ضبط سيدة بالإسماعيلية تدير كيانا تعليميا بدون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (إحدى السيدات - مقيمة بمحافظة الإسماعيلية) إدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية، واتخاذها من الكيان مقراً لممارسة نشاطها الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين راغبى الحصول على الشهادات الدراسية ومنحهم دورات تعليمية وشهادات فى العديد من المجالات المختلفة وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى مقابل مبالغ مالية "على خلاف الحقيقة".
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها بمقر الكيان المشار إليه ، وبحوزتها (عدد من الشهادات تحمل أسماء أشخاص مختلفة تفيد اجتيازهم دورات تدريبية – شهادات خالية البيانات "معدة للتزوير" – كارنيهات دراسية بأسماء أشخاص مختلفة - أكلاشيه خاص بالكيان – دفاتر إستلام نقدية ومجموعة من الكتب الدراسية مجهولة المصدر وأوراق خاصة بنشاط الكيان ومطبوعات دعائية – 2 جهاز حاسب آلى وهاتف محمول "بفحصهم تبين احتوائهم على آثار ودلائل تؤكد نشاطها الإجرامى).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الشهادات جرائم الأموال العام الشهادات الدراسية
إقرأ أيضاً:
الفصل فى دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص السبت المقبل
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، يوم السبت المقبل الموافق 2 أغسطس، في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بتعديلاته.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 44 لسنة 41 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بتعديلاته.
وتنص المادة 107 من القانون على أنه:
يعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% ( واحد فى المائة ) من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار.
ويكون المخالف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ إعلانه بالحكم أو القرار إعلانا قانونيا ويطبق فى شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها فى هذه المادة.
كما تسرى أحكام هذه الغرامة فى حالة استئناف الأعمال الموقوفة، وذلك عن كل يوم اعتبارا من اليوم التالى لإعلان ذوى الشأن بقرار الإيقاف.