بالفيديو.. عالم أزهري: لا يجوز للزوجة ترك بيتها بعد طلاقها
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
قال الدكتور محمد نجيب، من علماء الأزهر الشريف، إن بعض الناس تتعامل مع نصوص القرآن على أنه قرآن متعبد بتلاوته، دون تطبيق على أرض الواقع، لافتا إلى أن الزوجة عندما تطلق تغادر مسكن الزوجية، مع إنه هو مسكنها، وهذا ناقوس ندوقه ليعلم الناس.
وتابع العالم الأزهري، خلال حواره مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأحد: "المرأة المطلقة لا تخرج من بيتها وليس من حق الزوج أن يخرج الزوجة من مسكن الزوجية، ولا يحق لها أيضا الخروج، يقعدوا فى البيت مع بعض وهم فى فترة العدة، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا يهدأ ويراجع نفسه، وهى كذلك وتعود الحياة بينهما".
واستكمل: "الإسلام كفل للمطلقة البقاء فى بيت الزوجية حتى بعد انقضاء العدة، أين نحن من هذا الأمر هل نطبق القرآن الكريم"، مستشهدا بالآية الكريمة: "يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأزهر الشريف القرآن
إقرأ أيضاً:
انقطاع الخصومة بدعوى عدم دستورية أسباب الطلاق للأقباط الأرثوذكس لعلة الزنا
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بانقطاع الخصومة فى الدعوى رقم 140 لسنة 32 دستورية، التي تطالب بعدم دستورية المادة الأولي من قرار لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس باستبدال المادة 50 من اللائحة القديمة المعمول بها لسنة 1938.
وتنقطع سير الخصومة فى الدعوى بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال الصفة.
وتنص المادة 50 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس، على أنه:
يجوز لكل من الزوجين أن يطلب التطليق بسبب زنا الزوج الآخر، ويعتبر في حكم الزنا كل عمل يدل على الخيانة الزوجية لأي من الزوجين كما في الأحوال التالية:
1- هروب الزوجة مع رجل غريب ليس من محارمها أو مبيتها معه بدون علم زوجها أو إذنه بغير مقتض. وكذلك مبيت زوج مع أخرى ليست من محارمه.
2- ظهور دلائل أو أوراق صادرة من أحد الزوجين لشخص غريب تدل على وجود علاقة آثمة بينهما.
3- وجود رجل غريب مع الزوجة بحالة مريبة أو وجود امرأة غريبة مع الزوج في حالة مريبة.
4- تحريض الزوج زوجته على ارتكاب الزنا أو على ممارسة الفجور في علاقته بها.
5- إذا حبلت الزوجة في فترة يستحيل معها اتصال زوجها بها.
مشاركة