المسرى يدنس في #شهر_الله_الحرام
#ليندا_حمدود
في الٱشهر الحرم، في ٱيام الله في أرض فرض الله عليها الجهاد.
يدنس فيها المسرى من متطرفي الشعب الصهيوني الٱكثر كراهية للإسلام ولسيدنا محمد صلى الله عليه و سلم .
أولى القبلتين تدنس وتقتحم أمام العالم الإسلامي الذي يشاهد المغضوب عليهم يشتمون نبيهم، ويدعون بالموت لٱمتهم ويرقصون ويصلون صلوات فاسقة في مسرى نبينا العظيم.
أين أمة الملياري مسلم لكي تدافع عن مقدساتها؟
أين العرب لكي تنتفض غضبا على مسرى نبيها؟
أين أهل الضفة والقدس والداخل لكي يخرجوا أفواجا ويرابطون في باحات #الٱقصى ويقفون ندا لند في وجه الصهاينة؟
ماتت النخوة ومات الدين وماتت العروبة.
أمة تتقاتل فيما بينها لأتفه الٱسباب، تنشغل بالمحرمات والفسوق وكل ملذات الدنيا.
تشغل وقتها في الرقص والغناء والسلام .
تركت غزّة وشعبها والقدس ورجالها يواجهون الموت لوحدهم.
كيف وصل بنا الحال أن نكون بقدر هذه الكثافة لا نتحرك لكي ننصر غضبا مقدساتنا ونتمرد على مسرانا؟؟؟؟؟؟
رفعت الٱعلام اليهودية المتصهينة وارتدوا فيها ٱقمصة للعلن لهدم المسجد الٱقصى وبناء الهيكل المزعوم .
رددت شعارات يهان فيها نبينا الكريم محمد صلى الله عليه و سلم
(محمد قد مات)
(الموت للعرب)
يضحكون علينا ويهينوننا لٱننا لن نتحرك وسنسمح لهم بالمسبة والشتم.
كيف نقنع أننا مسلمون نحضر لموسم الله في بيته الحرام و مشاييخه يسمعون على بعد كيلوميترات نبيهم يشتم ويدنس مسراه ويقيمون فرضية الحج؟؟؟
تجاوزت هذه الأمة الخيانة و الخذلان لكن أن تتجاوز شرفها ودينها ومسبة نبيها فالعزاء لنا والحداد عليها. مقالات ذات صلة تعليلة 2024/06/05
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: شهر الله الحرام الٱقصى
إقرأ أيضاً:
46 سم تقريبًا .. تعرف على مسافة لا يجوز المرور فيها أمام المصلي
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه قد اختلف الفقهاء في حدِّ المرور الذي يحصل معه الإثم، فعند الحنفية: إن اتَّخَذ المُصَلِّي سُتْرًة فإنَّه يُكره للمارِّ أن يمر بين يَدَيْه إذا كان بين المُصَلِّي والمارِّ أقل من مقدار الصَّفَّيْن.
وأوضحت دار الإفتاء أنه إذا كان ما بينهما مقدار الصَّفَّيْن فصاعدًا فلا يُكره، وإن لم يتَّخذ المُصَلِّي سُتْرَةً فأصحُّ ما قيل فيه: أنَّ المرور يُكرَه في القدر الذي يقع فيه بصرُ المُصَلِّي على المارِّ لو صلَّى بخشوع ولا يُكرَه فيما وراء ذلك، وقيل: إلى موضع سجود المُصَلِّي، وقيل: بقدر صفَّيْن أو ثلاثة، وقيل: قدر ثلاثة أذرع، وقيل: قدر خمسة أذرع، وقيل: قدر أربعين ذراعًا، وهذا كله فيما لو كان المُصَلِّي يُصَلِّي في الصحراء.
فأمَّا إذا كان المُصَلِّي يُصَلِّي في المسجد فقيل: لا ينبغي لأحد أن يمرَّ بينه وبين قِبْلَة المسجد، وقيل: يمرُّ ما وراء خمسين ذراعًا، وصلاته في منزله أو في محلِّ عمله كمسجدٍ في ذلك.
وأوضحت دار الإفتاء، أن الذراع عند الحنفية يساوي 46سم تقريبًا بالتقدير المعاصر، كما في كتاب "المكاييل والموازين الشرعية" للدكتور علي جمعة.
وعند المالكية: حدُّ المرور الذي يحصل معه الإثم هو المرور بين المُصَلِّي وسُتْرَتِه متى اتَّخذ سُتْرَةً وكان للمارِّ سَعَةٌ عن المرور بين يديه، فإن لم يتَّخذ سُترَةً فحدُّ المرور قدر ركوع المُصَلِّي وسجوده على الصَّحيح.
وعند الشافعية: حدُّ المرور الذي يحصل معه الإثم هو المرور بين المُصَلِّي وسُتْرَتِه متى اتَّخذ سُتْرَةً ولم يتباعد عنها أكثر من ثلاثة أذرع، فإن لم يُصَلِّ إلى سترةٍ، أو صلَّى إلى سُتْرَةٍ وتباعد عنها أكثر من ثلاثةِ أذرُعٍ، أو قصَّر بأن وقف في قارعة الطريق، أو في مَحَلٍّ يغلب مرور الناس به في وقت الصلاة، لم يحرم المرور حينئذٍ.
وعند الحنابلة: حدُّ المرور الذي يحصل معه الإثم هو المرور بين المُصَلِّي وسُتْرَتِه متى اتَّخذ سُتْرَةً ولو بَعُد عنها، فإن لم يتَّخذ المُصَلِّي سُتْرَةً حرُم المرور لأقل من ثلاثة أذرعٍ، ولا يحرُم فيما زاد على ذلك.
وأمَّا عن قطع الصلاة بمرور رجلٍ بين يدَيِ المُصَلِّي: فقد اتَّفقت المذاهب الفقهية الأربعة على أنَّ مرور الرجل بين يَدَيِ المُصَلِّي لا يقطع الصلاة ولا يبطلها مطلقًا.