أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل اليوم الإثنين قرارًا بمنح وكيل وزارة الصحة في محافظة البحيرة و96 أخرين صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك حسبما نشرت الجريدة الرسمية.

وحدد قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، المهام والاختصاصات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي، حيث يقوم بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والدعوى.

ويكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام، وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم، وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير في عمله، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.

ونصت الفقرة الأخيرة من المادة 23 من القانون على أنه "ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم".

ونصت المادة 24 من القانون على أنه يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة وأنه يجب عليهم وعلى مرؤوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.

اقرأ أيضاًتأجيل محاكمة متهم بالشروع في قتل زوجته ونجله بالتجمع لـ 18 أغسطس

ضبط أدوية بشرية بغرض الإتجار داخل محل بقالة في حملة تموينية بالفيوم

تأجيل محاكمة 13 شخصا بتهمة القتل واستعراض القوة ببولاق الدكرور

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: وزير العدل المستشار عمر مروان المستشار عمر مروان وزير العدل الضبط القضائی

إقرأ أيضاً:

من الإعدام إلى الغرامة.. الفرق بين الجناية والجنحة والمخالفة في القانون

كثيرًا ما نسمع في ساحات المحاكم عن مصطلحات مثل "جناية" أو "جنحة" أو "مخالفة"، دون أن يدرك الكثيرون الفروق الجوهرية بينها.

وفي هذا السياق، نُسلط الضوء في السطور التالية على الفرق القانوني بين هذه التصنيفات الثلاثة للجرائم، كما حددها قانون العقوبات المصري، وفقًا لنوع الجريمة وشدة العقوبة المقررة لها.

أولًا: الجنايات

هي أشد أنواع الجرائم خطورة، وتُعاقب عليها بعقوبات مغلظة تبدأ من الإعدام، مرورًا بالسجن المؤبد أو المشدد، وحتى السجن، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة 10 من قانون العقوبات.

وتندرج تحت هذا النوع من الجرائم وقائع مثل القتل العمد، والاغتصاب، والخطف، وتكوين جماعات إرهابية أو مسلحة.

ثانيًا: الجنح

تأتي في المرتبة الثانية من حيث الخطورة، وتشمل الجرائم الأقل جسامة، وتكون عقوبتها إما الحبس أو الغرامة، وفقًا لما ورد في المادة 11 من قانون العقوبات. وتشمل الجنح جرائم مثل الضرب البسيط، والسب والقذف، وخيانة الأمانة، والسرقة البسيطة.

ثالثًا: المخالفات

هي أقل الجرائم من حيث الخطورة والعقوبة، وتقتصر العقوبة فيها على الغرامة فقط، كما نصت المادة 12 من قانون العقوبات. ومن أمثلتها مخالفات المرور، أو رمي القمامة في الطريق العام، أو الضوضاء المفرطة في الأحياء السكنية.

وبهذا التصنيف، يحدد القانون آلية التعامل مع كل نوع من الجرائم، ويضمن تناسب العقوبة مع خطورة الفعل الإجرامي، حفاظًا على مبدأ العدالة وسيادة القانون.

 

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • وزارة العدل تنظم ندوة حول تفعيل آليات مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا
  • وزارة العدل.. هذا جديد استخراج صحيفة السوابق القضائية
  • وزير العدل بحث وسفير بلجيكا في التعاون القضائي والقانوني
  • بـ 2مليون جنيه.. دعم مستشفى دلنجات المركزي بالبحيرة بـ16سرير عناية مركزة
  • العدل تناقش احتياجات المجمع القضائي بالمنصورة
  • وزير الصحة يُكرم وكيل صحة الغربية وعددًا من قيادات المبادرات الرئاسية لتميزهم في حملة من بدري أمان
  • وكيل وزارة الصحة: ترتيبات العودة إلى مقر الخرطوم بلغت مراحلها الأخيرة
  • مجازاة المقصرين..وكيل صحة قنا يعتذر لمريض في منزله تعرض لتقصير طبي
  • تعاقدات التخصصات النادرة.. القانون يمنح الحكومة حق الاستفادة من ذوي الخبرة
  • من الإعدام إلى الغرامة.. الفرق بين الجناية والجنحة والمخالفة في القانون