أقر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يمنع مشاركة وزارة الخارجية بيانات وزارة الصحة في قطاع غزة حول عدد القتلى الفلسطينيين جراء الهجمات الإسرائيلية.

وخلال عملية التصويت تمت الموافقة على مشروع القانون، الذي يهدف إلى منع مشاركة بيانات وزارة الصحة في غزة من قبل الخارجية الأميركية، بأغلبية 269 صوتا يوافق على القانون، مقابل 144 يعارضه.

ولكي يصبح المشروع قانونا ويدخل حيز التنفيذ، يجب أن يتم التصويت عليه أيضا في مجلس الشيوخ الأميركي.

بدورها، أعربت النائبة في الكونغرس الأميركي رشيدة طليب عن اشمئزازها من أن زملاءها في مجلس النواب سيدعمون هذا التشريع، ونددت بالعنصرية تجاه الفلسطينيين بين أعضاء بمجلس النواب الأميركي.

وذكرت أن مؤشرات تلك العنصرية أن زملاءها النواب لا يريدون الاعتراف بالفلسطينيين أحياء، والآن يحاولون محوهم أمواتا، وهو ما يمثل إنكارا للإبادة الجماعية بحقهم.

ورشيدة طليب هي سياسية وأول نائبة أميركية فلسطينية في الكونغرس، وخاضت معارك عديدة مستمرة للدفاع عن حق الفلسطينيين في أرضهم، وعرفت برفضها الصريح للدعم الأميركي غير المشروط لإسرائيل.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة بدعم أميركي مطلق، خلفت أكثر من 124 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة.

وتواصل تل أبيب حربها رغم قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات

إقرأ أيضاً:

متى يتم اعتبار قانون الإيجار القديم نافذًا رسميًا؟.. «إسكان النواب» توضح

أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم ليس نافذا حتى الآن، لافتا إلى أن الرئيس لديه 30 يوما للتوقيع على القانون من تاريخ إرساله إليه وليس من تاريخ جلسة مجلس النواب.

وقال «الفيومي»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن»، عبر قناة «الحدث اليوم»، إن مجلس النواب وافق على مشروع القانون يوم 2 يوليو الماضي وأرسله إلى رئيس الجمهورية يوم 12 يوليو، معقبًا: «يعني لسه قدامه 9 أيام».

وأكد أن من حق رئيس الجمهورية إصدار مشروع القانون في أي وقت منذ إرساله إليه من مجلس النواب، خلال مدة الـ30 يومًا.

وأوضح «الفيومي» أنه وفقا لنص المادة 123 من الدستور يعد مشروع القانون قانونًا رسميًا صادرًا ونافذًا بعد مرور 30 يومًا من يوم إبلاغ الرئيس به، والتي تنتهي يوم 12 أغسطس الجاري.

وتنص المادة 123 من الدستور على: «لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال 30 يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتُبر قانونا وأصدر، وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر».

اقرأ أيضاًرئيس مجلس النواب يترأس إحدى جلسات المؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات

رئيس محكمة النقض يستقبل وكيل مجلس النواب والأمين العام لتقديم التهنئة

أبرز القوانين التي أقرها مجلس النواب خلال دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الثاني

مقالات مشابهة

  • متى يتم اعتبار قانون الإيجار القديم نافذًا رسميًا؟.. «إسكان النواب» توضح
  • وزارة الصحة بغزة: المستشفيات تغرق في بحر الإصابات
  • الرسوم المطلوبة قانونا لتمويل مساعدات الضمان الإجتماعي
  • استشهاد فتى فلسطيني بسبب الجوع وسوء التغذية بغزة
  • بيانات يجب توافرها لترخيص الكلاب قانونا.. وهذه عقوبة المخالفين
  • 3 وفيات جديدة ترفع حصيلة سوء التغذية والمجاعة بغزة إلى 154 حالة
  • بعد شهر من إقراره .. هل يتم تطبيق قانون الإيجار القديم اليوم؟
  • مجلس النواب يواصل مشاركته بأعمال جلسات البرلمان الإفريقي
  • "الصحة بغزة": 111 شهيدًا و820 إصابة في غزة خلال 24 ساعة
  • "الصحة بغزة": 101 شهيد و625 إصابة في غزة خلال 24 ساعة