البرلمان البريطاني يقر قانونا مثيرا للجدل
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
لندن - الوكالات
أقر البرلمان البريطاني الليلة الماضية مشروع قانون مثير للجدل يتيح للحكومة ترحيل طالبي لجوء وصلوا إلى المملكة المتحدة بطريقة غير نظامية إلى رواندا.
وبعدما أعاد أعضاء مجلس اللوردات إلى مجلس العموم مشروع القانون لتعديله المرة تلو الأخرى، وافق مجلس اللوردات في نهاية المطاف على عدم إدخال أي تعديلات إضافية إلى النص، مما أتاح إقراره.
وبإقراره في البرلمان بمجلسيه، سيدخل مشروع القانون حيّز التنفيذ حالما يصادق عليه الملك تشارلز الثالث. ويمنح التشريع الجديد الوزراء صلاحية التغاضي عن أجزاء من القانون الدولي، وقانون حقوق الإنسان البريطاني.
وسعى رئيس الوزراء ريشي سوناك وحزب المحافظين الحاكم إلى تمرير هذا النص لإجبار القضاة على اعتبار رواندا الواقعة في شرق أفريقيا دولة ثالثة آمنة.
ولجأ سوناك لإقرار هذا التشريع ردا على حكم أصدرته المحكمة العليا العام الماضي واعتبرت فيه أن إرسال طالبي اللجوء إلى رواندا مخالف للقانون الدولي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بعد إقرار البرلمان.. القانون الجديد يلزم بإعادة نظر الدعوى حال صدور حكم غيابي
أوجب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على المتهم في جنحة أن يحضر بشخصه، أو بمحام عنه موكل، وإذا لم يكن له محام في الجنح التي يجوز الحبس فيها، وجب على المحكمة أن تندب له محامياً للدفاع عنه، وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصياً.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةوتنص المادة (235) على أنه إذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور حسب القانون في اليوم المبين بورقة التكليف بالحضور بشخصه أو لم يحضر وكيل عنه جاز الحكم في غيبته بعد الاطلاع على الأوراق، إلا إذا كانت ورقة التكليف بالحضور قد سلمت لشخصه أو على النحو المنصوص عليه بالفقرتين الأولى والثانية من المادة (71) من هذا القانون.
وتبين للمحكمة أنه لا مبرر لعدم حضوره ، فيعتبر الحكم حضورياً.
ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم غيابياً أن تؤجل الدعوى إلى جلسة تالية وتأمر بإعادة إعلان الخصم في موطنه، مع تنبيهه إلى أنه إذا تخلف هو أو وكيله عن الحضور في هذه الجلسة يعتبر الحكم حضورياً، فإذا لم يحضر هو أو وكيله دون مبرر تقبله المحكمة يعتبر الحكم حضورياً.
الأحكام الحضوريةوتنص مادة (236) على أنه يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة إلى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك، أو إذا حضر أيا من الجلسات ثم تخلف هو أو وكيله عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى دون أن يقدم عذراً تقبله المحكمة.
والمادة (237) إذا رفعت الدعوى على عدة أشخاص عن واقعة واحدة وحضر بعضهم وتخلف البعض الآخر رغم تكليفهم بالحضور حسب القانون تؤجل المحكمة الدعوى إلى جلسة تالية وتأمر بإعادة إعلان من تخلف في موطنه مع تنبيههم إلى أنهم إذا تخلفوا عن الحضور في هذه الجلسة يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة لهم.
وتنص مادة (238) على أنه في الأحوال المنصوص عليها في المواد 235، 234، 237 من هذا القانون التي يعتبر فيها الحكم حضورياً يجب على المحكمة أن تحقق الدعوى أمامها كما لو كان الخصم حاضراً.
وتنص المادة (239) على أنه إذا حضر الخصم قبل انتهاء الجلسة التي صدر فيها الحكم عليه في غيبته، وجب إعادة نظر الدعوى في حضوره.