السجن المشدد 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بحيازة حشيش بالشرقية
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، بائع خضروات بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وقررت مصادرة المضبوطات؛ لاتهامه بحيازة كمية من جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار فيها وترويجها على عملائه بمركز بلبيس.
صدر القرار رئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين هيثم محمود، وباسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلواني، وسكرتارية محمد عفت.
تعود أحداث القضية رقم 7679 لسنة 2024 جنايات مركز بلبيس، المقيدة برقم 1268 لسنة 2024 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 22 أبريل الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "سيد م ن ط" 34 عاما، بائع خضروات، مقيم بمدينة بلبيس، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق، لاتهامه بحيازة كمية من جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار فيها.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهم تم ضبطه نفاذا لإذن النيابة العامة وبحوزته جوال بداخله 60 قطعة لجوهر الحشيش المخدر وزنت 2550 جراما بقصد الاتجار فيها على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: بلبيس الشرقية محافظة الشرقية جنايات الزقازيق السجن المشدد اخبار الحوادث اخبار مصر
إقرأ أيضاً:
السجن 5 سنوات عقوبة جريمة الضرب إذا أدت إلى عاهة مستديمة
حدد قانون العقوبات جريمة لعقوبة الضرب إذا أدت إلى عاهة مستديمة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الضرب إذا أدت إلى عاهة مستديمة.
عقوبة الضربوتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
وكانت قد وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشكل نهائي، على مشروع قانون "بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر"، وذلك بعد مناقشات مطولة شهدتها الاجتماعات السابقة.
ويمثل هذا الإقرار خطوة حاسمة في طريق تعديل منظومة الإيجارات القديمة، التي ظلت مجمدة لعقود وأثارت جدلاً مجتمعياً واسعاً بين حقوق الملاك وواقع المستأجرين.
وخلال الاجتماع، أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، أن التعداد السكاني المقبل سيشهد حصرًا دقيقًا للأسر التي لا تزال تقيم في وحدات سكنية بموجب عقود الإيجار القديمة، وهو ما اعتبره تطورًا مهمًا لوضع سياسة إسكانية أكثر عدالة وشفافية.
كما كشف فوزي أن مشروع القانون ينص على إصدار رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الإسكان، قرارًا خلال شهر من العمل بأحكام القانون لتحديد القواعد والإجراءات الخاصة بتلقي الطلبات من المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، سواء بالإيجار أو التمليك.
ويمنح القانون أولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه العقد في حال تقديم إقرار بالإخلاء، مع مراعاة طبيعة المنطقة السكنية عند التزاحم.
من جانبه، أثار المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، تساؤلات حول مصير الأسر التي سيُنهى امتداد عقودها، مؤكدًا ضرورة وضوح الرؤية بشأن الأماكن البديلة التي ستُخصص لهم، لضمان حماية النسيج المجتمعي وتوفير البدائل قبل تنفيذ الإخلاء.