هل يجب تلامس الأقدام في الصلاة؟، سؤال أجابته دار الإفتاء المصرية من خلال موقعها الرسمي.

هل يجب تلامس الأقدام في الصلاة؟

قال الإمام البخاري في "صحيحه": [(باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف)، وقال النعمان بن بشير رضي الله عنه: "رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه"] اهـ؛ هكذا علقه بدون إسناد، وقد أخرجه ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما.

ثم أخرج البخاري حديث أنس رضي الله عنه، وفيه: "وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه"، والتعبير بـ"كان أحدنا" فيه معنى العادة والتكرار والديمومة والانتشار، وهذا يبين أن هذا من فعل الصحابة الذي حصل بمحضر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأقره؛ فهو من السنة التقريرية.

قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري": [المراد بذلك المبالغة في تعديل الصف وسد خلله] اهـ. وسبقه إلى ذلك الإمام النووي في "المجموع".

ما حكم تكرار الاستعاذة قبل القراءة في الصلاة في كل ركعة؟.. الإفتاء تجيب كيف أحبب ابني في الصلاة والمواظبة عليها.. أمين الفتوى يوضح

أما وصف من لم يفعل ذلك بأنه بغل، فهذا خطأٌ من قائله؛ فأصل ذلك ما ورد من رواية معمر عن الإسماعيلي: "ولو فعلت ذلك بأحدهم اليوم لنَفَرَ كأنه بغل شَمُوس". وهذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما هو من كلام أنس رضي الله عنه أو ممن دونه، ثم ليس المقصود وصف فاعل ذلك بأنه بغل، وإنما يقول أنس رضي الله عنه: إن هذا كان ديدن الصحابة وحالهم الدائم غير المنكر بينهم، ولكنه إذا أراد أن يصنع هذا في وقت التابعين بعد تفرق الصحابة والبُعد عن السنة النبوية فإن جاره في الصلاة لا يرضى بذلك، وينفر من وضعه قدمه بقدمه كأنه بغل نافر متمرد على صاحبه، والمقصود أن صاحبه صعب الخُلُق، ولكن وصف آحاد الناس بذلك غير مقبول.

وشددت: تعليم الناس الأفضل لا يأتي بالتهكم، وإنما بالتأليف والمحبة، خاصة بعد قلة العلم، فإذا كان أنس رضي الله عنه يَنعِي ضعفَ العلم والعمل بهذه السنة أيامَ التابعين، فهي الآن أغرب علمًا وعملًا، فالأمر يتطلب مزيد الرفق بالناس لتعليمهم وتفقيههم، ولكن كل هذا لا يكون على حساب المقصود الأصلي من الصلاة وهو حضور القلب وخشوعه، فالأكمل الاستنان بالسنن النبوية الظاهرة والباطنة، وإذا لم يمكن الجمع بينهما فالحفاظ على خضوع القلب للباري سبحانه في الصلاة والتآلف بين المسلمين أولى من الهدي الظاهر الخالي عن هذه الحقائق الأصيلة المقصودة لذاتها، على أن الهدي الظاهر مقصود لغيره، فما كان مقصودًا لذاته أولى مما هو مقصود لغيره عند التعارض، والكمال بثبوتهما معًا.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الصلاة دار الإفتاء فی الصلاة

إقرأ أيضاً:

حكم أخذ الشبكة من الزوجة رغما عنها أو دون علمها .. دار الإفتاء تجيب

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال تقول صاحبته: إن زوجها استولى على كل ذهبها بعد الزواج وباع الذهب، ولم يتبقَ سوى خاتم أخفته عنه خوفًا من أن يبيعه، فأخبرته أنه ضاع، وتتساءل: هل تُعد بذلك آثمة؟.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في تصريح له، إن الذهب الذي تملكه الزوجة بعد الزواج هو حق خالص لها، ولا يجوز للزوج أن يأخذه أو يتصرف فيه دون رضاها، مضيفًا: "اللي عمله الزوج ده شرعًا غير جائز، وبيُعد تعديًا على مال الغير".

وعن كذب الزوجة بشأن الخاتم، أوضح أمين الفتوى أن الكذب الصريح محرم في الشريعة الإسلامية، حتى وإن كانت النية الحفاظ على المال، قائلًا: "ماينفعش حضرتك تقولي إن الخاتم مش معاك وهو فعلاً معاك.. الكذب حرام حتى لو النية كويسة".

وأشار إلى بديل شرعي في مثل هذه الحالات، وهو "التورية"، موضحًا أنها تعني قول كلام يحتمل معنى صحيحًا وإن فهمه الطرف الآخر على وجه آخر، موضحا: "يعني ممكن تقولي: الخاتم مش معايا دلوقتي، وهو فعلًا مش في شنطتك أو في البيت، لكنه في مكان تاني... كده مش كذبتِ، لكن ورّيتي".

وتابع: "لو فعلاً كذبتِ كذب صريح، فالواجب التوبة الصادقة، والحرص بعد كده على الصدق حتى في المواقف الصعبة... وربنا غفور رحيم".

ما حكم إقامة صلاة الجمعة في الزوايا المتقاربة؟.. الإفتاء توضحأخذت من أشجار منى للتسوك..ما حكم ذلك؟.. الإفتاء تجيب

أخذ الشبكة من الزوجة رغمًا عنها أو دون علمها


قالت دار الإفتاء، إن الشبْكة المقدَّمة من الزوج لزوجته عرفًا ملكٌ خالص لها، وليس للزوج أن يأخذها دون رضاها أو دون علمها، فإذا أخذَها فهو ملزَمٌ بردِّها ما لم تتنازل له عنها، فإذا أخذها الزوج منها رغمًا عنها فهو داخل في البهتان والإثم المبين الذي توعَّد الله تعالى فاعله بقوله سبحانه: ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ [النساء: 20].

وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «هل يحقُّ للزوج أخذ الشبكة التي قدَّمها لزوجته رغمًا عنها أو دون علمها؟»: أما إذا رضيَت بإعطائها له عن طيب خاطر فلا حرج عليه شرعًا في أخذها؛ لقوله تعالى: «فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} [النساء: 4]، وصارت بذلك الفعل صاحبة جميل على الزوج يُذكر لها ويشكر.

طباعة شارك الشبكة أخذ الشبكة من الزوجة رغما عنها أو دون علمها حكم بيع شبكة الزوجة

مقالات مشابهة

  • أمين الإفتاء يكشف كيف يستجاب الدعاء بالصلاة على النبي
  • ما معنى الرَّمَلُ في الطواف أثناء العمرة والحج؟.. دار الإفتاء تجيب
  • أخرجت ريحًا فأتممت طوافي فهل يجوز؟.. دار الإفتاء تجيب
  • حكم من ترك طواف الوداع لعذر في الحج.. الإفتاء تجيب
  • حكم أخذ الشبكة من الزوجة رغما عنها أو دون علمها .. دار الإفتاء تجيب
  • هل تجوز الأضحية بكبش واحد عن الرجل وأهل بيته؟.. الإفتاء تجيب
  • أخذت من أشجار منى للتسوك..ما حكم ذلك؟.. الإفتاء تجيب
  • هل يجب إزالة الوشم من جسد المتوفى قبل دفنه؟.. الإفتاء تجيب
  • الإفتاء توضح حكم قصر الصلاة للمسافر من العريش إلى القاهرة لمدة 5 أيام
  • حكم قصر الصلاة أثناء السفر من العريش للقاهرة.. الإفتاء توضح