قرار قضائي بشأن المتهمين باغتصاب فتاة بمصر القديمة
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس 3 متهمين باغتصاب فتاة داخل مشتل بمصر القديمة، 15 يوما علي ذمة التحقيقات.
كشفت تحقيقات نيابة مصر القديمة عن تفاصيل واقعة اغتصاب سيدة وتصويرها عارية، حيث تبين من التحقيقات أن ثلاثة متهمين اختطفوا عاملة في جمع البلاستيك وحاولوا الاعتداء عليها تحت كوبري في منطقة بطن البقر، وتصويرها بهاتف أحدهم، ولكنها استنجدت المجنى عليها بأحد المارة مما دفعهم لتركها لاحقًا.
وأفادت التحقيقات أن المجنى عليها فوجئت بأحدهم يهددها بنشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، مما اضطرها للذهاب إلى مشتل في منطقة الملك الصالح حيث وجدت المتهمين الآخرين، وتناوبوا على اغتصابها بالقوة.
بدأ الحادث عندما تمكنت الأجهزة الأمنية في مصر القديمة من القبض على المتهمين الثلاثة الذين اعترفوا بارتكاب الجريمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اغتصاب فتاة مصر القديمة 3 متهمين
إقرأ أيضاً:
«خبير قانوني» لـ حقائق وأسرار: حكم الدستورية لا يفسخ عقود الإيجارات القديمة
قال الدكتور وليد وهبة، أستاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجارات "كاشف" بطبيعته، أي لا ينشئ مركزًا قانونيًا جديدًا ولا يلغى مركزًا قانونيًا سابقًا، مؤكدًا أن هذا النوع من الأحكام لا يؤدي إلى فسخ العقود المبرمة بين الملاك والمستأجرين.
جاء ذلك خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة صدى البلد، حيث أوضح وليد وهبة أن هناك فرقًا واضحًا بين زيادة القيمة الإيجارية وتقدير القيمة الإيجارية، مشددًا على أن حكم المحكمة لم يتطرق إلى إلغاء العقود أو فسخها، بل فقط إلى مدى دستورية بعض النصوص القانونية المنظمة للعلاقة الإيجارية.
وأشار وهبة إلى أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون لمجلس النواب لمناقشة تعديل قواعد الإيجارات القديمة، لكنه - بحسب رأيه - يتعارض مع حكم المحكمة الصادر في عام 2002، لا سيما فيما يتعلق بالمادة الخامسة.
وأوضح وهبة أن المحكمة الدستورية العليا تصدت لمسألة "تقدير القيمة الإيجارية"، وليس مجرد زيادتها، حيث يعود أصل القضية إلى اعتراض أحد المستأجرين في الثمانينات على قرار لجنة التقدير وطعنه عليه دستوريًا.
وبيّن أن نطاق سريان الحكم الأخير يقتصر على العقود الخاضعة لأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 فقط، ولا يسري على العقود التي أُبرمت قبل هذا التاريخ.
وأكد أن جميع القوانين المنظمة للعلاقات الإيجارية قبل 1981 - مثل قوانين 52 لسنة 1969 و49 لسنة 1977 - ما زالت تحكم العقود المبرمة في ظلها، وبالتالي فإن القواعد التي كانت سارية وقت التعاقد تظل سارية، ولا تأثير للحكم الدستوري عليها بأثر رجعي.
وشدد وهبة على أن الحكم لم ينص على فسخ العقود، كما أن المحكمة الدستورية العليا نفسها حددت نطاق سريانه الزمني، مبينًا أن المقصود هو تنظيم العلاقة الإيجارية المستقبلية وليس تعديل أو إنهاء العقود القديمة.