مصادر إسرائيلية تتحدث عن أسباب تأجيل التصويت لإغلاق قناة "الجزيرة"
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
رجحت مصادر إسرائيلية أن يكون تأخير تصويت مجلس الوزراء السياسي الأمني على إغلاق قناة "الجزيرة" مرتبطا بالاتصالات الخاصة بصفقة الرهائن.
وحسب المصادر، فقد منحت قطر بضعة أيام بسبب احتمال التوصل إلى اتفاق، لأن لديها ضغوطا أمريكية قوية جدا للضغط على "حماس"، والتهديد بإغلاق القناة قد يدفعها للضغط على الحركة، أو على الأقل زيادة دافعها للضغط عليها.
وأفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بأن مجلس الوزراء الأمني لم يعقد تصويتا مقررا خلال اجتماع الليلة الماضية للموافقة على قانون يسمح للحكومة بإغلاق قناة "الجزيرة" في إسرائيل، على الرغم من حصوله على الضوء الأخضر من النائب العام جالي باهاراف ميارا للقيام بذلك أمس.
وذكر موقع Ynet أن التصويت سيتم بدلا من ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء يوم الأحد.
ووافق الكنيست على ما يسمى بقانون الجزيرة في 1 أبريل، الذي يمنح الحكومة صلاحيات مؤقتة لمنعها من العمل في إسرائيل إذا رأت الأجهزة الأمنية أنها تضر بالأمن القومي.
وتعهد وزير الاتصالات شلومو كارهي، الذي قاد الجهود لتمرير القانون، مباشرة بعد التصويت النهائي بإغلاق القناة في إسرائيل "في الأيام المقبلة"، قائلا: "لن تكون هناك حرية تعبير لأبواق حماس في إسرائيل".
المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: تل أبيب حرية الصحافة فی إسرائیل
إقرأ أيضاً:
مع انطلاق انتخابات الشيوخ خارج مصر غدًا.. من هم المحرومون من التصويت؟
ينطلق ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ خارج مصر غدا الجمعة وبعد غدا السبت، وفى الداخل يومي الأثنين والثلاثاء المقبلين.
وحدد قانون مباشرة الحقوق السياسية الفئات المحرومة من التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ.
المحرومون من التصويتوتنص المادة 1 من قانون مباشرة الحقوق السياسية يعفى من أداء واجب التصويت في الانتخابات ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة.
وتنص المادة 2 من قانون مباشرة الحقوق السياسية على أنه يُحرَم مؤقتًا من مباشرة الحقوق السياسية الفئات الآتية:
أولًا:
1 - المحجور عليه، وذلك من خلال مدة الحجر.
2 - المصاب باضطراب نفسى أو عقلى، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامى بإحدى منشآت الصحية النفسية طبقًا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009
ثانيًا:
1 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها فى المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
2 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية.
3 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى من محكمة القيم بمصادرة أمواله.
4 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.
5 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى، لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.
6 - المحكوم عليه بحكم نهائى فى جناية.
7 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الفصل السابع من هذا القانون.
8 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة الحبس:
( أ ) لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.
(ب) لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو فى الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.
ويكون الحرمان فى الحالات المنصوص عليها فى البنود (1، 2، 5، 6، 7، 8) لمدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة، وفى البندين (3، 4) لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم، وفى جميع الأحوال لا يسرى الحرمان فى الحالات المنصوص عليها فى البنود السابقة إذا أوقف تنفيذ العقوبة أو رد إلى الشخص اعتباره.