حدد القانون عقوبة السجن المؤبد لكل شخص وقعت منه سرقة مع اجتماع الخمسة، وهي أن تكون هذه السرقة حصلت ليلًا، وأن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر، وأن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة.

وأن يكون السارقون قد دخلوا دارًا أو منزلًا أو أودة أو ملحقاتها مسكونة أو معدة للسكنى بواسطة تسور جدار أو كسر باب ونحوه أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو بواسطة التزيي بزي أحد الضباط أو موظف عمومي أو إبراز أمر مزور مدعى صدوره من طرف الحكومة، وأن يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم.

ونصت المادة 314 بأن يعاقب بالسجن المشدد من ارتكب سرقة بإكراه فإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

كما نصت المادة 315 بأن يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية:

(أولًا) إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ.
(ثانيًا) إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
(ثالثًا) إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحًا وكان ذلك ليلًا أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

المادة 316
يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التي تحصل ليلًا من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ.

المادة 316 مكرر
يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التي تقع على أسلحة الجيش أو ذخيرته وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح أو إذا توافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة 317.

المادة 316 مكرر ثالثًا
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
(أولًا) على السرقات التي ترتكب في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
(ثانيًا) على السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكنى أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
(ثالثًا) على السرقات التي تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: السجن السرقة أخبار مصر اخبار الحوادث على السرقات التی سلاح ا

إقرأ أيضاً:

الإعدام شنقًا لسائق قتل سيدة مُسنة وسرق مصوغاتها في شبين القناطر

أيدت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية جنايات مستأنف، الحكم الصادر بالإعدام شنقًا بحق سائق، أدين بقتل ربة منزل مسنة عمدًا، وسرقة مصوغاتها الذهبية، ثم إشعال النار في جسدها ومنزلها بقرية القشيش، التابعة لمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار سعيد شعبان أبو دنيا، وعضوية المستشارين حامد عبد الحميد الجمال، وأحمد أسامة دبوس، ومحمد عيد عليوة، وأمانة سر نادر السقا، وذلك عقب ورود الرأي الشرعي من فضيلة مفتي الجمهورية الذي أيد تنفيذ حكم الإعدام بحق المتهم لما اقترفه من جريمة بشعة.

وبحسب أمر الإحالة في القضية رقم 8950 لسنة 2024 جنح مركز شبين القناطر، والمقيدة برقم 1182 لسنة 2024 كلي شمال بنها، فإن المتهم "محمد أ. أ."، 33 سنة، يعمل سائقًا ومقيم بقرية القشيش، أقدم في يوم 30 ديسمبر 2023 على قتل المجني عليها "نوال ح." عمدًا، دون سبق إصرار أو ترصد، أثناء شروعه في سرقة متعلقاتها من داخل مسكنها.

وكشفت التحقيقات أن المتهم استخدم سلاحًا أبيض "سكين" في تنفيذ جريمته، حيث سدد به عدة طعنات نافذة للمجني عليها بعدما شاهدته أثناء ارتكابه السرقة، ما أدى إلى وفاتها على الفور متأثرة بجراحها، وفقًا لما ورد بتقرير الطب الشرعي.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهم لم يكتفِ بجريمة القتل، بل اقترنت بها جناية أخرى، إذ قام بإشعال النيران عمدًا في المنزل الذي تقيم فيه المجني عليها، وألقى عود ثقاب داخل المكان لإخفاء معالم الجريمة، وهو ما أكدته تقارير الأدلة الجنائية.

وذكر أمر الإحالة أيضًا أن القصد من القتل كان تسهيل جريمة السرقة، حيث استولى المتهم على المصوغات الذهبية، وخاتم من الفضة، ومبلغ مالي، وهاتف محمول من داخل المنزل، كما ثبت حيازته سلاحًا أبيضًا دون ترخيص، وهو السلاح المستخدم في الجريمة.

مقالات مشابهة

  • تأييد السجن المشدد 15 عاما لـ طبيب متهم بالاعتداء على بناته فى التجمع
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 6 ملايين جنيه عقوبة احتكار السلع طبقا للقانون
  • مضاعفة عقوبة رفع أسعار السلع في هذه الحالة طبقا للقانون
  • احذر.. السجن عقوبة تزوير خاتم الدولة طبقا للقانون
  • احذر.. غرامة 100 ألف جنيه عقوبة سرقة الملكية الفكرية طبقا للقانون
  • محللون: الموقف العربي شجع إسرائيل على ارتكاب كل هذه الجرائم
  • المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالاتجار في الأيس
  • غرامة تصل 500 ألف جنبه.. البرلمان يُقر عقوبة ترويج الشائعات بشأن جودة المياه
  • الإعدام شنقًا لسائق قتل سيدة مُسنة وسرق مصوغاتها في شبين القناطر
  • تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في مواطن أقدم على ارتكاب جرائم إرهابية