إلقاء «نقطة» على قارئ للقرآن بعزاء في الدقهلية.. صاحب الواقعة يكشف حقيقة ما حدث (فيديو)
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
علقت نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم العامة، على واقعة إخراج أحد الأشخاص أموالًا وإعطائها كـ «نقطة» للقارئ الشيخ محمود القزاز في عزاء بمحافظة الدقهلية.
أخبار متعلقة
هل مشاهدة برامج تفسير الأحلام حرام؟ أمين الفتوى يرد
هل يجوز للزوجة المبيت خارج المنزل؟.. أمين الفتوى يرد
زوجي طلقني على الورق عند المأذون دون نطق لفظ الطلاق.
واستنكرت النقابة الواقعة، في بيان لها اليوم الإثنين، مشيرة إلى أن المشهد مهين ومشين في حق القرآن وأهله.
وناشدت النقابة بضرورة الالتزام والمحافظة على قدسية وجلال ووقار القرآن الكريم الذي هو كلام الله عز وجل، مشيرة إلى أن قارئ القرآن ليس مطربا ولا فنانا، بل يقرأ القرآن الكريم في خشوع وسكينة وعلى الجمهور أن يتدبر ويعي ما يقوله القارئ.
وأظهر الفيديو المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي قيام أحد الأشخاص بإخراج أموال موضوعة في «عقد»، كما لو كان في فرح، ويقوم بإعطائه كـ«نقطة» للقارئ، قائلاً: «هذا مقدم حتى تقرأ عزائي».
وخرج صاحب واقعة إلقاء «النقطة» على قارئ القرآن بعزاء الدقهلية، في مقطع فيديو على موقع «يوتيوب»، ليوضح حقيقة ما جرى في العزاء.
وأكد أن الشيخ محمود القزاز لم يكن يعلم بهذا الموقف، مشيرًا إلى أنه فعل الأمر بينه وبين نفسه دون إخبار أي شخص.
وأوضح أنه فعل هذا الأمر من أجل قيام الشيخ بقراءة القرآن الكريم في عزائه يوم وفاته، مؤكدًا أن «الشيخ القزاز بريء براءة الذئب من دم ابن يعقوب في هذه الواقعة».
إلقاء نقطة على قارئ للقرآن بعزاء نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم العامة الشيخ محمود القزازالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين زي النهاردة القرآن الکریم
إقرأ أيضاً:
حكم شراء الذهب المصوغ بالتقسيط.. أمين الإفتاء يوضح
قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن بيع الذهب المصوغ – أي المشغول – يختلف حكمه عن بيع الذهب الخام أو غير المصوغ، مؤكدًا أن الفتوى الحالية في دار الإفتاء تجيز بيعه كأي سلعة أخرى، سواء بالتقسيط أو مع دفع فارق السعر عند الاستبدال.
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الذهب بالذهب والفضة بالفضة... مثلًا بمثل، يدًا بيد، سواء بسواء"، وقد فهم بعض الفقهاء من هذا الحديث أن بيع الذهب لا يجوز إلا إذا كان متساويًا في الوزن، مع التسليم في نفس المجلس، بشرط أن يكون الذهب يُباع بذهب مثله، أي من نفس النوع.
الإفتاء: يجوز التكبير المطلق من أول أيام ذي الحجة وليس خاصا بالحجاج
أعمال مستحبة في العشر الأوائل من ذي الحجة.. الإفتاء تكشف عنها
60 نصيحة من دار الإفتاء لإغتنام العشر الاوائل من ذي الحجة
الموافقة على إنشاء فرع متكامل لدار الإفتاء المصرية بالقليوبية
هل تصوير الشخص لنفسه أثناء أداء مناسك الحج حرام؟.. أمين الإفتاء يجيب
ما حكم رفض الرجل الإنفاق على علاج زوجته؟.. أمين الإفتاء يُجيب
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، "إذا اختلف الجنس، كأن يُباع ذهب بفضة مثلًا، فيجوز التفاضل بشرط القبض في المجلس، أما في حال بيع الذهب المصوغ، فبعض أهل العلم اعتبروه سلعة، وليس نقدًا، لأنه دخلته الصناعة، وبالتالي لا تنطبق عليه أحكام الصرف".
حكم شراء الذهب المصوغ بالتقسيطوأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إلى أن هذا الرأي هو المعتمد حاليًا في دار الإفتاء المصرية، ويترتب عليه جواز شراء الذهب المصوغ بالتقسيط، أو بيعه نقدًا، أو حتى استبدال الذهب القديم بجديد مع دفع الفارق.
وتابع: "طالما أن الذهب دخلته الصناعة ولم يعد يُستخدم كنقد (دينار أو درهم)، فيعامل معاملة السلع، ويجوز شراؤه أو بيعه بأي وسيلة مباحة، وهذا ما عليه الفتوى المعتمدة حاليًا".
ما حكم بيع الذهب بالتقسيط؟وكانت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، أجابت عن سؤال يقول سائله "أنا تاجر مجوهرات، وأبيع الذهب بالتقسيط، وسمعت أن هذه الطريقة محرمة، فما حكم الشرع في ذلك؟"، وذلك من خلال موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.
وقالت اللجنة في إجابتها: "الذهب من الأموال الربوية التي لا يجوز بيعها بجنسها نسيئة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُفَضِّلُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ».
وشددت اللجنة على أنه فلا يجوز بيع الذهب بجنسه بالتقسيط، بل لا بد من تسليم العوضين في مجلس العقد، هذا إذا كانت العملات التي يتم التعامل بها ذهبية كما كان الحال قديما، أما في واقعنا المعاصر فقد اختلف الحال وأصبح التعامل بالعملات الورقية، فهي جنس آخر غير جنس الذهب، فيجوز التفاضل والنَّساء عند اختلاف الجنس.
وتابعت: بالإضافة إلى أن بعض الفقهاء كمعاوية بن أبي سفيان، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وبعض الحنابلة يرون أن الذهب المصوغ قد خرج بصياغته عن كونه ثمنا ووسيلة للتبادل، وانتفت عنه علة النقدية التي توجب فيه شرط التماثل، فصار كأيِّ سلعة من السلع التي يجوز بيعها نقدا أو نسيئة.
قال ابن قَيِّم الجوزية: "الحلية المباحة صارت بالصَّنعة المباحة من جنس الثياب والسلع، لا من جنس الأثمان، ولهذا لم تجب فيها الزكاة، فلا يجري الربا بينها وبين الأثمان، كما لا يجري بين الأثمان وبين سائر السلع، وإن كانت من غير جنسها، فإن هذه بالصِّناعة قد خرجت عن مقصود الأثمان وأُعدَّت للتجارة، فلا محذور في بيعها بجنسها".
وشددت على أن الذي عليه الفتوى هو جواز التعامل بالتقسيط في الذهب المصوغ بيعًا وشراءً، تحقيقًا لمصالح الناس، ورفعًا للحرج عنهم، خاصة ولأنه بدون تقسيط ثمن الذهب يقع كثير من الناس في حرج ومشقة وعنت وكلها مرفوعة عن الأمة بنصوص الكتاب والسنة.