وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى،2025/24، متضمنًا القوائم المالية المتعلقة بالموارد القومية والناتج والإنتاج المحلى الإجمالي والاستثمارات الكلية وتوزيعاتها حسب القطاع والنشاط، وموارد واستخدامات بنك الاستثمار القومى، والتأشيرات الخاصة بمشروع القانون.

 

وجاء نص مشروع القانون كالتالي:

 

 

(المادة الأولى)


تعتمد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/24 بزيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 21809.4 مليار جنيه، وزيادة الناتج المحلى الإجمالي مُقوّمًا بأسعار السوق الجارية ليصل إلى 17285.5 مليار جنيه، بمعدّل نمو حقيقى (مُقوَمًا بالأسعار الثابتة) يبلغ 4.2%،

 

 

(المادة الثانية)

يعتمد برنامج شراء الأصول غير المالية الاستخدامات الاستثمارية) بخطة عام 2025/24 بمجموع 1987 مليار جنيه، منه 987 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاونى، و1000 مليار جنيه للاستثمارات العامة، منها 495.8 مليار جنيه استثمارات الحكومة ويُموّل عجز الموازنة منها 280 مليار جنيه 333.5 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية، نحو 59.7 مليار جنيه للشركات العامة 111 مليار جنيه استثمارات مركزية أخرى، وذلك على النحو المُوضّح بقائمة الاستثمارات

 

 

(المادة الثالثة)

تتولى الخزانة العامة توفير التمويل اللازم لجهات الإسناد التابعة للجهاز الحكومى، كما يتولى بنك الاستثمار القومى توفير التمويل اللازم للهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون رقم 97 لسنة 1983 فى حدود الالتزامات التمويلية بالخطة، وتقوم جهات الإسناد المشار إليها بتنفيذ الاستثمارات المخصصة لها لعام 2025/24.


وتظل الجهات الممولة من بنك الاستثمار القومى مسئولة عن إيداع أو تضمين حسابات بنك الاستثمار القومى الموارد الاستثمارية المستهدفة بهذه الخطة حسب برامج زمنية يتم الاتفاق عليها مع البنك وكذلك الموارد التى لم تحصل حتى 2024/6/30.


وضمانًا لحقوق بنك الاستثمار القومى فإن أصول الهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام والأعمال العام القابضة والتابعة) ضامنة لحقوق بنك الاستثمار القومى لديها، ولا يجوز لتلك الجهات التصرف فيها بأى صورة من الصور إلا بموافقة وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي.

 

 

(المادة الرابعة)


يجوز لبنك الاستثمار القومى - وبعد موافقة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية – إتاحة التمويل للدفعات المُقدّمة وتسوية المُستحقات عن الأعمال التى تمت خلال سنوات سابقة. ولم تواجه بتمويل خلال سنوات التنفيذ، وذلك لمشروعات الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون رقم 97 لسنة 1983، وذلك خصمًا على الاعتمادات الإجمالية المخصصة لذلك بموازنة بنك الاستثمار القومى لعام 2025/24.

 


(المادة الخامسة)

يحظر على أى من الجهات إجراء مقاصة عن مستحقاتها من الموارد التى تودع أو تُضمّن حساب بنك الاستثمار القومى وفقًا للمادة (5) من القانون رقم 119 لسنة 1980 بإنشاء بنك الاستثمار القومى والتى يأذن البنك بالصرف منها لتمويل الاستخدامات الاستثمارية العامة.

 


(المادة السادسة)


تفضل أهداف الخطة وفقًا للإطار الوارد بمواد هذا القانون والبيانات الواردة عن خطة عام 2025/24 ضمن قائمة المشروعات الواردة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

 


(المادة السابعة)

تعتبر الاعتمادات الاستثمارية لموازنات الجهاز الإدارى والإدارة المحلية والهيئات الخدمية وحدة واحدة، ولا يتطلب النقل من جهة الإسناد إلى أخرى استصدار قانون، وإنما يتم ذلك بناءً على طلب الوزير المختص وموافقة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إذا كان النقل من جهة نطاق اختصاص ومسئوليات الوزير. وفيما عدا ذلك يتم النقل بموافقة إسناد إلى أخرى فى مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.


وتعتبر التأشيرات العامة الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه، وتسري على الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام المُعاملة بالقانون رقم 97 لسنة 1983 المشار إليه، كما تسرى التأشيرات العامة الملحقة بقانون الموازنة العامة للدولة لهذه السنة على الجهاز الإدارى ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية وصناديق التمويل الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة، وذلك فيما يتعلق بالاستخدامات الاستثمارية الواردة بالخطة.

 


(المادة الثامنة)

يجوز بناءً على طلب الوزير المختص أن يُستبدل بأحد المشروعات الواردة بالخطة مشروعًا آخر وإضافة مشروعات توفّر لها تمويل ذاتى أو تمويل من الصناديق المنشأة لأغراض الاستثمار أو من الحسابات ذات الأغراض الخاصة أو من الخزانة العامة أو قروض أو تسهيلات أو منح محلية وخارجية إضافية بخلاف الموارد الإضافية التى تتوافر لدى بنك الاستثمار القومى بالنسبة لمشروعات الهيئات الاقتصادية ومشروعات الوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون 97 لسنة 1983 وبموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية وإخطار وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى بذلك.

 


(المادة التاسعة)


يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من يوليو 2024.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ويُنفذ كقانون من قوانينها.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية العام المالي الجديد 2024 2025 مجلس النواب التنمية الاقتصادية والاجتماعية

إقرأ أيضاً:

اليوم..الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد

تفصل اليوم السبت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الايجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الايجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.

المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981


تنص مادة 17 - تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد.

بالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى في البلاد.

وتثبت إقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ويكون إعلان غير المصرى الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة.
ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة مالم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا.


المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981.
تنص المادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:

( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.

(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.

فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.

(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.

(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.

ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.


المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977
مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة.

يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.

فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورقته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.

وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.

 


 



مقالات مشابهة

  • منظمة العفو الدولية تحذر العراق من تمرير قانون يقمع حرية التعبير والتظاهرات السلمية
  • اليوم.. الفصل في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم
  • اليوم..الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد
  • هل يبدأ تطبيق قانون الإيجار القديم بعد مرور 30 يوم على إقراره؟.. اعرف التفاصيل
  • بعد شهر من إقراره .. هل يتم تطبيق قانون الإيجار القديم اليوم؟
  • غدا.. الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد
  • المحكمة الاتحادية بالرئاسة الجديدة ” بس” ترد بالدعاوى
  • انتهاء مهلة الـ30 يوم غدا..موعد تطبيق قانون الإيجار القديم وزيادة 250 جنيها
  • موعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم الجديدة
  • الحبس 6 أشهر وغرامة 5 آلاف جنيه.. عقوبة ارتكاب فعل فاضح في القانون