قبل الحكم عليها.. أقوال أم اشتركت مع نجلتها في التخلص من حفيدها بالجيزة: رميت الجنين في كيس اسود
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
تصدر محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الإثنين، الحكم على طبيب نساء وتوليد شهير بالجيزة وسيدتين، لاتهامه بتحويل عيادته إلى "وكر" لإجراء عمليات الإجهاض، وضبطه عقب إجراء عملية إجهاض لإحدى السيدات حملت سفاحا.
نشر موقع "الفجر" أقوال المتهمة "سمر.ج" 37 سنة ربة منزل، مشتركة مع نجلتها في التخلص من حفيدها 'جنين' داخل صندوق قمامة بمنطقة العمرانية.
جاءت أقوال المتهمة في تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 264 لسنة 2024 جنايات الجيزة كالتالي:
ما هو ظروف ضبطك واحضارك النيابة؟
اللى حصل انى يوم الأحد اللي فات لقيت بنتى نورا بتنزف دم كتير جدا، فانا اخدتها وطلعت اجرى على دكتور في العمرانية اسمه صحبی بتاع نسا، ولما روحنا للدكتور وكشف على نورا بنتى، قال إنه ا حامل في نهاية الشهر الخامس، وان الجنين مات في بطنها ولازم تعمل عملية وتنزل الجنين ده قبل ٢٤ ساعة، والا هتموت من الزيف، وقالى ان العملية هتكلف ۱۰ الاف جنيه فانا قولته اعمل العملية.
وأضافت المتهمة: الدكتور حجز نورا بنتى فى غرفة العمليات اللى عنده فى الدور الأرضي، وانا نزلت جبت الفلوس ورجعت ادتهاله وعمل العملية لنورا ونزل الجنين، وبعدها اخدت نورا وفي العيادة ادونى الجنين في كيس اسود، فانا روحت نورا بنتي عند امي في العمرانية واخدت الكيس الأسود اللى فيه الجنين ودفنته جمب سور مدرسة مش فاكرها اسمها فى المنيب، وبعدها روحت بيتي اللي في ساقية مكي وبعدها الحكومة جت خدوني من هناك بس مش فكرا امتى بظبط.
أحالت النيابة العامة بالجيزة طبيب نساء وتوليد شهير بالجيزة، إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة تحويل عيادته إلى وكر لإجراء عمليات الإجهاض، وذلك علي خلفية التحقيقات في القضية رقم 264 لسنة 2024 جنايات قسم الجيزة.
وجاء في أمر الإحالة في القضية، أن المتهمين في القضية هم "صبحي ع. س. ج. – 74 سنة – طبيب نساء وتوليد، ونورا أ. ح. – 18 سنة – طالبة، وسمر ج. ع. – 37 سنة – عاطلة، ومحمود أ. ح. – 25 سنة – عاطل".
وتضمن أمر الإحالة أن المتهم الأول حال كونه طبيبا حول عيادته إلي وكرا لإجراء عمليات الإجهاض غير المشروعة، واجري للمتهمة الثانية بأن استعمل وسائل مؤدية إلى ذلك، فأجرى جراحة لسحب الجنين محل حمل الأخيرة، والتي أدت إلى إجهاضها، وكان ذلك برضائها.
وجهت النيابة العامة للمتهمة الثانية، تهمة إسقاط الجنين بمساعدة المتهم الأول الذي استعمل الوسائل التي تسبب عنها إسقاطها.
ووجهت إلى المتهمة الثالثة تهمة أنها اشتركت بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الثانية في ارتكاب الجريمة، وذلك بأن اصطحبت الأخيرة للمتهم الأول وسددت له مبلغا نقديا، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
كما وجهت إلى المتهمين من الثانية وحتى الرابع تهمة أنهم أخفوا جثة متوفية دون إخطار جهات الاختصاص وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنايات جنايات جنوب الجيزة الحكم على طبيب نساء إجراء عمليات الإجهاض عمليات الاجهاض فی القضیة
إقرأ أيضاً:
بعد سرقة سيدة لثروة زوجها.. متى تجوز محاكمة المتهمة؟
تسببت خلافات أسرية، في ترك سيدة لمسكن الزوجية بالهرم، إلا أنها قررت عقب ذلك الانتقام من زوجها، فتوجهت لشقة الزوجية، مستغلة علمها باحتفاظ زوجها بمبلغ مالي كبير، واستولت على 4 ملايين جنيه، ومشغولات ذهبية، وعادت لمسكن أسرتها.
عقب علم الزوج بتصرف زوجته، سارع لإبلاغ قسم شرطة الهرم، وألقى رجال المباحث القبض عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها.
يتساءل البعض عن تصرف الزوجة، هل يعد جريمة سرقة، خاصة أنها ما زالت على ذمة زوجها، أم يعد مجرد تصرف خاطئ، وسارع الزوج بتصعيد الأمر، بالإبلاغ عنها.
قانون العقوبات أجاب عن هذا التساؤل، حيث نصت المادة 312 على أنه لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناءً على طلب المجني عليه.
وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها، كما له أن يُقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.
شروط السجن المؤبد في جرائم السرقة كما تنص المادة 313 على الشروط التي إذا توافرت يعاقب السارق بالسجن المؤبد، حيث تضمنت أنه يعاقب بالسجن المؤبد من وقعت منه سرقة مع اجتماع الخمسة شروط الآتية:
(الأول) أن تكون هذه السرقة حصلت ليلاً.
(الثاني) أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر.
(الثالث) أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة.
(الرابع) أن يكون السارقون قد دخلوا داراً أو منزلاً أو أودة أو ملحقاتها مسكونة أو معدة للسكنى بواسطة تسور جدار أو كسر باب ونحوه أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو بواسطة التزيي بزي أحد الضباط أو موظف عمومي أو إبراز أمر مزور مدعى صدوره من طرف الحكومة.
(الخامس) أن يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم.
كما نصت المادة 314 على أنه يعاقب بالسجن المشدد من ارتكب سرقة بإكراه فإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.