تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب، فى جلسته العامة، اليوم الأحد  والمنعقدة من مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية  برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار الواردة فى مشروع قانون التأمين الموحد. 

ويرسي مشروع القانون الجديد  قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، من خلال تجميع القوانين المتعلقة بالتأمين في قانون واحد يعمل على معالجة الكثير من مشكلات التطبيق العملي، كما يستهدف العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتطبيق إستراتيجية الشمول التأميني للوصول إلى الأطراف الذين لم تصل إليهم الخدمات التأمينية، مما يؤدي إلى تنشيط القطاع التأمينى وتعظيم مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي، كما يُسهم مشروع القانون المعروض في إدخال آليات التحول الرقمي وتقديم بعض أنواع الحماية للمواطنين والتي لم تكن لديهم في السابق، كتغطيات المسئولية المهنية لبعض المهن الحرة كالأطباء والمحامين والمحاسبين.

وجاء نص مواد الإصدار كالتالي:

المادة الأولي:

 تسرى أحكام هذا القانون والقانون المرافق له على أنشطة التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات ومهن وأنشطة.

ويكون للهيئة العامة للرقابة المالية، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات ومهن وأنشطة

المادة الثانية :

يُلغى كل من القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة، والقانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ، والقانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية، وتلغى المواد من (747) إلى (771) من القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

المادة الثالثة:

يحل صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها، المنظم وفق أحكام القانون المرافق محل صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين والمسجلة لدى الهيئة المصرية للرقابة على التأمين المُنشأ بالمادة 43 من قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر المشار إليه وتؤؤل إليه جميع حقوقه ويتحمل جميع التزاماته، كما يحل الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع، المنظم وفق أحكام القانون المرافق، محل الصندوق  الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع، المنشأ بالمادة (20) من قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية المشار إليه، وتؤؤل إليه جميع حقوقه ويتحمل جميع التزاماته.

ويحل اتحاد التأمين المنظم وفق أحكام القانون المرافق محل الاتحاد المُنشأ بين شركات التأمين وإعادة التأمين وجمعيات التأمين وفقا للمادة 25 من قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر المشار إليه، وتؤؤل إليه جميع حقوقه ويتحمل جميع التزاماته.

المادة الرابعة:

فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بنظرها مجلس الدولة، تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل فى المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والقانون المرافق له بما فيها منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية، وكذا الدعاوى الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى القانون المرافق.

وتستمر المحاكم في نظر الدعاوى المقامة بمناسبة قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007 قبل العمل بأحكام القانون المرافق لحين صدور حكم بات فيها، وذلك وفقا للإجراءات السارية وقت رفعها، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها.

وتحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من باقى المنازعات والدعاوى التى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم الاقتصادية وذلك بالحالة التى تكون عليها ودون رسوم، وفى حالة غياب أحد الخصوم يلتزم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور فى الميعاد أمام المحكمة التى تحال إليها الدعوى، وتفصل المحاكم الاقتصادية فيما يحال إليها تطبيقاً لأحكام الفقرة الثانية من هذه المادة دون عرضها على هيئة التحضير المنصوص عليها فى المادة (???? من قانون المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.

 ولا تسري أحكام الإحالة إلى المحكمة الاقتصادية المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة على المنازعات والدعاوى المحكوم فيها، أو المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بالقانون المرافق، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها.

المادة الخامسة :

تتخذ جميع الشركات المخاطبة بأحكام القانون المرافق شكل شركة مساهمة مصرية وتسري بشأنها فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه أو في اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له، أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.

المادة السادسة :

على جميع المخاطبين بأحكام القانون المرافق توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل به، ولمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية مد هذه المهلة لفترات أخرى بحد أقصى ثلاث سنوات من تاريخ العمل به.

المادة السابعة : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.  

