هل ينقطع تتابع الطواف بالذهاب للوضوء؟.. «المفتي» يجيب
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
أجاب الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية عن سؤال يقول: «ما مدى انقطاع تتابع الطواف بالذهاب للوضوء؟ فرجلٌ ذهب إلى الحج، وأثناء الطواف انتقض وضوؤه، فخرج مِن طوافه وتوضأ، ثم عاد فور الانتهاء مِن الوضوء فأكمل الشوط الذي خرج منه وبَقِيَّةَ الأشواط بعد ذلك، فهل طوافه صحيح شرعًا؟».
دار الإفتاء المصريةوقال «المفتي» في إجابته عبر موقع دار الإفتاء المصرية: «إذا أحدث الطائف بعد إن طاف عدة أشواط ثم قَطَع الطواف ليتوضَّأ، ثم عاد مستكملًا مباشرةً الطوافَ مِن الموضِع الذي توقف عنده- فطوافه حينئذٍ صحيحٌ شرعًا، ولا إعادة عليه».
وتابع: «وقد وَصَفَ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم الطواف بأنه صلاة؛ لبيان حُرمته ومكانته وعظيم فضله، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ، وَلَكِنَّ اللهَ أَحَلَّ لَكُمْ فِيهِ النُّطْقَ، فَمَنْ نَطَقَ فَلَا يَنْطِقْ إِلَّا بِخَيْرٍ» أخرجه الأئمة: الدارمي والبيهقي في «السنن»، وابن حبان في «الصحيح»، وابن الجارود في «المنتقى» واللفظ له، والحاكم في «المستدرك» وغيرهم، من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.
وأردف: ومِن ثَمَّ، فإذا أحدَث الطائفُ بعد أن طاف عدة أشواط، ثم خرج مِن طوافه فتوضأ، ثم عاد مباشرةً فبَنَى على ما طاف -كما هي مسألتنا-، فإن بناءَه على ما أدَّاه من الطواف قبل الوضوء صحيح، ويترتب على ذلك أن طوافه كلَّه صحيح شرعًا، ولا يَلزمه الإعادة؛ كما هو مذهب الحنفية، ورواية عن الإمام مالك نَقَلَها الإمام ابن حبيب، والشافعية، والحنابلة في أحد القولين.
واختتم: بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن طوافَ الحاج المذكور -مع كونه قَطَع الطواف ليتوضَّأ بعد أن انتقض وضوؤه أثناء الطواف، مستكملًا بَعده مباشرةً الطوافَ مِن الموضِع الذي توقف عنده- صحيحٌ شرعًا، ولا حرج عليه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإفتاء طواف الحج دار الإفتاء ع الطواف
إقرأ أيضاً:
حكم من قام إلى الركعة الثالثة دون قراءة التشهد الأوسط.. أستاذ بالأزهر يجيب
قال الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إن آفة النسيان يتعرض لها كل إنسان حتى لو كان من الأنبياء المرسلين قال في ذلك القرآن (وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا).
وأضاف عطية لاشين، في فتوى له عن حكم من قام إلى الثالثة دون قراءة التشهد الأوسط، أن من فضل الله على الإنسان عدم مؤاخذته، وعقابه على النسيان، بل أمرنا أن نتضرع إليه، وندعوه في خضوع وافتقار بألا يعاقبنا على هذا النسيان وورد ذلك في القرآن حيث قال العزيز الغفار: (رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا).
وأشار إلى أن الله متصف بصفات الكمال والجمال والجلال، ونفى عن نفسه ما يتعرض له الإنسان من النسيان فقال الرحمن: (وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا)، وقال تعالى (قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي).
وتابع: وليس معنى أن النسيان أمر جبلي فطر عليه الإنسان أن نقر الناسي على نسيانه ونشجعه عليه، بل يؤمر الناسي بالأخذ بالأسباب التي تدفع عنه النسيان، وتطرد عنه وسوسة الشيطان وذلك من خلال استحضاره عظمة من يقف بين يديه وتدبره أقوال وأذكار الصلاة التي يرددها لسانه، وليكن مرددا لها بقلبه قبل أن تجري حروفها على لسانه.
وذكر أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، أنه في حالة السؤال، نقول: إذا تذكر المصلي عدم قراءة التشهد قبل أن يعتدل قائما أي تذكره وهو في طريقه إلى القيام سواء كان إلى القيام أقرب،أو العكس فعليه أن يرجع ويجلس لقراءة ما أنساه إياه الشيطان، روى المحدثون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (إذا قام أحدكم في الركعتين (أي دون أن يجلس لقراءة التشهد الأوسط) فلم يستتم قائما فليجلس)رواه أبو داود في سننه١/٢٣٨ وابن ماجه ١/٢٨١.
وتابع: ولأنه تذكر المتروك قبل التلبس بالركن المفروض فوجب عليه الإتيان بما تذكر، وإذا تذكر ذلك بعد أن اعتدل قائما كان له الأولى له عدم الرجوع ،لكن إذا رجع ليقرأ ما فاته من التشهد الأوسط كان ذلك أمرا جائزا وصحت صلاته لكنه يكون فاعلا خلاف الأولى.
وإذا تذكر عدم قراءة التشهد بعد اعتداله قائما، وشروعه في قراءة الركعة الثالثة فلا يجوز له الرجوع ويلزمه المضي في صلاته، روى المحدثون أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه فقام في الركعتين وعليه الجلوس فسبح به فأبى أن يجلس رواه الشيخان:البخاري ١/٢١٠ ومسلم ١/٣٩٩.
وسواء عاد لقراءة التشهد، أو استمر في صلاته دون رجوع إليه فإنه يسجد قبل السلام سجدتي السهو، فقد روى الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس فقام الناس معه فلما قضى الصلاة انتظر الناس تسليمه ،كبر وهو جالس، فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم.