شبكة الأمة برس:
2025-05-14@03:03:23 GMT

الرئيس التونسي ينهي مهام وزير الشؤون الدينية  

تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT

‍‍‍‍‍‍

 

تونس- أنهى الرئيس التونسي قيس سعيّد، الجمعة21يونيو2024، مهام وزير الشؤون الدينية إبراهيم الشائبي.

وجاء في بيان مقتضب للرئاسة التونسية نشرته على فسبوك: "قرّر رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الجمعة 21 يونيو/ حزيران 2024، إنهاء مهام السيّد إبراهيم الشائبي، وزير الشؤون الدينية".

ولم توضح الرئاسة التونسية أسباب إقالة الشائبي الذي تلقى مؤخرا انتقادات من رواد وسائل التواصل الاجتماعي بسبب كثرة صوره المنشورة في الحج في وقت سجلت وفيات في صفوف الحجاج.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن الشائبي لدى عودته من السعودية ارتفاع عدد الوفيات بصفوف الحجاج التونسيين في السعودية إلى 49 حاجا، بحسب تصريحات له لوكالة الأنباء الرسمية التونسية.

وقال الشايبي: "أغلب المتوفين كانوا ضمن الحجيج الذين سافروا بتأشيرة سياحية (خارج الإطار الرسمي) وبلغ عددهم 44 حاجا".

وأضاف أن "عدد الحجيج المتوفين من بين الحجيج الذين سافروا في الأطر النظامية (الرسمية) هم 5".

والثلاثاء، أعلنت وزارة الخارجية التونسية وفاة 35 حاجا من مواطنيها خلال الموسم الذي تزامن مع ارتفاع حاد في درجات الحرارة بمكة المكرمة.

وقالت وزارة الخارجية في بيان على فيسبوك إن "عدد الحجيج التونسيين المتوفين بلغ إلى حدود الثلاثاء 35 حاجا".

والسبت، أعلن وزير الحج السعودي توفيق الربيعة أن عدد الحجاج الإجمالي لعام 1445هـجري، بلغ مليونا و833 ألفا و164 حاجا وحاجة من أكثر من 200 دولة، بينهم 221 ألفا و854 من داخل البلاد.​​​​​​​

Your browser does not support the video tag.

المصدر: شبكة الأمة برس

إقرأ أيضاً:

وزير الشؤون النيابية: المادة (8) من قانون الفتوى تتوافق مع نص الدستور وتنظيم الإعلام

 

 

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، خلال كلمته بالجلسة العامة المنعقدة الآن، أؤكد أنه ليس في نص المادة (8) من مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية، ما يخالف الدستور بأي وجه من الوجوه، إنما جاءت متوافقة لنص الدستور في المادة 71 فقرة 2 بنصها على: "ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون".


واستكمل فوزي: توافق نص المادة (8) بقانون تنظيم الفتوى ومع عدم الإخلال بقانون تنظيم الأعلى للإعلام في نص مادته (29) والذي نص بشكل صريح في الجرائم التي ترتكب بطريقة النشر أو العلانية، والتي نسخت نص الدستور حرفيًا بنصها: "لا يجوز توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد".

 

وأكد وزير الشئون النيابية: أن مؤدى ذلك؛ فإن العقوبة الواردة في المادة 8 لا تخالف الدستور بل هي نفسها نص الدستور، وجميعنا نقدر أي تخوفات للجماعة الصحفية لكن العقوبة المقترحة من الحكومة ووافقت عليها اللجنة هي من صميم نص الدستور، كما لا يمكن أن نترك فوضى الفتاوى دون تنظيم، لأن بعضها يكون خطيرًا جدًا وله أثار على المجتمع، ولا بد من مواجهتها بعقوبة الحبس، كما أن الأمر أيضًا تقديري للقاضي سواء عقوبة الحبس أو الغرامة.

 

واختتم فوزي: نؤكد مرة أخرى: المادة لا تخل بالدستور في مادته 71 والتي ذكرتها المادة 29 من تنظيم الصحافة والإعلام.

 

 

مقالات مشابهة

  • رغم الإشادة به.. الرئيس التونسي يقيل والي بن عروس فجرا
  • وزير الشؤون النيابية: الحكومة تؤمن بأن التعليم هو حجر الأساس لبناء الإنسان
  • ”الشؤون الدينية“ تعزز نشر رسالة الحرمين بعدة لغات باتفاقية إعلامية
  • وزير الشؤون النيابية: الدولة تضع تمكين ذوي الإعاقة البصرية على رأس أولوياتها
  • وكالة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي تطلق خطتها التشغيلية لموسم حج 1446هـ
  • وكالة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي تطلق خطتها التشغيلية لموسم الحج
  • برفقة وزير الصحة... جولة لوزيرة الشؤون الاجتماعية في الشوف وهذا ما اطّلعت عليه
  • وزير الشؤون النيابية يكشف حقيقة حظر النشر في قانون الإيجار القديم
  • وزير الشؤون النيابية: المادة (8) من قانون الفتوى تتوافق مع نص الدستور وتنظيم الإعلام
  • وزير الثقافة العراقي يشيد بجهود "الشؤون الإسلامية السعودية" في خدمة الدين