كيفية الترتيب بين الصلاة الحاضرة والفائتة.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إن من فاتته صلاة العصر لعذرٍ حتى دخل عليه وقت صلاة المغرب وضاق الوقت بحيث لم يتسع الوقت إلا لأداء إحداهما؛ فالأولى البدء بصلاة المغرب ثم قضاء صلاة العصر؛ خروجًا من الخلاف، فمن فعل غير ذلك وبدأ بالفائتة مراعاة للترتيب فصلاته صحيحة ولا حرج عليه.
. الإفتاء تجيب
وأضافت دار الإفتاء: أن فات المسلمَ وقتُ الصلاة لعذرٍ من نومٍ أو سهوٍ أو غير ذلك، ثم زالَ عذره؛ فإنَّه يجب عليه قضاء ما فاته من صلوات؛ لقوله صلَّى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا؛ فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا» أخرجه الدارمي في "السنن"، والموصلي في "المسند"، والطبراني في "المعجم الأوسط" واللفظ لهما.
وتابعت دار الإفتاء: وعلى هذا أجمع الفقهاء؛ قال الإمام النووي في "المجموع": [أجمع العلماء الذين يُعْتَدُّ بهم على أنَّ مَن ترك صلاةً عمدًا: لزمه قضاؤها].
وقال تقي الدين السبكي في "إبراز الحكم من حديث رفع القلم": [وقد اتفق الفقهاء على أنَّه لو نام مِن أول وقت الصلاة إلى آخره: وجب عليه بعد أن يستيقظ قضاء الصلاة، وذلك مجمع عليه].
وقال بدر الدين العيني في "نخب الأفكار": [وأجمعوا أنَّ مَن نام عن خمس صلواتٍ: قَضَاهَا، فكذلك في القياس: ما زاد عليها].
كيفية الترتيب بين الصلاة الحاضرة والفائتة عند ضيق الوقتوتابعت دار الإفتاء: قد اختلف الفقهاء في حكم الترتيب بين الصلاة الفائتة والحاضرة اللتين لا جمع بينهما حال الصلاة منفردًا إذا ضاق وقت الصلاة الحاضرة بحيث لا يتسع إلا لأدائها:
فذهب الجمهور؛ من الحنفية، والإمام ابن وهب من المالكية وارتضاه ابن أبي زيد القيرواني، والشافعية، والحنابلة في الصحيح إلى أنَّه يتعيَّن عليه البدء بالحاضرة؛ لأنَّه وقتها، ولكيلا تصير فائتة كسابقتها، ولأنَّ إدراك الصلاة على وقتها أفضل مِن تفويته؛ قال الإمام محمد بن الحسن الشيباني الحنفي في "الأصل المعروف بـالمبسوط": [قلت: أرأيت إن نسي الفجر والظهر جميعًا ثم ذكر ذلك في آخر وقت الظهر؟ قال: يبدأ فيصلي الظهر ثم يصلي الفجر. قلت: لم؟ قال: لأن الفجر قد فاتته وهو في آخر وقت من الظهر، فعليه أن يصلي الظهر، ولا يدع أن تفوته، فيكون قد فاتته صلاتان].
وقال العلامة ابن عابدين الحنفي في "رد المحتار": [وأما إذا خاف ذهاب وقت الحاضرة؛ فإنَّه يَجزيه عنها حتى يكون عليه قضاء الفائتة].
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإفتاء دار الإفتاء صلاة دار الافتاء المصرية الحنفية دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
هل يجوز أداء السنة بعد التسليم من الفريضة مباشرة دون فصل بينهما؟ ..الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية سؤال من أحد المتابعين يقول فيه: " هل يجوز متابعة النفل بعد الفرض دون فصل بينهما بذكر أو كلام ؟.
أجابت لجنة الفتوى قائلة : يسن للمصلي الفصل بين الفريضة والسنة، سواء كان الفصل بجلسة يسيرة يقعدها، أو بفعل حركة في المكان أو انتقال عنه، أو بتلاوة الأوراد والأذكار جالسا أو قائما، فإن لم يفعل ذلك فاته ثواب سنة الفصل بين الفريضة والنافلة والصلاة صحيحة ولا شيء فيها، والأولى الفصل بين المكتوبة والنافلة خروجا من خلاف الفقهاء.
هل تجوز صلاة النوافل في جماعة
قالت دار الإفتاء ، إن الجماعة سنة اتفاقا في صلاة النوافل المتعلقة بسبب أو وقت؛ كالكسوف والاستسقاء والتراويح.
وأضافت دار الإفتاء، في إجابتها عن سؤال: هل يجوز أن تصلى صلاة النوافل في جماعة؟ أنه ما عدا ذلك فهو محل خلاف بين العلماء، والقدر المتفق عليه بين الفقهاء أن صلاة النوافل جماعة صحيحة.
وأوضحت، أن غاية الأمر هو الخلاف في كراهة ذلك أو لا، والأمر في ذلك على السعة، فإن وجد الشخص قلبه في صلاة النفل في جماعة؛ فله فعل ذلك ولا حرج عليه، وإلا صلاها منفردا مراعاة لخلاف الفقهاء وخروجا منه.
هل سجود السهو يكون في صلاة الفريضة دون النوافل
قال الدكتور عطية لا شين أستاذ الفقه بجامعة الأزهر أن حكم النافلة كحكم الفريضة في سجود السهو، فالسهو في كلا النوعين مشروع جبره بالسجود.
واستدل بعموم الأحاديث النبوية، ومنها: "إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين"، وقوله: "إذا نسي أحدكم فزاد أو نقص فليسجد سجدتين"، موضحا أن النص لم يخصص الفريضة، بل جاء عاما، مما يدل على أن الحكم يشمل النفل والفريضة على حد سواء.
وختم الدكتور لاشين توضيحه بالإشارة إلى أن كل ما ينطبق على الفريضة ينطبق على النفل، باستثناء بعض الأمور مثل وجوب القيام في الفريضة دون النفل، وجواز صلاة التطوع للمسافر مستقبلا جهة سفره طالما استقبل القبلة في تكبيرة الإحرام.