مباراة القمة.. عقوبات رادعة تنتظر هؤلاء بسبب التعصب الكروي
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات التعصب الكروي تزامنا مع مباراة القمة بين الاهلي والزمالك وذلك حتى لا يقع احد في مصيدة العقوبات فيما يلى:
عقوبة التعصب الكروىتصدى قانون الرياضة لظاهرة التعصب الكروى ، حيث نصت المادة 85 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 1000جنيه ولا تزيد على 3 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب أو قذف أو أهان بالقول أو الصياح أو الإشارة شخصا طبيعيا أو اعتباريا أو حض على الكراهية أو التمييز العنصرى بأى وسيلة من وسائل الجهر والعلانية فى أثناء أو بمناسبة النشاط الرياضى، وتضاعف العقوبة إذا وقعت الأفعال السابقة على إحدى الجهات أو الهيئات المشاركة فى تأمين النشاط الرياضى أو أحد العاملين به.
ونصت المادة 89 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل على 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع ضد لاعب أو حكم أو أحد أعضاء الأجهزة الفنية أو الإدارية للفرق الرياضية أو أحد أعضاء مجالس إدارة الهيئات الرياضية لحمة على الامتناع عن المشاركة فى النشاط الرياضى أو بغرض التأثر على نتيجته لصالح طرف دون آخر".
ونصت المادة 91 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 علي أن: "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه كل من إنشاء أو نظم روابط رياضة بالمخالفة للنظم الأساسية للهيئات الرياضية وفقا لأحكام هذا القانون".
وتكون العقوبة الحبس الذى لا يقل عن 3 سنوات والغرامة لا تقل عن 100ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه إذا باشر أى من المنتمين لهذه الكيانات غير المشروعة نشاطا يعبر عن وجودها أو ينشر أفكارها بأية صورة كانت.
ونصت المادة 92 علي أن: يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حرض بأي طريقة على إحداث شغب بين الجماهير أو الاعتداء على المنشآت أو المنقولات أو تعطيل نشاط رياضي بأية طريقة ولو لم تحقق النتيجة الإجرامية بناء على هذا التحريض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الریاضة جنیه ولا تزید یعاقب بالحبس لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
جنايات أسيوط تقضى بالحبس والغرامة لـ3 أشقاء وابن شقيقهم لاتجارهم فى المخدرات
قضت الدائرة الثانية عشر بمحكمة جنايات أسيوط، برئاسة المستشار وليد سيد الأمير رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد الرئيس بالمحكمة، وأحمد عصمت الزيني نائب رئيس المحكمة لـ3 أشقاء ونجل شقيقهم لقيامهم بتكوين تشكيلا عصابيا فيما بينهم تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة بمركز ديروط في أسيوط.
تعود وقائع القضية رقم 9158 لسنة 2025 جنايات مركز ديروط، إلى ورود معلومات للنقيب مصطفى عبد الحكيم معاون وحدة مباحث مركز شرطة ديروط تفيد قيام كلا من "مصطفى . ف . م " 42 عاما ، عاطل ، وشقيقيه " محمود . ف . م " 46 عاما ، عاطل ، " أحمد . ف . م " 40 عاما ، عامل ، ونجل شقيقهم " عزام . ح . ف " 33 عاما ، عامل "، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم يتزعمه الأول للاتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية.
وبتقنين الإجراءات القانونية قاد النقيب مصطفى عبد الحكيم معاون وحدة مباحث مركز شرطة ديروط، قوة من أفراد الشرطة السريين استهدفت مكان تواجد المتهمين بمنطقة زراعية خلف مسكن المتهم الأول، وتمكنت القوة من السيطرة عليهم وضبطهم وبحوزتهم 2 ميزان حساس و17 لفافة بداخلها مادة الهيروين المخدر، كما ضبط بحوزة المتهم الأول سلاح ناري "طبنجة ماركة حلوان وبداخلها 4 طلقات نارية" كما عثر بحوزته على علبة سجائر بداخلها كيس يحتوي على مادة الشابو المخدر وآخر يحتوي على مادة الهيروين المخدر ومبلغ مالي 550 جنيها.
كما تمكنت القوة من ضبط 12 قطعة لجوهر الحشيش المخدر و6 أكياس لمادة الشابو المخدر وهاتف محمول ومبلغ مالي 400 جنيها بحوزة المتهم الثاني وبتفتيش المتهم الثالث عثر بحوزته على سلاح ناري فرد خرطوش محلي الصنع و4 طلقات نارية و2 كيس بلاستيكي يحتوي على مادة الشابو المخدر وهاتف محمول ومبلغ مالي 280 جنيها، كما عثرت القوة على 10 لفافات بلاستيكية بحوزة المتهم الرابع بداخلها مادة الهيروين المخدر وكيس بلاستيكي بداخله مادة الشابو المخدر ومبلغ مالي 230 جنيها.
وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية للدفاع عن تجارتهم و المبالغ المالية حصيلة بيع المواد المخدرة.
وبعد تداول أوراق القضية، عاقبت المحكمة المتهمين بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لكلا منهم عن تهمة إحرازهم وحيازتهم للمواد المخدرة، كما عاقبت المحكمة المتهمان الأول والثالث بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 1000 جنيه عن تهمة حيازة الأسلحة، كما عاقبت المحكمة المتهمان الثاني والرابع بالحبس ست أشهر وتغريم كلا منهما بمبلغ 500 جنيه لحيازتهما أسلحة بيضاء.
مشاركة