تنظر محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعسكر قوات الأمن المركزي بالكيلو 10.5، غدا السبت، محاكمة المتهمين في قضية اختلاس تمثال أثري من البرونز لأوزوريس من مقر عملهم بالمتحف المصري، وتزوير أوراق ومستندات مخازن الآثار بالمتحف.

وكانت قد أحالت جهات التحقيق المختصة القضية رقم 71 لسنة 2024 كلي أكتوبر الكلية وقيدت تحت رقم 44 لسنة 2024 جنايات أموال عامة عليا، والمتهمون في القضية هم، "م م.

م. – 50 سنة –، وم ب. ح.– 52 سنة –، وم أ. ع. – 44 سنة.

 تفاصيل محاكمة المتهمين باختلاس تمثال المتحف المصري 
 

ووجهت جهات التحقيق إلى المتهم الأول أنه بصفته موظفًا عامًا ومن الأمناء على الودائع "رئيس مخزن وأمين عهد أثرية بمخزن الآثار غير العضوية بمركز ترميم الآثار - بالمتحف المصري الكبير" اختلس أموالًا وأوراقًا وُجدت في حيازته بسبب وظيفته.

 

وكان ذلك بأن اختلس تمثالًا أثريًا تمثال من البرونز لـ أوزوريس يعود إلى العصر الفرعوني المتأخر من الآثار المسجلة المملوكة للدولة المعهود إليه حفظه، واختلس الأصل الورقي من المحضر المؤرخ 10 أكتوبر 2012 المثبت لإجراءات استلامه التمثال الأثري المار بيانه والمسلمين إليه بسبب وظيفته إلا أنه احتسبهما لنفسه بنية تملكهما وإضاعتهما على ملك جهة عمله، وزور دفتر تحركات الأثار بمخزن الأثار غير العضوية رقم 91 بمركز ترميم الأثار بالمتحف المصري الكبير، وسجل قيد وتسجيل العملات الأثرية بالمتحف المصري الكبير، وقائمة تسليم العهدة الأثرية المرفقة بالمحضر المؤرخ 29 يناير 2015، وكان ذلك بطريقي الحذف وزيادة الكلمات وجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة.

واستعمل تلك المحررات المزورة فيما زورت من أجله، بأن احتج بما دون بها زورا في مواجهة مسئولي جهة عمله، لإعمال أثره بتسليم العملة المزيفة وإخفاء جريمة اختلاسه التمثال.

واشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الثاني والثالث في ارتكاب تزوير في محرر رسمي إلكتروني وهو صحيفة قاعدة البيانات الإلكترونية الخاصة بالمتحف المصري الكبير، المخصصة لإثبات بيانات الأثار، وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بتغيير المحررات بطريقي الحذف والإضافة.
بأن اتفق معهما على ارتكابها وساعدهما بأن أمدهما ببيانات التمثال الأثري المقيد بالرقم أنف البيان، ليقوموا حال كون ثانيهما المختص بوظيفة حذف بياناته من قاعدة البيانات دون رقمه وأمدهما أيضا بصورة وبيانات ووصف قطعة عملة معدنية" زُيفت على غرار الحقيقة" ليدرجها على تلك القاعدة برقم التمثال المار بيانه بالمخالفة للحقيقة.
فاستعملها فيما زورت من أجله بأن احتج في محضر التسليم والتسلم لعهدته بما أثبت بها من بيانات مزورة في مواجهة مسئولي جهة  عمله لإعمال أثرها في إخفاء جريمة الاختلاس محل الاتهام السابق.
واتهمته بتزييف أثرا بقصد الاحتيال، وكان ذلك بأن زيف قطعة معدنية على غرار الحقيقة العملة الأثرية التي يعود إصدارها إلى العصر التاريخي الروماني والبلطيمي بمصر القديمة، متداولا إياها على أنها أصلية مثبتا بيانها بالمحررات المزورة، قاصدا الاحتيال على مسئولي جهة  عمله وإخفاء لجريمة الاختلاس.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: محكمة جنايات الجيزة محكمة جنايات اختلاس تمثال أثري تزوير أوراق بالمتحف المصری الکبیر وکان ذلک تمثال ا

إقرأ أيضاً:

بعد واقعة «نينة الشرقية بسوهاج».. المشدد والغرامة عقوبة التعدى على موظف عام أثناء تأدية عمله

في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، تعرض المهندس طلعت شوقي بشير، لمسئول حماية الأراضي بسوهاج، للاعتداء من قبل أحد المخالفين أثناء استهدافه للمخالفات الموجودة ، و تنفيذه قرار إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بمنطقة نينة الشرقية بمركز سوهاج، مما استدعى نقله إلى مستشفى الجامعة بالكوامل لتلقي العلاج.

الحكومة تتكفل بالمسؤولية الكاملة لدعم مسئول حماية الأراضي بسوهاج

أكد علاء فاروق ، وزير  الزراعة على دعمه الكامل لمسئول حماية الأراضي بسوهاج، بعد الاطمئنان على حالته الصحية، مثمنًا جهوده وجهود زملائه في الحفاظ على الرقعة الزراعية وحمايتها ومنع التعدي عليها، كما شدد على إدانته لهذا الفعل.

ننشر التقرير الطبي لمسؤول حماية الأراضي المعتدى عليه أثناء تنفيذ إزالة تعديات في سوهاجأول تعليق من محافظ سوهاج على واقعة الاعتداء على مسئول حماية الأراضيالأنبا توما يهنئ محافظ سوهاج ورئيس المنطقة الأزهرية بعيد الأضحىمصرع طالب في حادث تصادم دراجتين بخاريتين في سوهاج

نصت المادة (136) من قانون العقوبات، علي أن كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه .


و  إذا حصل مع التعدى أو المقاومة ضرب أن نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه.


فإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها فى المادة ٢٤١ تكون العقوبة الحبس.


و يكون الحد الأدنى للعقوبات فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد ١٣٣ و١٣٦ و١٣٧ خمسة عشر يوما بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشر جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجنى عليه فيها موظفا عموميا أو مكلفا بخدمات عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات.


و يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده فإذا بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين.

طباعة شارك عيد الأضحى المبارك سوهاج الأراضي الزراعية نينة الشرقية

مقالات مشابهة

  • قبل افتتاح المتحف المصري الكبير.. هذه الفئات يحق لها دخول المتحف مجانا
  • قبل الافتتاح العالمي المرتقب.. محافظ الجيزة يتفقد محيط المتحف المصري الكبير
  • قبل الافتتاح المرتقب.. محافظ الجيزة يتفقد محيط المتحف المصري الكبير
  • قبل الافتتاح العالمي المرتقب..جولة ميدانية لمحافظ الجيزة لتفقد محيط المتحف المصري الكبير
  • قبل الافتتاح العالمي المرتقب.. جولة ميدانية لمحافظ الجيزة لمحيط المتحف المصري الكبير
  • خبير اقتصادي: المتحف المصري الكبير يعزز قطاع السياحة ويدعم النقد الأجنبي
  • خبير اقتصادي: افتتاح المتحف المصري الكبير يرفع إيرادات النقد الأجنبي
  • العد التنازلي بدأ.. المتحف المصري الكبير يغلق 20 يومًا استعدادًا للافتتاح الرسمي
  • الافتتاح الرسمي يقترب.. غلق المتحف المصري الكبير مؤقتًا لمدة 20 يومًا
  • بعد واقعة «نينة الشرقية بسوهاج».. المشدد والغرامة عقوبة التعدى على موظف عام أثناء تأدية عمله