كوريا الجنوبية.. السجن 14 شهرا لعشريني قتل 76 قطة
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
حكم على شاب عشريني من كوريا الجنوبية بالسجن 14 شهرا لقتله 76 قطة في واحدة من أعنف حالات القسوة ضد الحيوانات منذ سنوات في البلاد. وذكرت محكمة مديرية شانغوون في جنوب شرق كوريا الجنوبية الثلاثاء أن "رجلا في العشرينيات من عمره، أدين الأسبوع الماضي بانتهاك قانون حماية الحيوان في البلاد".
وأوضحت المحكمة أن "الرجل قتل القطط بين ديسمبر وسبتمبر 2023 نتيجة كراهية عميقة للحيوان بعدما بدأت قطط أخرى في خدش سيارته".
وأضافت: "أمسك بقطط ضالة وتبنى قططا أخرى من مواقع إلكترونية قبل أن يخنقها حتى الموت ويقتل أخرى منها بالمقص، كما قتل قطة بدهسها بالسيارة".
وقضت المحكمة بتشديد العقوبة لأنه ارتكب مرارا "جرائم لا يمكن وصف وحشيتها" متعمدا.
كما أكدت أن الحكم أخذ في الاعتبار أن "الرجل ليس له سجل إجرامي، وأنه أبدى الندم على جرائمه"، مضيفة أن "الحالة الذهنية للرجل، التي لم تحددها، كانت دافعا لارتكاب الجرائم".
وطعن المدان على الحكم، فيما أكد مدير مكتب كوريا الجنوبية للمجتمع الإنساني الدولي بورامي سيو أن "الحكم يعكس زيادة اهتمام المجتمع الكوري بالحيوان وعدم التسامح مع وحشية رهيبة كهذه".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: کوریا الجنوبیة
إقرأ أيضاً:
هل الرجل ملزم بدفع تكاليف الحج لزوجته؟.. الإفتاء توضح
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الزوج مكلف شرعا بالنفقة على زوجته، ولكن لا تُعَدُّ تكاليف الحج من النفقة الواجبة، موضحة أنه من شروط وجوب الحج الاستطاعة.
وأضافت دار الإفتاء، عبر موقعها الإلكتروني، أنه إذا لم يكن عند الزوجة ما يكفي لنفقات حجها فليس الحج واجبًا عليها، وليس الزوج مُلزَمًا بإحجاجها من ماله، لكنه إن فعل فهو مُثابٌ على ذلك، وله حينئذٍ مثل أجر حجِّها؛ لأنه السبب فيه.
وأشارت إلى إنه إذا كان للزوجة مال فلا يجوز لزوجها أن يأخذه منها لحجِّه إلا ما كان عن طِيب نَفْسٍ منها؛ لأن لها ذمتها المالية المستقلة شرعًا عن زوجها، فإن أعطته برضاها فبها ونِعمت، ولها مثلُ أجرِ حجه؛ لأنها تسببت فيه، أما إن أخذ من مالها رغمًا عنها فهو آكل للمال الحرام واقع في الإثم والمعصية.
ما حكم الذهاب للحج والعمرة بالوشم أو التاتو؟.. أمين الفتوى يجيب
ماذا تفعل المرأة إذا جاءها الحيض في الحج؟.. عويضة عثمان يجيب
حكم الاقتراض لتأدية فريضة الحج.. الأزهر للفتوى يجيب
حكم الحج لشخص عليه ديون.. الإفتاء: يجوز بشروط
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز شرعًا لمن كان عليه دَيْنٌ مُؤجَّلٌ في صورة أقساطٍ أن يحج إذا اطمأن إلى أن أداء فريضة الحج لا يؤثر على سداد هذه الأقساط في أوقاتها المحددة لها سلفًا؛ كأن يتوفر له من المال ما يستطيع من خلاله الوفاء والسداد لهذا الدَّيْن حين يأتي أجلُه.
واشترطت دار الإفتاء، في فتوى عبر موقعها الإلكتروني، أن الشخص إذا أراد الحج وعليه دَيْنٌ فلابد من أن يكونَ دَيْنُه مؤجلًا ولا يؤثر أداؤه لفريضة الحج على سداد هذا الدَّيْن.
ونوهت بأنه يجب أن يترك مالًا كافيًا لسداد الدَّيْن أو أن يأذن له الدائن بالسفر للحج؛ وهذا متحقق في عمليات التقسيطِ المُنَظَّمَة بالشكلِ المتعارفِ عليه حاليًا، والذي تكون فيه الأقساطُ محددة سلفًا، ويتم الاتفاقُ فيه بوضوح بين الطرفين على كيفية سداد تلك الأقساط وأوقاتها.
وأشارت دار الإفتاء، إلى أن الحج فرض على كل مكلَّف مستطيع في العمر مرَّةً؛ قال الله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ [آل عمران: 97]، وتتحقق الاستطاعة.
وأوضحت أن الاستطاعة كما ضبطها الفقهاءُ هي بقوَّةِ البدنِ وتحمُّلِه، وبأن يأمنَ الحاجُّ الطريقَ، ويُمكِّنه الوقتُ من أداء الحج، وبأن يملك المكلف من الزاد والراحلة ما يمكنه من أداء الفريضة دون تقتير أو إسراف، وأن تكون نفقة الحج فاضلة عن احتياجاته الأصلية ومن يعول من مسكن، وثياب، وأثاث، ونفقة عياله، وخدمه، وكسوتهم، وقضاء ديونه.