تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

منذ بدء تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء على ارض الواقع يوم  7 مايو الماضي، 2024، بعد إعلان الحكومة عن موعده، يبحث الكثير من المواطنين عن شروط التصالح في مخالفات البناء، والرسوم المطلوبة وكيفية السداد وتقديم الطلب.
ويتساءل الكثير من المواطنين عن مصير أموال التصالح ومن المستفيد بها في الدولة ولمن تذهب
وفي هذا الإطار تستعرض «البوابة نيوز» مصير أموال التصالح في مخالفات البناء وفقا للقانون فيما يلي:

نص القانون على أن تؤول نسبة (3 %) من المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة كل حسب نطاق ولايته لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، وغيرهم من العاملين بالجهة الإدارية المختصة وبالوحدات المحلية والأجهزة والهيئات.

وتصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد النسبة المقررة لما تستحقه كل فئة من الفئات المشار إليها. وتؤول باقي الحصيلة إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يخصص منها لصالح الجهات النسب الآتية:

أ- نسبة (25%) لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

ب- نسبة (39%) لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة محل التصالح لمشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما من المشروعات التنموية، وذلك بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض من الوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: قانون التصالح في مخالفات البناء شروط التصالح في مخالفات البناء مصير أموال التصالح في مخالفات البناء التصالح فی مخالفات البناء

إقرأ أيضاً:

تحديد نسبة العلاوة للعمال .. موعد أول اجتماع للقومي للأجور بتشكيله الجديد

مع بدء تطبيق زيادة الأجور بالنسبة للعاملين بالقطاع الحكومي وصرف العلاوة الدورية لهم، يتساءل عمال القطاع الخاص عن ضوابط صرف العلاوة الدورية لهم خاصة مع تشكيل المجلس القومي للأجور بقانون العمل الجديد، وأول موعد انعقاد له.

تحديد العلاوة الدورية للقطاع الخاص

ويختص المجلس القومي للأجور بعدة اختصاصات وفقًا لـ قانون العمل الجديد، وضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفى علاقة العمل ، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.

كما يختص المجلس بضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية ، بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة (12) من هذا القانون ، والقواعد المنظمة لصرفها وفقًا لأحكام هذا القانون. وكذلك النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة .

كما يختص المجلس القومي للأجور بوضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.

وأيضا إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية. ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، فى موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

مواعيد اجتماع المجلس القومي للأجور

وفي ضوء التشكيل الجديد المنصوص عليه في قانون العمل الجديد فيما يخص المجلس القومي للأجور، ننشر مواعيد اجتماع المجلس وفقًا لما نص عليه القانون.

الحكومة تقر زيادة المرتبات لـ4.5 مليون موظف رسميًا.. والصرف هذا الموعدنظر منازعات المرتبات والمعاشات.. اختصاصات محاكم القضاء الإداري تعرف عليها

وينص قانون العمل على أنه يجتمع المجلس القومى للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء ، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه ، وعند التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

قرارات المجلس القومي للأجور مُلزمة

وتعتبر قرارات المجلس القومي للأجور مُلزمة، فينص قانون العمل الجديد على أنه تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومى للأجور ، كل فيما يخصها .

ويتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدورى على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومى للأجور ، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم ، إمساك سجلات ورقية
أو إلكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل .

العلاوة في القطاع الخاص والحكومة

تجدر الإشارة إلى أنه بداية من شهر مارس الماضي تم صدور قرار بصرف 3 % من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني كعلاوة دورية لعمال القطاع الخاص، في المقابل، تصرف علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٠% من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وتقرير علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٥% من الأجر الأساسي في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وإقرار زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءاً من أول يوليو سنة ٢٠٢٥ بفئة مالية مقطوعة بواقع ٧٠٠ جنيه.

طباعة شارك المجلس القومي للأجور زيادة الأجور العلاوة الدورية صرف العلاوة الدورية الحد الأدنى لأجور

مقالات مشابهة

  • سياسات التشغيل.. شروط جديدة يقرها القانون للقطاع الخاص
  • تحديد نسبة العلاوة للعمال .. موعد أول اجتماع للقومي للأجور بتشكيله الجديد
  • لو هتبني.. اعرف التسهيلات في تراخيص البناء لعام 2025
  • تعرف على شروط حيازة أكثر من حيوان خطر وفقا للقانون
  • السجينى: الحكومة بصدد التقدم بتعديلات تشريعية بشأن قانون التصالح
  • إجراءات قانونية جديدة تمنع الحجز على أموال الجماعات الترابية
  • معاشات يونيو 2025.. و قواعد الجمع بين معاشين والدخل وفقا للقانون
  • «البترول» تحيل شكاوى بشأن تجاوزات في أسعار أسطوانات البوتاجاز للجهات المختصة
  • محافظ المنيا يعلن بدء تقسيط رسوم التصالح فى مخالفات المباني تيسيرا على المواطنين
  • مخالفات البناء.. خطة النواب تسأل الحكومة عن مصير نموذج 8