أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الدولة تدفع القطاع الخاص بكل قوة حتى يقود الاقتصاد المصري، ويستحوذ على أكثر من 70% من حجم الاقتصاد، مع التركيز على رفع معدلات الإنتاج المحلي والتصدير، لافتًا إلى أنه تم وضع حد أقصى لحجم الاستثمارات العامة للدولة بكل مكوناتها، بتريليون جنيه في العام المالي المقبل؛ من أجل ترك مساحة كبيرة للقطاع الخاص، على نحو يتسق مع إجراءات أخرى تدعم نفس المسار، بما في ذلك «الطروحات»، وهو البرنامج المستدام الذي يستهدف إفساح المجال أيضًا للقطاع الخاص كي ينمو، ويحقق التنمية، ويوفر مليون فرصة عمل سنويًا.

مشروع رأس الحكمة يجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية 

وقال الوزير، في جلسة نقاشية مع محافظي الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أدارها جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إننا ننفذ أجندة شاملة ومتكاملة للإصلاح الاقتصادي، تضعنا على المسار الصحيح، من خلال انطلاقة جديدة للإصلاحات الهيكلية المتكاملة التي تعزز قدرتنا على الاستقرار والتقدم الاقتصادي، موضحًا أن نجاح مشروع رأس الحكمة يعكس قدرة الاقتصاد المصري على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية؛ أخذًا في الاعتبار المقومات المحفزة من بنية تحتية قوية وفرص اقتصادية متميزة في قطاعات واعدة ذات أولوية، وتنافسية عالمية.

استهداف تسجيل فائض أولي في العام المالي المقبل 

وأشار الوزير إلى أننا ملتزمون بتحقيق الانضباط المالي من خلال استهداف تسجيل فائض أولي كبير في العام المالي المقبل، يُساعدنا على خفض معدلات الدين والعجز خاصة مع تراجع أسعار الفائدة، واستهداف توجيه 50% من إيرادات برنامج «الطروحات» لخفض مديونية أجهزة الموازنة بشكل مباشر، وأيضًا وضع سقف لقيمة الدين العام، والعمل على إطالة عمر محفظة الدين.

أوضح أن الاستثمار في التنمية البشرية وتعزيز الحماية الاجتماعية، محور رئيسي في سياساتنا الاقتصادية، إذ نستهدف توفير مساحة مالية كبيرة في الموازنة لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، وتحسين مستوى المعيشة، والحد من معدلات الفقر، بنظم دعم ومساندة أكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: وزارة المالية وزير المالية الموازنة الاستثمار القطاع الخاص الطروحات

إقرأ أيضاً:

الهيئة الوطنية للانتخابات تحدد ضوابط ومحظورات الدعاية لمرشحي الشيوخ

كشفت الهيئة الوطنية للانتخابات عن ضوابط ومحظورات الدعاية في انتخابات مجلس الشيوخ، وفقا للقرار 17 لسنة 2025.

وخلال السطور التالية، يستعرض موقع «الأسبوع» لمتابعيه وزواره، ضوابط ومحظورات الدعاية في انتخابات مجلس الشيوخ.

ضوابط انتخابات مجلس الشيوخ أولا: الحق في الدعاية الانتخابية:

المادة الأولى: لكل مترشح لعضوية مجلس الشيوخ سواء بالنظام الفردى أو القوائم، الحق في إعداد وممارسة دعاية انتخابية لمخاطبة الناخبين لإقناعهم ببرنامجه الانتخابي، وذلك عن طريق نشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات طبقاً للشروط والمدة التي تحددها جهة الإدارة المختصة، واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية، وغيرها من الأنشطة، وذلك بحرية تامة بكل الطرق التي يجيزها القانون وفي إطار الضوابط والقواعد الواردة فى الدستور والقانون وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات في هذا الشأن.

ويجوز للمترشح أن يخطر الهيئة الوطنية للانتخابات كتابة باسم شخص يمثله لديها، يعهد إليه مسئولية الإدارة الفعلية للدعاية الانتخابية على أن يرفق بالإخطار إقرار رسمي من الأخير بقبول القيام بهذه الإدارة.

