بدء تطبيق اشتراط شهادة الاختبار المهني لوكلاء الملكية الفكرية
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
الرياض : البلاد
أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية عن بدء تطبيق اشتراط الحصول على شهادة الاختبار التأهيلي المهني الصادر من الهيئة للحصول على شهادة الترخيص لوكلاء الملكية الفكرية، وذلك وفق قرار مجلس إدارة الهيئة القاضي بتعديل بعض النصوص الواردة في قواعد الترخيص لتقديم خدمات الملكية الفكرية التي تشترط الحصول على شهادة الاختبار التأهيلي المهني الصادر عن الهيئة ضمن الاشتراطات الأساسية للحصول على الترخيص، وممارسة تقديم خدمات الملكية الفكرية نيابة عن الآخرين أمام الهيئة.
ويأتي ذلك بناءً على الصلاحيات والاختصاصات الممنوحة لمجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية، واستنادًا إلى الفقرة (11) من المادة الثالثة من تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية -الصادر بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 1439 / 9 / 14هـ- التي قضت بأن تهدف الهيئة إلى تنظيم مجالات الملكية الفكرية في المملكة ودعمها وتنميتها ورعايتها وحمايتها وإنفاذها والارتقاء بها وفقًا لأفضل الممارسات العالمية ولها في سبيل ذلك الترخيص للأنشطة ذات العلاقة بمجال عمل الهيئة.
يذكر أن الاختبار التأهيلي المهني أحد اشتراطات الحصول على ترخيص ممارسة أنشطة تقديم الخدمات المتعلقة بالملكية الفكرية الذي يهدف إلى بناء الكوادر الوطنية المهنية المتخصصة في المجال، يشمل على عدد من المعارف والمهارات والممارسات والأمثلة الواقعية التي تمكّنهم على الأداء المهني والاحترافي في تقديم خدمات الملكية الفكرية من حيث المعرفة النظرية والقدرة على التطبيق بجودة عالية ومدى إدراك المسؤولية المهنية التي يتعين على الوكيل التحلي بها.
ودعت الهيئة الراغبين بالحصول على ترخيص تقديم خدمات الملكية الفكرية بزيارة موقع الهيئة الرسمي saip.gov.sa والاطلاع على شروط ومتطلبات الحصول على شهادة الترخيص.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الملكية الفكرية الحصول على على شهادة
إقرأ أيضاً:
ضبط مواطن لإشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لعدم الالتزام بتعليمات وإرشادات المحافظة على الغطاء النباتي بإشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، وطبقت بحقه الإجراءات النظامية.
وأكدت القوات أن عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها في الغابات والمتنزهات الوطنية، غرامة تصل إلى (3,000) ريال، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و (996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.