خبيرة أسرية: لا يجب على المرأة مصارحة زوجها بفقد عذريتها قبل الارتباط
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
قالت نيفين وجيه، المحامية والاستشاري الأسري، إنه لا يجب على الزوجة مصارحة زوجها بفقد عذريتها قبل الزواج، لافتة إلى أن تسامح الراحل وعفوه عن الزوجة حال اكتشافه الأمر يؤكد قوة شخصيته.
وأضافت نيفين وجيه، خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، هناك بعض الفتيات يولدن بدون غشاء بكارة ، ويمكن أن تتعرض الفتاة إلى حادثة تفقد على إثره غشاء البكارة بالإضافة إلى ممارسة بعض الرياضات مثل ركوب الخيل والتسلق قد يؤدي على فقد غشاء البكارة.
تابعت، ترقيع غشاء البكارة يجب أن يتم تحت ضوابط وشروط معينة ، حتى لا نساهم في انتشار هذا الأمر واستخدامه كتجارة وبزنيس".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
ما أحقية زوجي في المرتب الخاص بي؟.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: ما أحقية زوجي في المرتب الخاص بي؟ وهل لي ذمة مالية خاصة بي؟
وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: لا حقَّ للزوج في المرتب الخاص بزوجته الناتج عن العمل الخاص بها؛ فللزوجة ذمَّة مالية مستقلَّة عن مال زوجها، والاندماج المالي ليس من مقتضيات عقد الزواج، إلا أن يشترط عليها قبل الزواج أخذ جزء من مالها نظير الإذن لها في العمل.
الذمة المالية لكلا الزوجين
أوضحت انه مِن المقرر شرعًا أن للزوج ذمةً مالية مستقلة عن زوجته، وأن للزوجة كذلك ذمةً ماليةً مستقلةً عن زوجها، وقد روى سعيد بن منصور والدارقطني والبيهقي عن حِبَّان بن أبي جَبلة وقال سعيد: عن حِبَّان عن الحسن مرسلًا أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «كلُّ أَحَدٍ أَحَقُّ بمِاله مِن والدِه ووَلَدِه والناسِ أَجمَعِينَ»، فهذا الحديث يقرر أصل إطلاق تصرف الإنسان في ماله.
وعليه: فلا يترتب على الزواج في الشريعة الإسلامية اندماج مالية أحد الزوجين مع مالية الآخر؛ سواء الأموال السائلة أو العقارات أو الأسهم أو غير ذلك من صور المال المختلفة.
وتابعت أنه لا يحق للزوج أو للزوجة بموجب عقد الزواج في الإسلام أن يتحكم أحدهما في تصرفات الآخر المالية، كما لا يعطي الشرع حقًّا ماليًّا لأحدهما على الآخر فوق ما يجب على الزوج لزوجته من مهر، وما يجب عليه من النفقة لها ولأولاده منها، وما يجب عليه لها في حال الطلاق؛ من نفقة العدة، ونفقة الحضانة إن كانت حاضنة، وكذلك المتعة في بعض أحوال الطلاق، وما يجب عليها له في حال الخلع إن طلبت هي الطلاق من غير أن يكون قد أضرَّ بها في شيء، وفوق ما قد يُلزِمان به أنفسهما أو يتفقان عليه من حقوق أخرى.
وأكدت الإفتاء بناءً على ذلك: أن ذمَّة الزوجة المالية منفصلةٌ عن ذمة الزوج المالية تمامًا، ولا تأثير لعقد الزواج بنفسه على ذمتَي الزوجَين المالية بالاندماج الكُلِّيِّ أو الجُزئِيِّ، إلَّا في الحقوق أو الشروط التي تَنتُجُ مِن عقد الزواج، وإذا كانت الزوجة قد انتظمت في عملٍ مُباحٍ بإذن زوجها الصريح أو الضِّمني دون أن يشترط عليها جُزءًا مِن مرتبها نظير الإذن لها، ولم يكن هذا العمل منافيًا لمصلحة أسرتها أو مشوبًا بإساءة استعمالها لهذا الحق، فإنه لا حق للزوج حينئذٍ في أن يخص نفسه بشيءٍ مِن مرتبها بغير رضاها، وليس للزوج أن يحتج على أحقيته لشيءٍ مِن مرتبها بكونها تعمل وتتقاضى مرتبًا نظير عملها هذا؛ لأن الزواج عقد استمتاع لا عقد تملك، وليست الزوجة أَمةً حتى يكون مالُها مالًا لزوجها: سواء اكتسبته قبل عقد النكاح أو بعده.