الدكتور بنطلحة يكتب: النظام العسكري الجزائري والإدراج في قائمة العار
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
د. محمد بنطلحة الدكالي – مدير المركز الوطني للدراسات والبحوث حول الصحراء
أنشئت قائمة العار من طرف الأمين العام للأمم المتحدة عام 2002، وهي تمثل أسوأ تصنيف ضمن التقارير التي تصدرها الأمم المتحدة، باعتبارها تفضح الممارسات اللامسؤولة ضد الأطفال، كما أنها تعتبر أداة قيمة في الجهود الرامية لكبح الانتهاكات ضد الأطفال جراء النزاعات المسلحة، حيث أنه وبناء على طلب مجلس الأمن الدولي ينشر الأمين العام للأمم المتحدة سنويا تقريرا يرصد انتهاكات حقوق الأطفال ويضمنه ملحقا يدرج فيه المسؤولين عن هذه الانتهاكات، ويضمنه ملحقا يدرج فيه المسؤولين عن هذه الانتهاكات، ويطلق على هذا الملحق إسم ” قائمة العار » لاحتوائه على أسماء جهات متهمة بارتكاب انتهاكات بحق أطفال في النزاعات.
إنه ورغم الحماية التي يمنحها القانون الدولي للأطفال في النزاعات المسلحة، فانهم غالبا ما يتم تجنيدهم من طرف كثير من الجماعات المسلحة، حيث يفصلون عن عائلاتهم أو ينتزعون من بيوتهم أو يتعرضون للقتل أو التشويه أو الاعتداء الجنسي أو أي شكل اخر من أشكال الاستغلال.
إننا نجد هذا الحظر في اتفاقية حقوق الطفل والميثاق الإفريقي لحقوق وإنعاش الطفل وبمقتضى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فان « تجنيد الأطفال إلزاميا أو طوعيا » في القوات أو الجماعات المسلحة يشكل جريمة حرب في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، وفي قرار بشأن الأطفال في النزاعات المسلحة تم اعتماده عام 1999، أدان مجلس الأمن الدولي بشدة تجنيد الأطفال كونه يعتبر انتهاكا للقانون الدولي.
ونجد أن جماعة البوليساريو الانفصالية تنتهك الاعراف والمواثيق الدولية وذلك بفرضها على أطفال مخيمات تندوف حمل السلاح وتجنيدهم والزج بهم في العمليات العدائية في تحد صارخ لكل قرارات مجلس الأمن والمواثيق الدولية، حيث تروج البوليساريو مجموعة من الأشرطة المرئية التي توثق لتجنيد الأطفال ودفعهم الى حمل السلاح وهو ما يعتبر جريمة دولية وخرقا للقانون الدولي الذي يحظر اشراك الأطفال في النزاعات المسلحة بموجب الفقرة الثانية من المادة 77من برتوكول جنيف لعام 1977 والمادة 38 من اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشراك الأطفال في النزاعات المسلحة لعام 2000 الذي يحظر إشراك الأطفال الذين لم يبلغوا بعد سن الثامنة عشر في الأعمال العدائية.
إن هذا الوضع يحتم على المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية إثارة انتباه لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل بالوضعية المأساوية للأطفال المحتجزين في مخيمات تندوف في خرق سافر لكل الأعراف والقوانين، كما أن الجزائر يجب أن تتحمل كامل المسؤولية أمام المجتمع الدولي ويتعين مساءلتها لان استغلال هؤلاء الأطفال يتم فوق التراب الجزائري،وبالتالي يجب إدراج النظام العسكري الجزائري وبيادقه في مليشيا البوليساريو ضمن ” قائمة العار » نظرا لخطورة الوضع اللاإنساني الذي يتعرض له الأطفال المحتجزون بمخيمات تندوف.
مأساة تتوارى خلف رمال الصحراء.. أبطالها أطفال في عمر الزهور، يسائلون الضمير الإنساني العالمي لكبح غطرسة جنرالات مستبدين ولو بالإدراج في » قائمة العار » وذلك أضعف الإيمان..
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: فی النزاعات المسلحة قائمة العار حقوق الطفل
إقرأ أيضاً:
هل يحظر القانون الجديد تشغيل الطفل في منشأة تعطل تعليمه؟
جاء قانون العمل الجديد، ليحدد علاقة العمل بين صاحب العمل والعامل، ولم يغفل القانون الجديد فئة عمالة الأطفال كونهم الفئة الأضعف ليضمن لهم بيئة عمل آمنة خالية من المخاطر والصعوبات.
ويتساءل العديد من المواطنين عن ضوابط تشغيل الأطفال في منشآت التي من الممكن أن تحول دون تعليمهم .
وطبقا لنص القانون ، يُحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمسة عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربعة عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.
ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلاً دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل ، وتُعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.
كما يحظر عمل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا مع تخللها فترة أو أكثر للراحة وتناول الطعام، وحظر تشغيله فيما بين السابعة مساء والسابعة صباحا، فضلا عن إلزام صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل الأطفال أن يعلق نسخة من أحكام العمل وكشفا به ساعات العمل وفترات الراحة مع إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء هؤلاء الأطفال.
و حظر القانون تشغيل أو تدريب الأطفال فى الأعمال والمهن، والصناعات التي من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو تعوقهم عن مواصلة التعليم كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم فى أى عمل غير مشروع، أو أية أعمال تعتبر من صور أسوأ أشكال عمل الأطفال وفقا للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية.
وطبقا للقانون، يصدر الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومى للطفولة والأمومة قراراً بتحديد تلك الأعمال والمهن والصناعات طبقًا لمراحل السن المختلفة.
كما حظر القانون تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميًا ، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله فى أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.
وتجدر الاشارة إلى أن وزير العمل أعلن عن موعد تطبيق قانون العمل رسميا في بداية سبتمبر المقبل .