معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية: الزيت المستعمل لا يجوز إعادة استخدامه نهائيًا
تاريخ النشر: 1st, December 2025 GMT
قالت الدكتورة رانيا إبراهيم، أستاذ بقسم الزيوت والدهون بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، إن الزيت المستعمل لا يجوز إعادة استخدامه نهائيًا، موضحة أن الأضرار الناتجة عن استخدام الزيت بعد تسخينه أكثر من مرة تظل قائمة ولا يمكن التخلص منها أو معالجتها.
إعادة الزيت إلى لونه الذهبيوأوضحت رانيا إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن بعض الجهات قد تلجأ لإعادة الزيت إلى لونه الذهبي باستخدام مواد خارجية، إلا أن ذلك لا يجعل الزيت صالحًا للاستهلاك الآدمي، مؤكدة أن هذه الممارسات تشكل خطراً كبيراً على صحة المواطنين.
وشددت رانيا إبراهيم، على ضرورة شراء الزيوت من مصادر موثوقة، محذرة من شراء الزيوت المباعة "بالكيلو" أو داخل جراكن مجهولة المصدر، مشيرة إلى أن كشف الزيوت الضارة يمكن أن يتم من خلال الرائحة النفاذة، ووجود ترسبات في قاع العبوة، إضافة إلى ارتفاع اللزوجة بشكل غير طبيعي.
وقالت رانيا إبراهيم، إن الزيوت المستعملة غالبًا ما يتم بيعها لمصانع غير مرخصة أو مجهولة، مما يضاعف من المخاطر الصحية المرتبطة بها، إذ تتسبب مركباتها الضارة في تلف الكلى والقلب، وإضعاف المناعة، وظهور مشكلات هضمية، فضلًا عن رفع مستويات الكوليسترول الضار داخل الجسم، مؤكدًا على أن اللزوجة والرائحة والترسبات تعد من أهم المؤشرات التي يجب الانتباه إليها عند تحديد صلاحية زيوت الطعام للاستخدام المنزلي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأغذية الزيوت الزيوت والدهون تكنولوجيا الأغذية الكوليسترول رانیا إبراهیم
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0