عاجل.. تطور مفاجئ بشأن عقوبة محمود كهربا
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
شهدت الساعات القليلة الماضية، تطورات جديدة بشأن عقوبة محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.
وأكد الاعلامي وليد الحديدي، أن مجلس إدارة اتحاد الكرة تسلم الخطابات والقرارات الصادرة عن لجنة التظلمات لإخطار الأندية بها، ومن ضمنها عقوبة كهربا، للنادي الأهلي.
تشكيل ليفربول اليوم.. محمد صلاح يقود كتيبة الهجوم أمام دارمشتات عاجل.. مرتضي منصور ينهي الجدل بشأن عودته إلى الزمالك
وقال الحديدي في تصريحات عبر بوكس تو بوكس، أن هذه القرارات تصدرها قرار تخفيض عقوبة كهربا من 12 مباراة إلى 6 مباريات والغرامة المالية من مليون جنيه إلى نصف مليون جنيه.
وأضاف: "عقوبة كهربا جاءت وفق ما أكدة المستشار عادل الشوربجى رئيس لجنة التظلمات باتحاد الكرة أن اللجنة قررت تخفيف عقوبة محمود كهربا لاعب الأهلى إلى الإيقاف ست مباريات فقط، وغرامة نصف مليون جنيه بدلا 12 مباراة".
وأصدرت لجنة التظلمات العقوبة يوم الخميس الماضي، لكن الاتحاد لم يتسلمها في مواعيد العمل الرسمية، وسلمها اليوم بعد إجازة يومي الجمعة والسبت.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النادى الاهلى مرتضى منصور محمود عبد المنعم كهربا محمود كهربا محمود عبد المنعم مجلس إدارة اتحاد الكرة عقوبة محمود كهربا
إقرأ أيضاً:
بعد قرار وزير التموين.. الحبس وغرامة 250 ألف جنيه لمحتكري السلع الأساسية
أكد وزير التموين والتجارة الداخلية على أهمية التزام جميع التجار والمنتجين والمستوردين بضوابط خفض الأسعار المقررة، مشددًا على تكثيف الحملات الرقابية في الأسواق لرصد أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الملتزمين.
ونستعرض في سياق التقرير الاتي ، عقوبة احتكار التجار للسلع الأساسية في الأسواق .
قانون حماية المستهلك، نص على أنه يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى.
ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.
ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
عقوبة محتكري السلع الأساسيةيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون .