قالت مصادر معنية بالشؤون العسكريّة لـ"لبنان24" إنّ الفيديو الذي أطلقه "حزب الله" تحت اسم "الهدهد" والذي من خلاله رصد مناطق ومواقع استراتيجية إسرائيلية في منطقة حيفا، لا ينحصر نطاقه هنا فحسب، بل سيحمل مفاجآت جديدة وكثيرة في "الحلقات المقبلة".
وبحسب المصادر، فإنّ المفاجأة التي قد تكون مدوية تكمنُ في أن يكون "الهدهد" قد وصلَ إلى تل أبيب وإلى النقب أو مناطق أخرى في جنوب إسرائيل، بينما الأخطر هو أن يكون هذا "الهدهد" قد وصل إلى أجواء غزة، وتضيف: "إن تم الكشف عن هذه الأمور لاحقاً إلى جانب أشياء أخرى، عندها فإنَّ الفضيحة الإستخباراتية الإسرائيلية ستكون مُدوية".
واعتبرت المصادر أنّ "حزب الله" استطاع من خلال "الهدهد" أن يوصل رسالة جديدة لإسرائيل مفادها أن سلاح الجو التابع له فرض سطوة جديدة على المعارك، وبالتالي فإن وصوله إلى الداخل الإسرائيلي بات سهلاً مثلما ترى إسرائيل أنه من السهل عليه الوصول إلى العمق اللبناني بواسطة طائراتها.
ولفتت المصادر إلى أن ما كشفه "الهدهد" قد لا يكونُ جديداً، فمن الممكن أن يكون في أوقاتٍ سابقة للحرب، كما أنه من الممكن أن يكون مضمون الفيديو قد التُقط في أوقاتٍ مختلفة ومتقاطعة وليس خلال يوم واحد وعلى فترات.
وختمت: "ما يجري ليس سهلاً من الناحية الاستراتيجية، وهذه رسالة ميدانية ستؤدي إلى خلط الأوراق مُجدداً على صعيد المفاوضات المُنتظر حصولها خلال أسابيع قليلة".
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: أن یکون
إقرأ أيضاً:
بالقانون الجديد .. متى يكون الحكم باتًا ونهائيًا؟
نص قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على انه تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة. وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون.
ونصت المادة (٤٢٣) على أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها بحكم بات بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة.
وبنص المادة (٤٢٤) يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها. ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة. ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون.
ونصت المادة (٤٢٥) لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها.
ونصت المادة (٤٢٦) أن تكون للأحكام الصادرة من محاكم الأسرة في حدود اختصاصها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.