الحبس سنة مع الشغل لمتهم لترويعه شخصين فى كفر الشيخ
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
حكمت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات كفر الشيخ حضوريًا، بمعاقبة متهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وألزمته بالمصاريف الجنائية، وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضى بها لمدة 3 سنوات بداية من تاريخ صدور الحكم نهائيا، وبإثبات ترك المدعى بالحق المدنى دعواه المدنية والزمته المصاريف.
صدر الحكم برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، رئيس المحكمة، وأحمد فتحى عبدالمتعال، نائب رئيس المحكمة، ومحمد عزمى ابوزيد، نائب رئيس المحكمة، وأحمد محمد رضوان، وكيل النيابة، وسكرتارية محمد أبوطالب، وذلك فى أحداث القضية رقم 725 لسنة 2022 جنايات قسم ثان كفر الشيخ، المقيدة برقم 3297 كلى كفر الشيخ لسنة 2022.
وجاء فى قرار الإحالة الصادر من المستشار سعود محمد نجيب، المحامى العام الأول لنيابات كفر الشيخ أن المتهم م.م.ع.ع.ا.، واخر سبق الحكم عليه استعرضا القوة ولوحا بالعنف بدائرة قسم ثان كفر الشيخ يوم 10-2-2022، قبل المجنى عليهما "ط.م.م.ا.ي"، ".ا.م.ز"، بقصد ترويعهما وإلحاق الأذى البدنى والنفسى بهما، وأعدا لذلك سجنتين سلاحين ابيضين، وتوجها صوب مسكنهما مشهرين أسلحتهما البيضاء، فكان من شأن ذلك إلقاء الرعب فى نفسيهما وتكدير أمنها وسكينتهما وتعريض حياتهما للخطر، كما إصابا المجنى عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد ضربا بالسنجه فاحدثا به عاهه مستديمه نسبتها 5%، هى إعاقة بحركات الرسغ الأيسر.
وقال المجنى عليه فى تحقيقات النيابة العامة أنه على إثر تدخله لحل خلافات بين المتهم الأول وزوجته - شقيقة المجنى عليه - نشبت بينهما خلافات، توجه على أثرها المتهم وشقيقه إلى شقته حاملين سنجتين، وتعدوا عليه ومنقولات الشقة وأحدثوا ما به من إصابات.
وشهدت "ع.ا.م"، 42 سنة، ربة منزل بنفس ما جاء بأقوال المجنى عليه، كما قال الرائد محمد احمد ابوشعيشع، رئيس مباحث قسم ثان كفرالشيخ فى تحقيقات النيابة العامة، إن تحرياته أكدت صحة الواقعة وما جاء على لسان المجنى عليه والشاهدة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: كفر الشيخ اخبار كفر الشيخ اخبار الحوادث نيابة عامة محكمة الجنايات محكمة ابتدائية رئیس المحکمة المجنى علیه کفر الشیخ
إقرأ أيضاً:
الحكم بدعوى عدم دستورية المادة 110 من قانون المرافعات بشأن اختصاص المحكمة
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، يوم الأحد المقبل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 110 من قانون المرافعات، فيما تضمنته من إلزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.
وحملت الدعوى رقم 2 لسنة 45 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن ه"على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، ولو أن عدم الاختصاص متعلقا بالولاية، ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".
وسبق في أغسطس 2015، أن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن "تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".
وشيدت المحكمة حكمها تأسيساً على أن حكم الإحالة وإن كان ملزماً للمحكمة المحال إليها بالنسبة لمحاكم الجهة القضائية الواحدة، إلا أن هذا الإلزام يكون فى حدود الأسباب التى بنى عليها الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة، فإذا رأت المحكمة المحال إليها أنها غير مختصة لسبب آخر، قضت بعد الاختصاص وإحالة الدعوى مرة أخرى للمحكمة المختصة.
مشاركة