بعد تطبيقه.. تعرف على أسعار التصالح في مخالفات البناء وفقا للقانون الجديد
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
حددت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء التي بدأ العمل بها أمس الثلاثاء أسعار التصالح في مخالفات البناء.
ويستعرض مصراوي خلال التقرير التالي أسعار التصالح في مخالفات البناء وفقا للقانون رقم 187 لسنة 2023، الخاص بالتصالح على مخالفات البناء الذي حدد سعر المتر بحسب المنطقة والتي جاءت على النحو الآتي:
حيث جاء سعر المتر للمساحات حتى 250 مترا 125 جنيها في القرى وتوابعها، بينما يصل سعر المتر 500 جنيه في المدن.
كما حدد القانون سعر المتر للمساحات التي تزيد عن 250 مترا مربعا وتصل إلى 500 متر مربع، 250 جنيها في القرى و1000 جنيه في المدن.
بينما جاء سعر المتر للمساحات التي تزيد عن 500 متر وتصل إلى 1000 متر مربع، 1000 جنيه في القرى وتوابعها، و2000 جنيه في المدن.
وجاء سعر المتر للمساحات التي تزيد على 1000 متر مربع وتصل إلى 2000 متر مربع 3000 جنيه للمتر في المدن، بينما في القرى وتوابعها 2000 جنيه.
بينما المساحات التي تزيد عن 2000 متر مربع وتصل إلى 4000 متر مربع يكون سعر المتر في المدن 4000 جنيه، بينما في القرى وتوابعها 3500 جنيه.
اقرأ أيضا:
5حدائق بديلة لحديقة حيوان الجيزة المغلقة لقضاء "شم النسيم" -(صور)
الأزهر: نتابع حقيقة تشكيل كيان للنيل من ثوابت الدين
خلال أعياد شم النسيم.. استمرار فتح المجمعات الاستهلاكية للمواطنين
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء لقاح أسترازينيكا مقاطعة الأسماك أسعار الذهب الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء أسعار التصالح في مخالفات البناء التصالح فی مخالفات البناء التی تزید فی المدن وتصل إلى متر مربع جنیه فی
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 200 جنيه عقوبة إثارة الرعب بين الناس طبقا للقانون
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة إلقاء الرعب بين الناس ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إلقاء الرعب بين الناس وذلك طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
الحبس والغرامةنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.
ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
ونصت المادة 102 مكرر من قانون العقوبات أيضا والتى تنص على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.