إطلاق «حماية الأجور» للعمالة المنزلية
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
البلاد – الرياض
تطلق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمة “حماية الأجور” لرواتب العمالة المنزليَّة اعتباراً من 1 يوليو القادم، وذلك استمراراً لمبادراتها في تطوير قطاع العمالة المنزلية، وضمان حقوق الأطراف المتعاقدة.
وتهدف هذه الخدمة إلى ضمان الشَّفافيَّة في عمليَّة دفع الرَّواتب وتسهيلها؛ من خلال استخدام المحافظ الرَّقميَّة، والبنوك المعتمدة عبر منصَّة “مساند”، حيث تُعزِّز هذه الخدمة من الأمان والموثوقيَّة في نقل الأجور، ممَّا يحفظ حقوق الأطراف التَّعاقديَّة.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخدمة تطبق على العمالة المنزليَّة القادمة بموجب عقود جديدة، فيما سيتم تطبيق هذه الخدمة على العقود الحاليَّة بشكلٍ تدريجيٍّ على مراحل حسب عدد العمالة المنزليَّة لدى كلّ صاحب عمل، مبينةً أن أصحاب العمل الذين لديهم أكثر من أربعة عُمَّال منزليين، ستطبَّق الخدمة عليهم اعتباراً من 1 يناير 2025م، ولأصحاب العمل الذين لديهم ثلاثة عُمَّال فأكثر فستطبق عليهم اعتباراً من 1 يوليو 2025م، في حين أنَّ من لديهم عاملان فأكثر سيتم تطبّيَق الخدمة عليهم اعتباراً من 1 أكتوبر 2025م، ومن المقرَّر أن تشمل الخدمة جميع العمالة المنزليَّة بحلول 1 يناير 2026م، علمًا أنَّ هذه الخدمة متاحة اختياراً عبر منصَّة “مساند” منذ 1 أبريل 2022م، وقد لاقت تفاعلًا إيجابيًّا واسعًا من العملاء، وأطراف العلاقة التَّعاقديَّة.
يذكر أنَّ خدمة دفع رواتب العمالة المنزليَّة عبر القنوات الرَّسميَّة المحدَّدة تشمل عددًا من الفوائد لصاحب العمل؛ حيث تُعزِّز إثبات الرَّواتب للعمالة المنزليَّة؛ وتُسهِّل على صاحب العمل إنهاء الإجراءات الخاصَّة بالعامل عند انتهاء العلاقة التَّعاقديَّة أو عند سفره، وكذلك تُؤدّي إلى حماية صاحب العمل والعامل عند نشوب الخلاف لا قدَّر الله.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: العمالة المنزلی هذه الخدمة
إقرأ أيضاً:
تعديل أيام عطلات عيد الفطر والأضحى للعاملين بالجهات الحكومية
الرياض
نشرت مصادر تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 532 وتاريخ 1445/7/4هـ، المتعلق بدراسة مدى مناسبة عدد أيام العطل الرسمية لكل من عيد الفطر وعيد الأضحى، بحيث يكون بحد أدنى 3 أيام عمل وبحد أقصى 5 أيام عمل، على الخاضعين لنظام الخدمة المدنية ونظام العمل في الجهات الحكومية التي تطبق نظام الخدمة المدنية.
وأوضحت الصحيفة الرسمية “أم القرى” تفاصيل التعديل التي تضمنت أولاً تعديل البند (خامساً) ليكون نصه: “لا يسري ما ورد في البنود السابقة على الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية التي تطبق نظام الخدمة المدنية، ما عدا المتعاقد معهم وفق قواعد ممارسة مهمات وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين -الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (466) وتاريخ 1439/8/29هـ- والمتعاقد معهم وفق القواعد المنظمة لبرنامج الكفاءات والمتعاقدين الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (59) وتاريخ 1444/1/18هـ، فيطبق عليهم حدود أيام عطل العيدين الواردة في البند (أولاً) من هذا القرار، وللمسؤول الأول في الجهة تحويلهم إلى أسلوب العمل عن بعد خلال الفترة التي تزيد عن 5 أيام عمل التي يتمتع خلالها موظفو الخدمة المدنية بإجازة العيدين”.
ثانياً، أضيف بند (سادساً) ينص على أن يحدد وزيرا المالية والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الفئات الأخرى من المتعاقد معهم الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية غير الواردة في البند (خامساً)، ليطبق عليها حدود أيام العطل الواردة في البند (أولاً) وصلاحية المسؤول الأول المحددة في البند (خامساً) من القرار.