مواطنة روسية تتفاجأ بزواجها من شاب مصري دون علمها
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
تعرضت إحدى المواطنات بمدينة سان بطرسبورغ الروسية للصدمة بعد علمها "بزواجها من مواطن مصري يدعى مصطفى محمد مصطفى أحمد" دون علمها. وفقدت الفتاة جواز سفرها الروسي في صيف عام 2021، وبعد ستة أشهر وبشكل غير متوقع وجدت نفسها متزوجة من المصري مصطفى محمد مصطفى أحمد.
وقالت المحكمة بناء على المستندات فإن الفتاة تزوجت في كانون الثاني 2022 من مواطن مصري، موضحة أن الفتاة فقدت جواز سفرها في بداية صيف 2021 ولم يكن لديها الوقت لإصدار وثيقة جديدة.
واكتشفت الفتاة الروسية زواجها من المواطن المصري بعدما توجهت لتسجيل طفلها الأول، لتؤكد أنها لم تقابل مصطفى هذا قط ولم تعش معه من قبل وليس لديها أي فكرة عن أن العلاقة مسجلة قانونيا، وتم إثبات أن الزواج قد تم باستخدام جواز السفر المفقود للفتاة وبعد أن تم الكشف عن كل شيء، رفعت دعوى قضائية لإعلان بطلان هذا الزواج.
وتقدم المواطن المصري في شباط 2022، بطلب إلى إدارة الهجرة بطلب الحصول على تصريح إقامة مؤقتة في روسيا، بحجة أنه "يريد العيش مع زوجته".
وأعلنت المحكمة بعد اطلاعها على القضية بطلان زواج المواطنة الروسية ومصطفى، وألغت تسجيله من الأحوال المدنية الروسية.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
«الدستورية» تعيد دعوى بطلان مادة إخلاء الأماكن بقانون الإيجار القديم للمرافعة 2 أغسطس
قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، إعادة الدعوى رقم 90 لسنة 42 دستورية، إلى المرافعة وإعادة اعلان الغائب من الخصوم بجلسة 2 أغسطس المقبل، والتي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من قانون إيجارات الأماكن الصادر بالقانون رقم 136 لسنة 1981، فيما تتضمنه من اسباب وحالات يجوز للمؤجر أن يطلب فيها إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد.
وطالبت الدعوى بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة " لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكـان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد،... "، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى.
تنص المادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:
(أ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.
(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية،
ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.
فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.
(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.
(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.
ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.