ثانيا: مدة الدعاية والصمت الدعائي:

تبدأ الدعاية الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين حتى الساعة الثانية عشر ظهراً من اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع.

وفي حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالي لإعلان نتيجة الاقتراع في الجولة الأولى، وحتى الساعة الثانية عشر من ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة.

وتحظر الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد بأي وسيلة من الوسائل.

ثالثاً: الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية:

يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مترشح على الدعاية للنظام الفردي خمسمائة ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة مائتي ألف جنيه.

يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل المترشحين على القائمة المخصص لها (۱۳) مقعد) مليونين ومائة سبعة وستون ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى في مرحلة الإعادة ثمانمائة وسبعة وستون ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى لما ينفقه كل المترشحين على القائمة المخصص لها (۳۷) مقعد) ستة مليون ومائة وسبعة وستون ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى في مرحلة الإعادة مليونين وأربعمائة وسبعة وستون ألف جنيه.

رابعا: تلقى التبرعات:

يكون تمويل الدعاية الانتخابية للمترشح من أمواله الخاصة، وللمترشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من أي شخص طبيعي مصري، أو من الأحزاب المصرية، بشرط ألا يجاوز التبرع العيني والنقدي من أي شخص أو حزب عن 5% من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية.

ويحظر تلقي تبرعات بالزيادة على هذه النسبة ويلتزم المترشح بإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات - عن طريق مخاطبة لجنة متابعة سير العملية الانتخابية وتلقى طلبات الترشح بالمحكمة الابتدائية المختصة بأسماء الأشخاص والأحزاب وغيرهم، الذين تلقى منهم تبرعاً ومقدار التبرع.

ويتم تقدير القيمة النقدية للتبرعات العينية التي يتعذر تقديم فاتورة معتمدة بقيمتها، بمعرفة اللجنة المشكلة من قبل الهيئة لرصد مخالفات الدعاية الانتخابية ومراجعة حساباتها وأوجه الإنفاق فيها على النحو الوارد بقرار الهيئة الصادر في هذا الشأن.

خامسا: حظر تلقى تبرعات من جهات محددة:

يحظر تلقي أية مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للإنفاق على الدعاية الانتخابية للمترشح، وذلك من أي من:

1- شخص اعتباري مصري أو أجنبي.

2- دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية.

3- كيان يساهم في رأسماله شخص مصري أو أجنبي طبيعي أو اعتباري أو أية جهة أجنبية أياً كان شكلها القانوني.

4- شخص طبيعي أجنبي

سادساً: رصد أموال الدعاية في حساب بنكي

يشترط لقبول أوراق الترشح لمجلس النواب أن يقوم المترشح في النظام الفردي أو ممثل القائمة في نظام القوائم بفتح حساب بالعملة المحلية في أحد فروع البنك الأهلي المصري أو بنك مصر أو بأحد مكاتب البريد، ويودع المترشح في الحساب ما يخصصه من أمواله وما يتلقاه من التبرعات النقدية بقصد الدعاية كما تقيد فيه القيمة النقدية للتبرعات العينية، ويقوم المترشح بإخطار لجنة متابعة سير العملية الانتخابية وتلقى طلبات الترشح المختصة بأوجه إنفاقه من هذا الحساب خلال أربع وعشرين ساعة.

ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب

سابعاً: واجبات البنك أو مكتب البريد والمترشح

على البنك أو مكتب البريد و المترشح إبلاغ لجنة متابعة سير العملية الانتخابية وتلقى طلبات الترشحبالدائرة المختصة، أولاً بأول بما يتم إيداعه وصرفه وقيده في الحساب ومصدره خلال أربع وعشرين ساعة.

ثامنا: ضبط حسابات الدعاية الانتخابية

يلتزم كل مترشح وكذا القائمة الانتخابية بإمساك سجل منتظم وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية يدون به مصادر التمويل ومصاريف الدعاية الانتخابية، على أن يثبت به تاريخ تلقي التبرعات وشخص المتبرع والأشياء المتبرع بها وقيمتها، وعلى المترشح إبلاغ لجنة متابعة سير العملية الانتخابية وتلقى طلبات الترشح المختصة يومياً بما تم قيده بهذا السجل، وللجنة عند الاقتضاء تكليف مكتب خبراء وزارة العدل المراجعة حسابات الدعاية الانتخابية للمترشحين.

