تحت الأنقاض.. الطبيب الشرعي أيمن فودة يكشف مفاجآت عن جثامين غزة
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
أجرى موقع صدى البلد حوار مع الدكتور أيمن فودة كبير الأطباء الشرعيين الأسبق ، والذي كان بمصلحة الطب الشرعي في غضون يناير 2011 ويونيو 2013 حول الأوضاع الحالية في قطاع غزة وما رائ الطب الشرعي في جثث الضحايا التي توجد تحت الأنقاض.
قال الدكتور أيمن فودة، إن ترك جثث ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة تحت الأنقاض هو الأفضل لحين أنتهاء من الحرب هناك وأنه إذ تم استخراج تلك الجثث ولم تدفن بطريقة صحيحة سوف تساعد على نقل وانتشار الأمراض والأوبئة.
كما كشف الدكتور أيمن فودة عن، أن رائحة الجثث لا يتضرر بشيء إنما الضرر يحدث حين يتعامل أهالي غزة مع الجثث باليدين وأبرز الأمراض المنتشرة هناك في هذا الوقت الكوليرا و فيروس A وينتج ذلك عن تلوث البيئة والجثث والطعام.
وأكد الدكتور أيمن فودة الطبيب الشرعي، أن كشف الجثث والجلوس في أماكن مجاورة لها يتسبب في انتشار الأمراض عن طريق الحشرات لأن من الممكن أن يكون بعض الجثث حاملة لأمراض معدية قبل أستشهادها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطب الشرعى الأمراض الطبيب الشرعى انتشار الامراض ضحايا القصف الإسرائيلي مصلحة الطب الشرعي كبير الأطباء الشرعيين
إقرأ أيضاً:
هل زواج الـ بارت تايم حلال؟.. عالم بالأزهر يوضح الرأي الشرعي
ورد الى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، وعضو لجنة الفتوى بالجامع الأزهر، سؤالًا يقول صاحبه: تم الاتفاق بينى وبين زوجتى على أن نتزوج مدة معينة فإن توافقنا في كل شيء استمر الزواج وإن لم نتآلف، ونتوافق كان الطلاق، وهو زواج يعرف بـ part time فهل هذا صحيح؟.
وأجاب "لاشين" عبر صفحته الرسمية على فيسبوك عن السؤال قائلا: قال تعالى في القرآن الكريم: (وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا)، وروت السنة النبوية عن سيدنا النبي: (تنكح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك).
وأشار الى ان العقود على قسمين، من حيث التأبيد أوالتأقيت، فمن أمثلة العقود المؤقتة، عقد الإجارة تنتهي بانتهاء مدتها، أو بالانتهاء من العمل الذي استؤجر من أجله، ومن أمثلة العقود المؤبدة عقد البيع، وموقف عقد الزواج من هذا التصنيف أنه عقد مؤبد لا ينتهي إلا بفسخه عند توافر سبب من أسباب الفسخ، أو بالطلاق من جهة الزواج حين يستحكم الخلاف بين الزوجين لدرجة استحالة العشرة بينهما، أو بالتطليق إذا رفعت الزوجة دعوى بذلك لوجود سبب من أسبابه ومنها: حبس الزوج مدة لا تطيقها الزوجة أو غيبته غيبة منقطعة، أو لإعساره بالنفقة.
وتابع: وبما أن الزواج من العقود المؤبدة التي لا تنتهي إلا بما ذكرنا، لأن الأثار المترتبة عليه لا تتحقق إلا بكونه مؤبدا، فإذا اقترن عقد الزواج بشرط وكان هذا الشرط منافيا لما يقتضيه عقد الزواج ومقصوده كان هذا الشرط باطلا ولا يقتصر البطلان على الشرط وحده بل يمتد ليكون العقد أيضا باطلا، ومحل الفتوى التي عليها مدار الإفتاء يتنافى والمقصود من عقد الزواج حيث إن عقد الزواج مؤبد، وهذا الشرط بجعله مؤقتا فيكون هذا الشرط والعقد معه باطلين، قياسا على بطلان نكاح المتعة باتفاق أهل العلم .
ووجه رساله للسائل وقال: ألا فليتق الله الزوجان، وأن يتزوجا على النحو المشروع، وألا يتخذوا آيات الله هزوا ويتخذون الزواج محلا للتجربة والاختبار، لأن الزواج ليس مادة كميائية تخضع للتجربة المعملية فهو أسمى من ذلك.