أعلن المجلس الأعلى للجامعات عن قواعد قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي الجديد 2024 - 2025.

وفقًا لما أعلنه المجلس، فإن الأعداد المقررة لقبول حملة الشهادات الفنية في كليات الجامعات بالعام الجامعي الجديد ستكون بنسبة 10% من إجمالي الأعداد المقررة قبولها من حملة الثانوية العامة.

سيتم قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية لعام 2023، نظام ثلاث سنوات (تجاري - صناعي - صناعي شعبة ترميم آثار - زراعي - موسيقي - مدارس مساعدي الخدمات الصحية)، بالإضافة إلى الطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية فوق المتوسطة (نظام الثانوية + سنتان) ودبلوم المدارس الفنية (نظام خمس سنوات) لعام 2023، في الكليات والمعاهد التي تقبل هذه الفئات من الطلاب وفقًا للشروط والضوابط التالية:

فتح باب القبول بكليات قطاعات متعددة:التجارةالتربية (الكليات التي بها شعب تعليم فني)التربية النوعيةالزراعةالسياحة والفنادقالخدمة الاجتماعيةالهندسةالفنون التطبيقيةالآثارالفنون الجميلةالتكنولوجيا والتعليم الصناعييتم القبول بناءً على التوزيع الجغرافي ومع مراعاة الشروط التي تنص عليها اللوائح الداخلية لهذه الكليات، بما في ذلك اجتياز اختبارات القدرات لبعض الكليات. قبول خريجي مدارس مساعدي الخدمات الصحية:يُسمح للطلاب خريجي مدارس مساعدي الخدمات الصحية نظام ثلاث سنوات بعد الإعدادية بمجموع 75% على الأقل بالتقدم للمعاهد الفنية للتمريض بالجامعات الحكومية بناءً على قواعد التوزيع الإقليمي.

قبول الحاصلين على الشهادات الثانوية الفنية:

يُسمح للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية الفنية نظام ثلاث سنوات بعد الإعدادية في تخصصات (صناعي - تجاري - صناعي شعبة ترميم الآثار - زراعي - موسيقي) بمجموع درجات 70% على الأقل بالتقدم للجامعات والمعاهد الحكومية.قبول الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية ودبلوم المدارس الفنية المتقدمة:يُسمح للطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية (نظام الثانوية + سنتان) ودبلوم المدارس الفنية المتقدمة (نظام خمس سنوات) بمجموع 75% فأكثر بالتقدم للجامعات والمعاهد الحكومية.

كما سيتم قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية الفنية للسياحة والفنادق نظام ثلاث سنوات عن طريق مكتب التنسيق في برامج التعليم التبادلي بكلية السياحة والفنادق جامعة حلوان وبرنامج إدارة وتشغيل المطاعم (تعليم تبادلي) بكلية السياحة والفنادق جامعة الإسكندرية، بالإضافة إلى المعاهد العالية والمتوسطة للسياحة والفنادق.

تم تحديد نسبة 10% من إجمالي الأعداد المقررة لقبولها من حملة الشهادات الفنية في كليات الجامعات، مع تخصيص ثلثي هذه النسبة للشهادات الفنية نظام خمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية (نظام الثانوية + سنتان)، والثلث الباقي للشهادات الفنية نظام ثلاث سنوات.

لا يُشترط التقيد بالتخصص الذي درسه الطالب في الشهادة الفنية عند قبوله في كليات الهندسة، التربية، التكنولوجيا والتعليم الصناعي، عدا الشعب التالية:

شعبة معامل بيولوجية: تقبل بكليات الزراعة.شعبة ترميم الآثار: تقبل بكليات الآثار والفنون التطبيقية والفنون الجميلة (بعد اجتياز اختبارات القدرات).

كما تم إعفاء 150 طالبًا من أوائل الشهادات الفنية من قواعد التوزيع الجغرافي، حيث يتم توزيع هذه النسبة بالتساوي بين الشهادات الفنية نظام خمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية (نظام الثانوية + سنتين) ونظام الثلاث سنوات.

سيتم فتح باب القبول بكليات قطاعات التجارة، التربية، الزراعة، الآثار، والتعليم الصناعي بناءً على التوزيع الجغرافي مع مراعاة الشروط التي تنص عليها اللوائح الداخلية لهذه الكليات.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: المجلس الأعلى للجامعات تنسيق الدبلومات الفنية 2024 تنسيق الدبلومات تنسيق الدبلومات الفنية اخبار تنسيق الدبلومات الفنية الحاصلین على الشهادات الطلاب الحاصلین على الشهادات الفنیة المعاهد الفنیة نظام الثانویة الفنیة نظام

إقرأ أيضاً:

«مدة صك الوكالة خمس سنوات».. نص قرار تعديل أنظمة التوثيق والتحكيم والمحاماة

نشرت الجريدة الرسمية "أم القرى"، اليوم الجمعة، التعديلات الجديدة على أنظمة التوثيق والتحكيم والمحاماة.

وجاء القرار بعد اطلاع مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 77281 وتاريخ 1446 /10 /24هـ، المشتملة على برقية معالي وزير العدل رقم 456760739 وتاريخ 1445 /8 /1هـ، في شأن دراسة التعديلات المقترحة على نظام التوثيق، ونظام المحاماة، ونظام التحكيم، في ضوء نظام المعاملات المدنية.

