وزير خارجية بريطانيا: سنواصل تقديم الأسلحة لـ إسرائيل بالرغم من الموقع الأمريكي
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
قال وزير خارجية بريطانيا ديفيد كاميرون، اليوم الخميس، إن هناك فرق جوهري بين موقف بريطانيا وموقف الولايات المتحدة بشأن مبيعات الأسلحة لـ إسرائيل.
وأضاف وزير خارجية بريطانيا في تصريحات له، أن بريطانيا ستواصل المضي في إجراءات ترخيص مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل.
ولكن أشار كاميرون، إلى أن لندن لا تدعم عملية عسكرية موسعة في رفح، إلا في وجود خطة لحماية المدنيين.
وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن إسرائيل ستفقد دعم الولايات المتحدة، حال استمرت في عمليتها العسكرية باجتياح مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وأضاف بايدن أن الجيش الإسرائيلي إذا توغل في رفح، فإن تل أبيب ستفقد الدعم العسكري الذي تمدها به واشنطن من أسلحة أو ذخيرة مدفعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بريطانيا ديفيد كاميرون وزير خارجية بريطانيا الولايات المتحدة إسرائيل رفح
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات وزير التموين.. الحبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة حبس السلع الاستراتيجية
بعث الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، رسالة طمأنة لجميع المواطنين، بشأن مخزون الاحتياطى الاستراتيجى من السلع، مؤكدا أنه آمن ويفوق الـ 6 أشهر فى معظم السلع، ويصل لنسبة مضاعفة من الـ 6 أشهر، والقدرة على مضاعفة هذه الأرقام.
جاء ذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع، خاصة السلع الاستراتيجية وحماية حقوق المستهلكين، على نحو يوفر السلع الاستراتيجية بصفة مستمرة وبأسعارها العادلة.
وأكد «فاروق» أن الوزارة انتهجت التعاون مع القطاع الخاص والإتاحة للسلع وتنويع المناشئ، والتنسيق مع القطاع الخاص من خلال الغرف التجارية، ويأتى تنويع المناشئ من خلال استيراد الأقماح وكل ما تحتاجه الدولة.
ونستعرض في سياق هذا التقرير عقوبات تواجه كل من قام بحبس السلع الاستراتيجية.
وتضمنت تعديلات قانون حماية المستهلك تغليظ عقوبات حجب السلع الاستراتيجية، والتي تصل إلى الحبس لمدة 5 سنوات وغرامة 3 ملايين جنيه، وذلك وفقًا لأحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018.
عقوبة حجب السلع الاستراتيجية
نصت تعديلات أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، على أن يتم استبدال نص المادة 71 من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، بالنص التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه، ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون.
وفي حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفي جميع الأحوال، تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها، وبإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر، وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة.