الحبس 7 سنوات وغرامة.. عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية بقانون العقوبات
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
وضع "قانون العقوبات" عددًا من العقوبات الرادعة للتصدي لجرائم التعدي على الأراضي الزراعية المملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، وإقامة منشآت عليها أو الانتفاع بها، وذلك بإضافة مادتين جديدتان برقمي 115 مكرر و372 مكرر للقانون، وجاء نصهما كالتالي:
مادة (115) مكرر
كل موظف عام تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة أوفي حيازة وقف خيري أو إحدى الجهات المبينة في المادة (119) من هذا القانون، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات بها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 الف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه، إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته، ويُرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، وبغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من منفعة.
المادة (372) مكرر
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويُحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التعدي على الأراضي الزراعية عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية الأراضي الزراعية قانون العقوبات
إقرأ أيضاً:
حبس وغرامة 500 جنيه.. احذر عقوبة إفشاء البيانات والمعلومات الشخصية
حرص قانون حماية البيانات الشخصية، على الحفاظ على سرية البيانات الشخصية ، وحظر افشائها، وأقر القانون عقوبات مشددة تصل للحبس والغرامة لكل من خالف حكم هذه المادة في القانون.
في هذا الصدد، نص القانون على أنه يجوز جمع البيانات الشخصية ، أو معالجتها أو الإفصاح عنها أو إفشائها بأى وسيلة من الوسائل إلا بموافقة صريحة من الشخص المعنى بالبيانات، أو في الأحوال المصرح بها قانونا.
حقوق الشخص المعني بالبيانات
طبقا للقانون، يكون للشخص المعنى بالبيانات الحقوق الآتية: (العلم بالبيانات الشخصية الخاصة به الموجودة لدى أي حائز أو متحكم أو معالج والاطلاع عليها والوصول إليها أو الحصول عليها، العدول عن الموافقة المسبقة على الاحتفاظ ببياناته الشخصية أو معالجتها، التصحيح أو التعديل أو المحو أو الإضافة أو التحديث للبيانات الشخصية.
و يتم تخصيص المعالجة في نطاق محدد، العلم والمعرفة بأى خرق أو انتهاك لبياناته الشخصية، الاعتراض على معالجة البيانات الشخصية أو نتائجها متى تعارضت مع الحقوق والحريات الأساسية للشخص المعنى بالبيانات.
ونصت المادة ( 3) على أنه يجب لجمع البيانات الشخصية ومعالجتها والاحتفاظ بها، توافر الشروط الآتية:
1 – أن تجمع البيانات الشخصية لأغراض مشروعة ومحددة ومعلنة للشخص المعني.
2 – أن تكون صحيحة وسليمة ومؤمنة.
3 – أن تعالج بطريقة مشروعة وملائمة للأغراض التي تم تجميعها من أجلها.
4 – ألا يتم الاحتفاظ بهـا لمــدة أطول من المدة اللازمة للوفاء بالغرض المحدد لها.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون السياسات والإجراءات والضوابط والمعايير القياسية للجمع والمعالجة والحفظ والتأمين لهذه البيانات.
عقوبات المخالفينيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل حائز أو متحكم أو معالج جمع أو أتاح أو تداول أو عالج أو أفشي أو خزن أو نقل أو حفظ بيانات شخصية حساسة بدون موافقة الشخص المعني بالبيانات أو في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.