يستأنف مجلس النواب جلساته هذا الأسبوع برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث يناقش خلال جلسته يوم الثلاثاء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.

ويناقش أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 471 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاق مع البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية لتطوير خط سكة حديد أبو قير بالإسكندرية وتحويلة إلى مترو كهربائي.

ويناقش المجلس خلال جلسته يوم الاربعاء تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.

كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتب لجنة الشون الإفريقية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 83 لسنة 2024 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات في إفريقيا (FEDA).

ويناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 50 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الثامن لاتفاقية "الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الامريكية للتنمية الدولية.

وينظر خلال الجلسة نحو 34 تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب لرفع مستوى الخدمات والمرافق بالمحافظات.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الأعمال الزراعية للتنمية الريفية قانون م قدم من الحكومة لجنة الشئون الدستورية مجلس النواب جمهوریة مصر العربیة الشئون الاقتصادیة لجنة الشئون

إقرأ أيضاً:

إعدام بهذه الحالة.. خبير قانوني يكشف لـ"الوفد" العقوبات القانونية لـ"الأكيلانس" أصحاب فيديو تلوث المياه المعدنية

أثار خبر القبض على شباب الأكيلانس أصحاب فيديو تلوث المياه المعدنية في مصر بالفضلات البشرية، حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي، حيث انقسمت آراء المتابعين بين التأييد والرفض للقبض عليهم، فالبعض أشار إلى أنهم مجرد صناع محتوى يقدمون فيديوهات بهدف التوعية استنادًا على تحاليل موثقة، في حين استنكر البعض الآخر توريعهم للمواطنين بنشر الأكاذيب المضللة وتهديد الأمن الصحي.

تكريم الدكتور عمرو الليثي في الجامعة الأمريكية بالقاهرة 2 ديسمبر المقبل.. تفاصيل عرض عالمي أول لفيلم الست في مهرجان مراكش السينمائي 3 ديسمبر المقبل إحنا مش في خناقة.. كريم الشناوي يطالب بإلغاء منظومة الرقابة بالكامل (تفاصيل) هل الرقابة تدخلت لتغيير أحداث أو مشاهد بمسلسل لام شمسية؟.. مريم ناعوم توضح أحمد شاكر عبداللطيف: تجسيد الشخصيات الوطنية والتاريخية مسؤولية مضاعفة هل أوصت لجنة الدراما المصرية بالإبتعاد عن الطلاق والخيانة بالمسلسلات؟ ماجدة موريس تجيب انطلاق مؤتمر تجليات الإسكندرية في الرواية دورة الأديب الراحل مصطفى نصر.. 3 ديسمبر بانوراما الفيلم الأوروبي تكشف عن أفضل الإنتاجات السينمائية الطويلة في دورتها الـ18 انتهاء تسجيل فيلم طلقني بطولة كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني تركي آل الشيخ أول مشاهد لفيلم "الست".. مروان حامد عملي عرض خاص وطالع مبسوط العقوبات القانونية المتوقعة لشباب الأكيلانس أصحاب فيديو تلوث المياه المعدنية

وبين هذا وذاك، يتساءل الكثيرون عن مصير هؤلاء الشباب بعد القبض عليهم، والعقوبة التي يواجهونها بسبب تقديم هذه الفيديوهات، لذا تواصلت بوابة الوفد الإلكترونية مع المحامي أيمن محفوظ للوقوف على ما ينتظر الأكيلانس.

شائعة تلوث مياه النيل

شبه أيمن محفوظ ظهور شباب الأكيلانس أصحاب فيديو تلوث المياه المعدنية بالفضلات بواقعة ظهور بعض الأشخاص الذين أطلقوا شائعة تلوث مياه النيل وتم معاقبتهم قضائيًا، حيث وصفهم القضاء وقتها بالألسنه غير المسئولة التي تنشر شائعات ليس لها اي اساس او دليل علمي، مما أثر سلبا على الأمن المجتمعي وأصاب المواطنين بالذعر، إذ تنطلق الشائعات من أفواه أعداء الوطن ويرددها العامه دون وعي ثم تنتشر الفتن التي تهدم الروح المعنوية للشعب وتهزمهم من الداخل.

ولهذا فقد واجه القانون تلك الجرائم بعقوبات طبقا لنص المادة 102 و102 مكرر عقوبات  بان إثارة الفتن ونشر اخبار او اشاعات كاذبه، يعاقب بالحبس والغرامه  إذا سبب تكدير الأمن العام أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وقد تشمل الاخبار الكاذبه، والعقوبات تترواح مابين الغرامه والحبس لمده تصل الي 5 سنوات.


ويواجه الجناة في هذه الحالة جرائم  التحريض علي تكدير السلم المجتمعي، والتحريض علي الدوله ونشر أخبار كاذبه، ويحكمها مواد قانون العقوبات بالمواد.88 و188.

 

عقوبة نشر الاخبار الكاذبه التي تتضمن سلوك معادي للدولة يمس سلامه البلاد تصل للإعدام

كما يمكن ان يكون نشر تلك الاخبار الكاذبه هدفها أخطر من ذلك بل تتضمن سلوك معادي للدولة يمس سلامه البلاد وسمعتها، فتعاقب المادة 77 من قانون العقوبات المصرى على أن "يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، والمادة 77 د: "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم" لمده  سجن تصل الي 15 عام. 

مواد الإتهام في قانون الإرهاب
 

وكذلك نصوص قانون جرائم المعلومات رقم 175 لسنه 2018، وقد تصل أحيانا الى مواد الاتهام في قانون الإرهاب، و تلك النصوص تحاكم ناشري الشائعات والأخبار الكاذبه وشركائهم علي جرائمهم في حق الوطن. 

مقالات مشابهة

  • نقل مقر مأمورية الشهر العقاري والتوثيق بالخارجة لمجمع محاكم الوادي الجديد
  • موعد صدور حكم «النقض» في صحة عضوية الفائزين بالمرحلة الأولى لانتخابات النواب
  • التصالح مع سارق التيار الكهربائي.. تفاصيل تسهيلات تعديلات قانون الكهرباء
  • المفتي ومحافظ القاهرة يشاركان في صالون لجنة الشئون العربية بنقابة الصحفيين
  • مجلس الأمة يناقش قانون المالية غدا الإثنين
  • لجنة النواب تناقش تعديل قانون الجريدة الرسمية ..تفاصيل
  • إعدام بهذه الحالة.. خبير قانوني يكشف لـ"الوفد" العقوبات القانونية لـ"الأكيلانس" أصحاب فيديو تلوث المياه المعدنية
  • لجنة التشريع بالاتحاد الدولي ستجري تعديلات على مسابقات الباراكاراتية
  • بدء اجتماع لجنة الطاقة بالجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط
  • من داخل مجلس النواب.. بدء اجتماع لجنة الطاقة والبيئة ببرلمان المتوسط