"عصير النيلة".. وزيري يثير الجدل بمنشور عن الأحبار عند قدماء المصريين
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
أثار الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للآثار، الجدل على صفحات الموقع الاجتماعي الشهير فيس بوك بمنشور له عن حياة قدماء المصريين العلمية حيث كشف طريقة صُنع المصري القديم لأحبار الكتابة، والتي تعتبر من الأسرار الكثيرة المحيطة بالحضارة المصرية القديمة التي أبهرت العالم.
منشور للأمين العام السابقوعبر المنشور قال الدكتور مصطفى وزيري، «المصرى القديم كان أول من اخترع حبر الكتابة من عصير نبات النيلة، فخط لنفسه أول أبجدية فى الوجود جمعت بين الفن والعلم والأدب، فجعل من الكتابة فنًا جميلًا ومتحررًا، وأكمل قائلًا: «حكم وأمثال من الأدب الفرعوني القديم لحكماء قدماء المصريين من تجميع الدكتور مصطفى وزيري، « الصمت يفتح طريق التفكير، وكثرة الكلام تغلقه»
المنشور عبر صفحة الأمين العام السابق تعليق المتخصصينوعلق عدد من المتخصصين في الآثار المصرية القديمة على المنشور بأن المعلومة ليست صحيحة، وأن الأحبار عند المصري القديم ليس لها علاقة بنبات النيلة.
حيث قال الأثري حسين ميري خبير الترميم في تعليق عبر الفيس بوك على البوست، «إن الأحبار عند المصري القديم كانت من الكربون الأسود، والحبر الأحمر كان من المغرة الحمراء، وفي العصر البطلمي بدأت تظهر إضافات من الرصاص على الحبر».
فيما تعجب الدكتور محمد معروف وهو أستاذ ترميم الآثار العضوية بجامعة سوهاج والمتخصص في النسيج بسبب المنشور قائلًا، «عصير نبات النيلة وكمان حبر للكتابة».
رد من مصدر مسؤولوأكد مصدر مسؤول في المجلس الأعلى للآثار يعمل بقطاع الترميم أن نبات النيلة كان يتم استخلاص اللون الأزرق منه لصبغ النسيج سواء الكتان أو القطن فقط، حيث كان المصري القديم يستخدم لونين للكتابة على البرديات وهما الأسود مصدره الكربون، واللون الأحمر من المغرة الحمراء وهي أكسيد الحديدوز الهيماتيت، ولا ثالث لهذين اللونين إطلاقًا، فمن أين جاء ما يسمى بـ «عصير النيلة».
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصطفي وزيري قدماء المصريين الحضارة المصرية القديمة قدماء المصریین المصری القدیم
إقرأ أيضاً:
حكم مرتقب يشعل الجدل| الإيجار القديم بين المحكمة والبرلمان.. تفاصيل
تحسم المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم الأحد، واحدة من القضايا المثيرة للجدل، إذ تصدر حكمها في دعوى الطعن بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (18) من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981، والتي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، لا سيما في ما يتعلق بعقود الإيجار المبرمة مع الأشخاص الاعتبارية لأغراض غير سكنية.
وفي هذا الصدد، قال النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن مشروع قانون الحكومة بشأن الإيجار القديم، مثل خروجا صريحا على حكم المحكمة الدستورية العليا، لتضمنه مادة تنص على إنهاء عقود الإيجار القديم بعد مرور خمس سنوات من تطبيق القانون.
رفض برلماني لإخلاء الشققوأضاف "المغاوري"، خلال استضافته في ندوة "نظمها موقع صدى البلد بشأن الإيجار القديم، أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا كان واضحا ومتحدثا عن القيمة الإيجارية وألزم بمعالجة تشريعية لهذه الجزئية فقط ولم يتطرق إلى الإخلاء الذي تضمنه مشروع قانون الحكومة.
وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن البرلمان وحده هو الذي يمكنه أن يتوسع على حكم المحكمة الدستورية إذا كان هو من سيضع مشروع القانون، متابعا: "أما وأن مشروع القانون مقدم من الحكومة، فكان يجب عليها أن تلتزم بالنص الوارد بحكم المحكمة الدستورية العليا".
واعترض النائب على إخلاء شقق الإيجار القديم الوارد بنص المادة 5 من مشروع قانون الحكومة والتي تنص على أنه: "تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك".
وقال المستشار ميشيل حليم، ممثل مستأجري مصر في مجلس النواب، والذي عبر عن موقف رابطة المستأجرين من مشروع القانون الجديد، لا سيما فيما يتعلق بالوحدات السكنية والتجارية.
وطالب "حليم" البرلمان والحكومة بإعداد تشريع قانوني يتضمن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024، والذي يقضي بضرورة تحريك القيمة الإيجارية مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والوضع الراهن للمواطن المصري، خاصة منذ تقديم الحكومة لمشروع قانون الإيجارات القديمة الجديد.
رفض "تحرير قيمة العقد"وأكد حليم على ضرورة إلغاء المادة المتعلقة بتحرير قيمة العقد من مشروع القانون، مؤكدا أن هذه المادة تمثل تهديدا لحقوق شريحة كبيرة من المواطنين المستفيدين من الإيجار القديم، كما طالب مجلس النواب بتكليف الجهات المعنية بإجراء حصر دقيق للفئات المستفيدة من هذا النظام، مثل أصحاب المعاشات، والمطلقات، والأسر تحت خط الفقر، لتحديد حجم الأثر الاجتماعي المحتمل لتطبيق القانون.
وأوضح حليم أنه بصدد تقديم وثيقة شاملة إلى مجلس النواب، تتضمن الحقوق والمكتسبات المشروعة للمستأجرين في القطاعات السكنية والتجارية، مبنية على أسس قانونية ودستورية واضحة، وتحترم في الوقت نفسه أحكام المحكمة الدستورية العليا.
وتنص المادة على أنه لا يجوز للمؤجر طلب إخلاء المكان المؤجر، حتى ولو انتهت مدة العقد، إلا في الحالات التالية:
(أ) الهدم الكلي أو الجزئي للعقار الآيل للسقوط أو الإخلاء المؤقت لأغراض الترميم والصيانة وفقا للقوانين السارية.
(ب) عدم سداد المستأجر للأجرة المستحقة خلال 15 يوما من إنذاره رسميا، مع إمكانية تفادي الحكم بالإخلاء إذا تم السداد قبل غلق باب المرافعة أو أثناء تنفيذ الحكم.
(ج) تنازل المستأجر عن المكان أو تأجيره من الباطن دون إذن كتابي من المالك، أو تركه نهائيا للغير، باستثناء الحالات التي يجيزها القانون.
(د) استخدام المكان بطريقة تضر بالراحة العامة، أو سلامة المبنى، أو الصحة العامة، أو في أغراض منافية للآداب، على أن يثبت ذلك بحكم قضائي نهائي.
كما توضح المادة أن عقود إيجار الأماكن المفروشة لا تمتد بقوة القانون، دون الإخلال بالأسباب المشار إليها.