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس النواب العاصمة الإدارية المستشار الدكتور حنفي جبالي قانون التأمين الموحد أحکام القانون المرافق المحاکم الاقتصادیة التأمین فی مصر هذا القانون القانون رقم على التأمین الناشئة عن من قانون

إقرأ أيضاً:

بعد زيادة سعر الخبز المدعم.. تعرف على عقوبة التلاعب بأوزان السلع أو احتكارها وفقا لقانون حماية المستهلك

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

بدأت الحكومة، أمس، في تنفيذ قرار زيادة سعر رغيف الخبز المدعم إلى 20 قرشا، وازداد قلق المواطنين بسبب التلاعب في وزن الرغيف أو التلاعب في أسعار السلع الأساسية الأخرى وزيادة الأسعار مرة أخرى من قبل بعض التجار.

ونظم قانون حماية المستهلك حقوق المواطنين في توفير السلع الأساسية لهم، وغلظ العقوبات على من يتلاعب بأسعار السلع أو وزنها أو يحتكرها.

وفي هذا الإطار تستعرض «البوابة نيوز» العقوبات على المتلاعبين بأسعار السلع أو وزنها وفقا لقانون حماية المستهلك، فيما يلي: 

يعاقب كل من يتلاعب بأسعار السلع أو وزنها أو يحتكرها بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه، أو مثلى قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام المادة 9 والتي تتضمن عدد من الالتزامات على المورد أو المعلن.

ونصت المادة 6 من قانون حماية المستهلك ومنع الاحتكار على أنه يحظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة في أي سوق معنية إذا كان من شأنه إحداث أي مما يأتي:

1- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات  للمنتجات محل التعامل.

2- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوعية العملاء أو نوعية المنتجات، أو الحصص السوقية أو المواسم أو الفترات الزمنية.

3- التنسيق فيما يتعلق بالتقدم أو الامتناع عن الدخول في المناقصات والمزايدات والممارسات وسائر عروض التوريد.

4- تقييد عمليات التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع أو التسويق للمنتجات، ويشمل ذلك تقييد نوع المنتج أو حجمه أو الحد من توافره.

كما نصت المادة 9 من القانون على أن يلتزم المورد بتجنب أى سلوك خادع، وذلك متى انصب هذا السلوك على أى عنصر من العناصر الآتية.

1 - طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها أو كميتها.

2 - مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيره.

3 - خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه.

4 - السعر أو كيفية أدائه، ويدخل فى ذلك أى مبالغ يتم إضافتها للسعر وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة.

5 - جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة.

6 - نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيتها أو الفوائد من استخدامها.

7 - شروط التعاقد وإجراءاته، وخدمة ما بعد البيع، والضمان.

8 - الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التى حصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة، ويجوز للائحة التنفيذية لهذا القانون إضافة عناصر أخرى.
 

مقالات مشابهة

  • للمواطنين تحت خط الفقر.. كيف نظم القانون أولويات صرف الدعم النقدي؟
  • مجلس النواب يوافق على 4 مشروعات قوانين للبحث عن البترول
  • إيهاب عبدالعظيم "نائب الوفد" يوافق على اتفاقيات البحث والتنقيب عن البترول
  • ممثل الحكومة يعترض على عبارة الحكومة العاقلة.. وجبالي يوافق على الحذف –تفاصيل
  • مجلس النواب يوافق على اتفاقيات جديدة للتنقيب على الغاز والبترول 
  • مجلس النواب يوافق على حذف كلمة محاكمة الحكومة من المضبطة
  • غرفة الرعاية الصحية: تعاون وثيق بين القطاع الخاص ووزارة الصحة في صياغة قانون المنشآت الصحية
  • بعد زيادة سعر الخبز المدعم.. تعرف على عقوبة التلاعب بأوزان السلع أو احتكارها وفقا لقانون حماية المستهلك
  • شركة تيمو الصينية للتجارة الإلكترونية تخضع لقانون الخدمات الرقمية الجديد
  • خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.. ننشر أجندة الجلسات العامة لمجلس النواب الأسبوع المُقبل