصادية السليمة.

- اعتماد الهيكل التنظيمي للصندوق، وجداول الوظائف به.


- إصدار اللوائح المـالية والإدارية ولوائح شئون العاملين والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظـم الداخليــة المتعلقــة بالصندوق، وذلك دون التقيد بالقوانين أو اللوائـح أو القرارات المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة أو أي جهة أخري.

- الموافقة علي مشروع موازنة الصندوق وحسابه الختامي.


- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الصندوق ومركزه المـالي واتخاذ ما يراه بشأنها.

- النظر في كل ما يري عرضه رئيس المجلس أو نائبه من المسائل التي تتعلق بنشـاط الصنـدوق.

- اتخاذ ما يراه المجلس مناسبًا من قرارات لتحقيق أهداف الصندوق وأغراضه.


ونص قانون صندوق الوقف الخيري، في المادة (1) ينشأ صندوق يسمي «صندوق الوقف الخيري» تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة وله أن ينشئ فروعًا أخري في جميع أنحاء الجمهورية، ويشار إليه في هذا القانون بالصندوق.

مقالات مشابهة

  • القانونية النيابية:قانون التشجيع على الزنا”المتعة”وزواج القاصرات وتفخيذ الرضيعة سيمر وفقا للمذهب الشيعي
  • لمجتازي الامتحان الإلكتروني.. رابط الاستعلام عن المقابلة الشفوية في مسابقات «العدل» و«النقل»
  • ما أهداف واختصاصات صندوق الوقف الخيري طبقًا للقانون؟
  • هل ينتهي عقد الإيجار حال موت المستأجر وفقا للقانون الجديد؟
  • «التضامن» تعلن مسابقة لاكتشاف مواهب ذوي الهمم
  • سيمافور: قانون أميركي للهشاشة العالمية يدعم دولا فاشلة منها ليبيا يعود للواجهة
  • ما الغرامة المقررة على التلميذ المتغيب عن الدراسة دون عذر؟.. القانون يجيب
  • الحكومة توافق على قرار مهم يخص ذوي الإعاقة بين مصر وإيطاليا
  • قرار حكومي جديد لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع
  • «القومي للإعاقة» صمام أمان لذوي الهمم في مصر.. كيف قدم الدعم لهم؟