أبين.. تنفيذ أحكام إعدام بعد توقف دام 15 عاماً
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
شهدت مدينة زنجبار، مركز محافظة أبين، جنوبي البلاد، الثلاثاء، تنفيذ عدد من أحكام الإعدام بحق عدد من المتهمين في قضايا قتل، في أول أحكام يجري تنفيذها بعد 15 عاما من التوقف جراء الأوضاع الاستثنائية التي عاشتها أبين أثناء سيطرة التنظيمات الإرهابية وميليشيات الحوثي الإيرانية.
وجرى تنفيذ الأحكام في معلب الفقيد نصيب عوض، بحضور مدير عام أمن محافظة أبين العميد أبو مشعل الكازمي وعدد من القضاة ورؤساء النيابات ومسؤولي السلطة المحلية، وجمع غفير من أهالي مدينة زنجبار وذوي الضحايا "أولياء الدم".
وطالت الأحكام أربعة متهمين بجرائم قتل متعددة بينهم "عبدالله مسعود الحوشبي" المتهم بقتل الطفل "ميثاق الدابية"، وهي إحدى قضايا الرأي العام التي أثارت الشارع الأبيني في شهر مارس الماضي. وكذا المدانان صلاح عبدالحميد صالح حنش المزاحمي وخالد عبدالرقيب غالب المزاحمي المتهمان بقتل المغدور بهما صالح علي صالح الحدي وصديقه علاء قاسم علي الحميقاني في 11 من شهر سبتمبر من العام 2020، ومدان آخر بجريمة قتل في مديرية مودية.
عودة تنفيذ أحكام الإعدام الرادعة بحق المدانين بجرائم القتل خلقت حالة من الارتياح في أوساط المواطنين الذين عبروا عن ارتياحهم بعودة تنفيذ القصاص وتحقيق العدالة للكثير من أصحاب الحق. مشيرين إلى أن عودة تنفيذ أحكام الإعدام المتأخرة يسهم بشكل كبير في تعزيز الأمن والاستقرار وتطبيع الأوضاع في المحافظة.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
من الحبس إلى الإعدام.. الجنحة قد تقودك إلى حبل المشنقة
جنحة قد تصل عقوبتها للإعدام، رغم كونها مجرد جنحة فقط لكنها تقود صاحبها إلى "حبل المشنقة".
ويكشف القانون أن كل من شهد زورا لمتهم في جناية أو جنحة يعاقب بالحبس، ومع ذلك إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شهد عليه زوراً بالسجن المشدد أو السجن، أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هي الإعدام ونفذت عليه يحكم بالإعدام أيضاً على من شهد عليه زوراً، ولا تتغير وصف التهمة من جنحة إلا أنه تصل لعقوبة الإعدام.
وكل من شهد زوراً على متهم بجنحة أو مخالفة أو شهد له زوراً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، كما أن كل من شهد زوراً في دعوى مدنية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
وإذا قبل من شهد زوراً في دعوى جنائية أو مدنية عطية أو وعداً بشيء ما يحكم عليه هو والمعطي أو من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة أو للشهادة الزور إن كانت هذه أشد من عقوبات الرشوة.
وإذا كان الشاهد طبيباً أو جراحاً أو قابلة وطلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء الشهادة زوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة أو وقعت منه الشهادة بذلك نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة أو في باب شهادة الزور أيهما أشد. ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضاً.
كما يعاقب بالعقوبات المقررة لشهادة الزور كل شخص كلف من سلطة قضائية بعمل الخبرة أو الترجمة في دعوى مدنية أو تجارية أو جنائية فغير الحقيقة عمدا بأي طريقة كانت.
وكذلك كل من أكره شاهداً على عدم أداء الشهادة أو على الشهادة زوراً يعاقب بمثل عقوبة شاهد الزور مع مراعاة الأحوال المقررة في المواد السابقة، ومن ألزم باليمين أو ردت عليه في مواد مدنية وحلف كاذب يحكم عليه بالحبس، ويجوز أن تزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه.
مشاركة