عاجل.. تفويض رئيس هيئة الطرق والكباري بمباشرة اختصاصات وزير النقل
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
نشرت جريدة الوقائع الرسمية، في عددها رقم 84 الصادر في 15 أبريل لسنة 2024، قرار وزير النقل رقم 22، والمختص بتفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري بمباشرة اختصاصات وزير النقل.
نص المادة الأولى من قرار وزير النقلونصت المادة الأولى من قرار وزير النقل على تفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري بمباشرة اختصاص وزير النقل، المنصوص عليه في المادة «970» من القانون المدنى.
كما صدر القرار بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة وتعديلاته، وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 في شأن التفويض في الاختصاصات، وعلى القانون رقم 55 لسنة 1970 باستبدال نص المادة (970) من القانون المدني، وذلك في شأن التعدي على الأموال المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة وحق الوزير المختص في إزالة هذا التعدي إداريا.
وصدر أيضا بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 57 لسنة 2002 بتنظيم وزارة النقل، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الحكومة وتعديلاته، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 334 لسنة 2004 بإعادة تنظيم الهيئة العامة للطرق والكباري وتعديلاته، وبناءً على ما عرضه اللواء المهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري، وما تقتضيه المصلحة العامة.
اقرأ أيضاًمحافظ الجيزة يعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصفوف النقل والشهادة الإعدادية
بعد قرار «المركزي».. اعرف حدود السحب من ماكينات الـATM بقى كام؟
مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2024.. اعرف شكل الأسئلة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير النقل الهیئة العامة للطرق والکباری وزیر النقل
إقرأ أيضاً:
بعد تحذير النقل الأخير| غرامة 20 ألف جنيه عقوبة رشق القطارات بالحجارة.. احذرها
في خطوة لحماية الركاب وسائقي القطارات، جددت اليوم الأحد، وزارة النقل، تحذيرها ، من خطورة ظاهرة رشق الأطفال للقطارات بالحجارة، مؤكدة أنها تعرض الركاب وسائقي القطارات للخطر، فضلا عن أضرارها بالقطارات، بما يشكل عبئا على ميزانية الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
وتهيب الدولة السادة المواطنين بالمساهمة في الحفاظ على سلامة مرفق السكك الحديدية المملوك لجميع المواطنين، مشيرة إلى أنه يخدم ملايين الركاب، وتعرضه للرشق يترك وراءه أضراراً مادية وبشرية خطيرة، كونها تقع تحت بند التعديات على القطارات.
ونستعرض في سياق التقرير الآتي عقوبات رشق القطارات بالحجارة طبقا للقانون، والتي جاءت كالآتي :
وفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018،، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
و فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وحظر القانون الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.