إسرائيل تطالب واشنطن بالمزيد من القذائف والمركبات العسكرية لمواصلة عمليتها في غزة
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت (20 نيسان 2024)، بأن إسرائيل طالبت واشنطن إمدادها بالمزيد من القذائف والأسلحة والمركبات القتالية المختلفة، وذلك لمواصلة عمليتها العسكرية في قطاع غزة.
وذكرت وكالة "بلومبرغ" نقلا عن مصادر خاصة أن "إسرائيل طلبت من الولايات المتحدة المزيد من الذخيرة للدبابات والمركبات التكتيكية"، مشيرة إلى أن ذلك يرجع إلى حقيقة أن إسرائيل تحتاج إلى تجديد المخزون وسط القتال في المنطقة.
وفي وقت سابق، كتبت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن الإدارة الأمريكية تدرس إمكانية إبرام صفقات جديدة لإرسال أسلحة إلى إسرائيل بقيمة تزيد عن مليار دولار. وبالتالي، وكجزء من الصفقات المحتملة، يجري النظر في نقل ذخيرة دبابات عيار 120 ملم بقيمة 700 مليون دولار، ومركبات عسكرية بقيمة 500 مليون دولار، وقذائف هاون عيار 120 ملم بقيمة تقل عن 100 مليون دولار.
ودخلت الحرب الإسرائيلية على غزة يومها الـ194، تخللتها هدنة لمدة أسبوع استأنف بعدها الجيش الإسرائيلي هجومه على القطاع، وأسفرت الحرب عن سقوط 33843 قتيلا فلسطينيا، فيما وصل عدد المصابين إلى 76575 مصابا، 72% من الضحايا هم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة بغزة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا إتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 6 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من (6 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.مشاركة