وعلى المترشح أو وكيله - بموجب توكيل موثق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق - وكذا ممثل القائمة الانتخابية أن يقدم إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية وتلقى طلبات الترشح بالدائرة المختصة في اليوم التالي لنهاية الحملة الانتخابية، بياناً يتضمن مجموع المبالغ التي حصل عليها ومصدرها وطبيعتها وما أنفقه منها على الحملة الانتخابية، وأوجه هذا الإنفاق لتتولى فحصه وعرض نتيجة الفحص على الهيئة الوطنية للانتخابات.

تاسعاً: استخدام وسائل الإعلام:

يكون للمترشح الحق في استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة، وذلك في حدود المتاح فعلياً من الإمكانات، وبما يحقق تكافؤ الفرص بين المترشحين وعدم التمييز بينهم.

على أن يتم توزيع الوقت المتاح للمترشحين في النظام الفردي و نظام القوائم خلال فترات الإرسال المتميزة والعادية على أساس المساواة التامة ودون تمييز، وذلك سواء بالنسبة لمدة الدعاية المتاحة لهم أو بالنسبة إلى وقت البث، مع مراعاة التزام المترشحين والقوائم بقواعد وضوابط الدعاية الانتخابية المبينة في هذا القرار.

وله الحق في الدعاية لبرنامجه الانتخابي من خلال شبكات الإذاعة والقنوات التليفزيونية الرسمية والخاصة.

وعلى الجهات المعنية إتاحة الفرصة لهم فى هذا الشأن، وإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بأي مخالفة من المترشحين لقواعد وضوابط الدعاية أولاً بأول لاتخاذ الإجراء المناسب وفقاً للقانون.

محظورات الدعاية لمرشحي الشيوخ

يجب الالتزام في الدعاية أثناء الانتخابات بأحكام الدستور والقانون والقرارات التي تصدرها الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويحظر بغرض الدعاية القيام بأي من الأعمال الآتية:

1- التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمرشحين.

2- تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التي تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة أو تحض على الكراهية.

3- استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.

4- استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والمؤسسات التي تساهم الدولة في مالها بنصيب، ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

5- استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة.

6- إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

7- الكتابة باية وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة.

8- تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء كان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة.

ويحظر على شاغلي المناصب السياسية وشاغلي وظائف الإدارة العليا في الدولة الاشتراك بأي صورة من الصور في الدعاية الانتخابية بقصد التأثير الإيجابي أو السلبى على نتيجة الانتخاب أو على نحو يخل بتكافؤ الفرص بين المترشحين.

اقرأ أيضاً«الوطنية للانتخابات» تحدد قواعد تصويت الخارج وضوابط الدعاية في انتخابات الشيوخ

ما هو آخر موعد لتقديم أوراق الترشح بانتخابات مجلس الشيوخ؟

مقالات مشابهة

  • بعد القرار الأخير لـ البنك المركزي.. رسوم من البنوك وATM وإنستاباي
  • نقابة الغزل والنسيج: 10% علاوة دورية و7000 جنيه حد أدنى بشركات قطاع الأعمال
  • إمام الحرم: الغيرة على الدين لا تبرر مجاوزة الحد في النهي عن المنكرات
  • وزير المالية: تخصيص 617.9 مليار جنيه للقطاع الصحي في العام المالي الحالي
  • الهيئة الوطنية للانتخابات تحدد ضوابط ومحظورات الدعاية لمرشحي الشيوخ
  • الدبيبة: مصلحة الضرائب ركيزة الاستقرار المالي ولن نتساهل مع أي تقصير
  • وزير المالية: نتطلع لتحويل قدراتنا الأفريقية الهائلة إلي فرص استثمارية واعدة.. تدفع جهود النمو والتنمية
  • مدبولي: نسعى لتعظيم الاستفادة من الأصول لتحقيق القيمة العادلة للدولة
  • الوطنية للانتخابات تعلن ضوابط الدعاية الانتخابية ومحظوراتها
  • تقرير: الملك الخاص للدولة يرتفع بـ 30 في المائة خلال سنة 2024