وضع "قانون الطفل" رقم 12 لسنة 1996، عددًا من الشروط الواجب توافرها للترخيص لإنشاء دور الحضانة، فقد عرَّف القانون دار الحضانة على أنها كل مكان مناسب يخصص لرعاية الأطفال الذين لـم يبلغـوا سـن الرابعة، وتخضع دور الحضانة لإشراف ورقابة وزارة الشئون الاجتماعية طبقا لأحكام هذا القانون، ولكل طفل من المشار اليهم في الفقرة الأولى الحق فـي التمتـع بخدمات دور الحضانة، وتتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة لكفالة هذا الحق.

شروط الترخيص لإنشاء دور للحضانة

نصت المادة (34) من القانون على أنه يتم الترخيص للأشخاص الطبيعيين أو الاعتبارية بإنشاء دور للحضانة وفقا للأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويشترط فيمن يرخص له من الأشخاص الطبيعيين أن يكون:

1 - مصري الجنسية كامل الأهلية.

2 - لم يسبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشـرف أو الأمانـة أو فـي جريمـة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 283 و292 و287 و286و و285 و284 و293 مـن قانون العقوبات، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

3 - حسن السيرة ذا سمعة اجتماعية طيبة.

4 - غير قائم بعمل أو مهنة تتعارض مع العمل الاجتماعي أو التربوي.

وعلى من يرغب في إنشاء دار للحضانة أن يقـدم طلبـا بـذلك إلى مديريـة الشـئون الاجتماعيـة المختصـة على النموذج المعد لذلك، وعلى مديرية الشئون الاجتماعية البت في الطلب في ضوء احتياجات الجهة أو المنطقة أو الحـي المزمـع إقامة الدار به، وذلك خلال ثلاثين يومـا مـن تـاريخ تقديمـه، مـع إخطـار طالـب التـرخيص بقرارهـا بخطـاب مصحوب بعلم الوصول، فإذا كان قرارها بالرفض وجب أن يكون مسببا.

ويجوز لمن رفض طلبه التظلم إلى اللجنة المشار إليها في المادة ( 40 ) من هذا القانون.


ويلتزم الطالب في حالة الموافقة على طلبه بإعداد جميع مستلزمات تشغيل الدار وإخطار مديرية الشئون الاجتماعية بمجرد انتهائه من ذلك بخطـاب موصـى عليـه بعلـم الوصـول، وعلـى المديريـة خـلال خمسـة عشر يوما من تاريخ وصول الخطـاب إليهـا التحقـق مـن اسـتيفاء الـدار لجميـع المواصـفات، وإلا طلبـت منـه استكمال النقص فيها ثم إخطارها، وعليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلام هـذا الإخطـار إعـادة المعاينة للتحقق من استكمال المطلوب وإصدار الترخيص متى ثبت لها ذلك.


وتتمتع دار الحضانة المرخص بها لشخص طبيعي بالشخصية الاعتبارية، وتتمتع كذلك بهـذه الشخصـية إذا كان الترخيص بها لشخصية اعتبارية ما لم يكن الترخيص ممنوحا لجمعية من أغراضها إنشـاء دار للحضـانة، ويمثل دار الحضانة قانونا المرخص له بها أمام القضاء وفي مواجهة الغير.

 

وعلى المرخص لـه بإنشـاء دار الحضـانة تعيـين مـن يقـوم بإدارتهـا طبقـا للشـروط التـي تحـددها اللائحـة التنفيذية، ويلتزم المرخص له بوضع لائحة داخلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الترخيص للدار تعتمد من مديريـة الشئون الاجتماعية المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والشروط التي يجـب أن تتضـمنها اللائحـة النموذجية لدور الحضانة.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون الطفل رعاية الأطفال دار الحضانة للأطفال الشئون الاجتماعیة دور الحضانة

إقرأ أيضاً:

سلطان يوجه بإنشاء مرعى الخروس في مدينة الذيد

الشارقة - وام


وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بإنشاء مرعى الخروس في مدينة الذيد، لخدمة مربي الثروة الحيوانية من أصحاب العزب النظامية في المنطقة المسجلين لدى دائرة الزراعة والثروة الحيوانية، على أن يضم المرعى كافة الخدمات المميزة المتوفرة في المراعي الأخرى بالإمارة.

مقالات مشابهة

  • الدستورية: الشروط غير المألوفة في عقود هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تضفي عليها الصفة الإدارية
  • الدستورية: الشروط غير المألوفة في عقود "المجتمعات العمرانية" تضفي عليها الصفة الإدارية (تفاصيل)
  • حاكم الشارقة يوجه بإنشاء مرعى الخروس في مدينة الذيد
  • سلطان يوجه بإنشاء مرعى الخروس في مدينة الذيد
  • حالتان يتم فيهما إخلاء الشقق المغلقة طبقا لقانون الإيجار القديم.. تعرف عليهما
  • والي كسلا يشهد إفتتاح صالة الترخيص بقسم مرور محلية خشم القربة
  • بورسعيد | ضبط 65 كجم كفتة غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل مطعم كبابجي شهير
  • ترامب يحقق انتصارا تشريعيا بقانون الضرائب والإنفاق.. ماذا تعرف عنه؟
  • تنفيذًا لتوجيهات الرئيس.. التضامن تمنح تراخيص مؤقتة للحضانات لتوفيق أوضاعها
  • طرد بعد 7 سنوات.. ننشر النص الكامل لقانون الإيجار القديم بعد إقراره نهائيًا