وبعد الاطلاع على نظام المحاماة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 1422 /7 /28هـ. وبعد الاطلاع على نظام التحكيم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 1433 /5 /24هـ. وبعد الاطلاع على نظام التوثيق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/164) وتاريخ 1441 /11 /19هـ. وبعد الاطلاع على نظام المعاملات المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444 /11 /29هـ. وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (3668) وتاريخ 1445/10/21هـ، ورقم (2702) وتاريخ 1446 /8 /5هـ، ورقم (3804) وتاريخ 1446 /11 /20هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (22/241) وتاريخ 1446 /10 /16هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (12221) وتاريخ 1446 /12 /22هـ.

قرر ما يلي:

أولاً: تعديل نظام التوثيق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/164) وتاريخ 1441 /11 /19هـ، على النحو الآتي:

1- تعديل الفقرة (6) من المادة (الحادية عشرة) لتكون بالنص الآتي: «6- قسمة الأموال الشائعة -بما فيها العقار- إذا لم يكن فيها نزاع، أو حصة وقف أو وصية، أو عديم الأهلية أو ناقصها، أو غائب».

2- تعديل المادة (الثانية عشرة) لتكون بالنص الآتي: «لا يختص كاتب العدل بتوثيق أي إقرار أو عقد يكون أحد طرفيه عديم الأهلية أو ناقصها، أو غائباً، أو ناظر وقف أو وصية، إلا في الحالات الآتية:

1- قبول الهبة.
2- تصرفات الأب في مال ولده عديم الأهلية أو ناقصها.

3- إقرار البائع بالبيع على مورث عديم الأهلية أو ناقصها وقبضه الثمن قبل وفاة المورث.
4- ما ينزع من العقار للمنفعة العامة ما لم يكن البدل عقاراً.

5- عقد تأجير مدته لا تتطلب الإذن من المحكمة المختصة».

3- تعديل المادة (الثامنة والثلاثين) لتكون بالنص الآتي: «تكون مدة صك الوكالة خمس سنوات من تاريخ صدوره ما لم تُفسخ أو يُتوفى أحد طرفيها أو تُفقد أهليته قبل مضي هذه المدة أو يحدد الموكل مدتها بما يقل عن تلك المدة».

4- تعديل الفقرة (2) من المادة (الأربعين) لتكون بالنص الآتي: «يراعى عند إعـداد نماذج العقود حق المتعاقدين في إضافة أي شرط أو اتفاق، ما لم يخالف النصوص النظامية».

ثانياً: تعديل نظام التحكيم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 1433 /5 /24هـ، على النحو الآتي:

1- تعديل الفقرة (1) من المادة (العاشرة) لتكون بالنص الآتي: «1- لا يصح الاتفاق على التحكيم إلا ممن يكون أهلاً للتصرف سواء أكان شخصاً ذا صفة طبيعية أم شخصاً ذا صفة اعتبارية».

2- تعديل الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة (الخمسين) لتكون بالنص الآتي: «ب- إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه عديم الأهلية، أو ناقصها، وفقاً للنظام الذي يحكم أهليته».

ثالثاً: تعديل نظام المحاماة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 1422 /7 /28هـ، على النحو الآتي:

1- تعديل المادة (الثامنة عشرة) لتكون بالنص الآتي: «للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم، حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم، أو اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام، واستثناء من ذلك يقبل للترافع عن الغير من يأتي:

أ- الزوج أو صهر الشخص، أو القريب له إلى الدرجة الرابعة.

ب- الممثل النظامي للشخص ذي الصفة الاعتبارية.

ج - الوصي والولي وناظر الوقف في قضايا الوصاية ونظارة الوقف التي يقومون عليها.

د - مأمور بيت المال فيما هو من اختصاصه بحسب المنصوص عليه نظاماً».

2- تعديل المادة (السادسة والعشرين) لتكون بالنص الآتي: «تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإن لم يوجد اتفاق أو كان الاتفاق باطلاً أو فُسخ أو انفسخ، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل.

يطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية».

أخبار السعوديةأم القرىأهم الأخبارقرارات أم القرىالتعديلات الجديدة على أنظمة التوثيق والتحكيم والمحاماة.أنظمة التوثيق والتحكيم والمحاماة.قد يعجبك أيضاًNo stories found.

مقالات مشابهة

  • محافظ مطروح يكرم أوائل الثانوية العامة والازهرية والدبلومات الفنية والتمريض
  • محافظ مطروح يكرم أوائل الشهادات الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية
  • موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2025 لطلاب الثانوية العامة 2025
  • الدبلومات الفنية 2025.. روابط التسجيل في معادلة الهندسة والحقوق والتجارة والحاسبات
  • رابط تسجيل تنسيق الكليات لطلاب الثانوية الأزهرية 2025
  • ماذا تعرف عن اقتصاد النرويج.. أغنى دولة نفطية في أوروبا؟
  • الهندسة 97.2% والتجارة 93.4% والعلوم الإدارية 69.7%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025
  • «مدة صك الوكالة خمس سنوات».. نص قرار تعديل أنظمة التوثيق والتحكيم والمحاماة
  • التربية تُصدر إعلانا مهما حول امتحان الثانوية العامة 2024 داخل غزة
  • فتح باب التقدم لاختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية.. رابط التسجيل