صناعة النواب تستكمل مناقشة مواد مشروع تعديل قانون هيئة سلامة الغذاء
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
استكملت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، مناقشة مواد مشروع تعديل قانون هيئة سلامة الغذاء.
وتناولت مناقشات اليوم الإثنين، ما يخص الفصل الثامن المتعلق بالعقوبات، حيث وافقت اللجنة على المادة (25) كما جاءت بمشروع القانون، والتي تتضمن النص على عدم الاخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر.
كما وافقت اللجنة على المادة (26) كما وردت مع إضافة بعض التعديلات فيما يخص قيمة الغرامة في حديها الأدنى والأقصى.
كما وافقت اللجنة على المادة (27) مع إضافة بعض التعديلات فيما يخص قيمة الغرامة المقررة عند تحقق المخالفة، وكذلك إضافة عبارة (وتتضاعف الغرامة حال تكرار المخالفة) إلى عجز المادة (27) وإلغاء الفقرة الأخيرة الواردة بمشروع القانون.
وأضافت اللجنة مادة جديدة رقم (28) بإفراد نص عقابي مستقل لكل من استأنف العمل في نشاط صادر بشأنه حكم قضائي بوقفه أو غلقه.
كما وافقت اللجنة على المادة (28) الواردة بمشروع القانون والمتعلقة بتداول غذاءً ضارًا بالصحة، مع تعديل قيمة الغرامة في حديها الأدنى والأقصى.
وأكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن اللجنة ستحدد في الاجتماعات المقبلة، مواعيد استئناف مناقشة مشروع القانون، والذي يمثل أهمية كبيرة في ملف الغذاء.
اقرأ أيضاً«صناعة النواب» تناقش تضرُّر آلاف العاملين بقطاع المناجم والمحاجر من تحديد سن المعاش
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة الصناعة بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. منع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية ، ضوابط صدور الحكم والنطق به واتخاذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم، من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم أو لضمان حضوره في الجلسة.
ونصت المادة 303 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه يُصدر الحكم في الجلسة العلنية حتى وإن كانت الدعوى قد نُظرت في جلسة سرية، ويجب إثبات الحكم في محضر الجلسة وتوقيعه من رئيس المحكمة والكاتب.
كما تمنح المادة المحكمة الحق في اتخاذ الوسائل اللازمة، لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم أو لضمان حضوره في الجلسة التي يؤجل لها الحكم، وذلك من خلال إصدار أمر مسبب بحبسه إذا كانت الواقعة تسمح بالحبس الاحتياطي.
ونصت المادة 304 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها، تحكم المحكمة ببراءة المتهم وتُفرج عنه إذا كان محبوساً من أجل هذه الواقعة فقط.
أما إذا كانت الواقعة ثابتة وتُعد فعلاً معاقباً عليه، تقضي المحكمة بالعقوبة المقررة في القانون.
ونصت المادة 305 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه إذا تبين للمحكمة الجزئية أن الواقعة جناية أو أنها جنحة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد، تحكم بعدم اختصاصها وتحيل القضية إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها.