غرق طالب في ترعة كفر داوود بالمنوفية
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
شهدت قرية كفر داوود التابعة لمركز السادات بمحافظة المنوفية، حالة غرق طالب أثناء الاستحمام في منطقة الكوبري العلوي، وعلى الفور جرى إبلاغ الجهات المعنية لانتقال قوات الإنقاذ النهري لانتشال الجثمان.
تلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العقيد نضال المغربي مأمور مركز شرطة السادات، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بغرق طالب، وعلى الفور جرى التنسيق مع مدير الحماية المدنية لإرسال فريق من الإنقاذ النهري لانتشال الجثمان.
وانتقل فريق من الإنقاذ النهري لمكان غرق الطالب ز، ص، ج 16 عام، وجارٍ محاولات العثور على الجثمان وسط حالة من الترقب بين جميع الموجودين والدعاء لسرعة انتشال الجثمان وإنهاء الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة لتسليم الجثمان لذويه ودفنه.
وتسود حالة من الحزن بين أهالي كفر داوود، اللذين تناقلوا الخبر سريعا وانتقل الكثيرين منهم إلى مكان الواقعة للوقوف على جهود الإنقاذ النهري للعثور على جثمان الطالب الغريق.
وفي سياق آخر شنت هناء عقيلة رئيس حي غرب شبين الكوم، بالتنسيق مع شرطة المرافق حملة إشغالات مكبرة بنطاق الحى لرفع وإزالة التعديات المخالفة وذلك بشوارع سعد زغلول والساحة وباريس.
أسفرت الحملات عن رفع 125 إشغال طريق وتحرير 85 محضر إشغال و25 محضر بيئة، وتم إخلاء الشوارع من الباعة الجائلين لتحقيق الانضباط العام واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لتسهيل الحركة المرورية وإعادة الانضباط للشارع والحفاظ على المظهر الحضاري.
جاء ذلك عقب دهس أسرة مكونة من أب وابنتيه داخل شارع باريس بمدينة شبين الكوم أثناء سيرهم صدمتهم سيارة طائشة مما أدى إلي وفاة البنتين وإصابة والدهم واحتجازه بالعناية المركزة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ المنوفية محافظة المنوفية المنوفية حادث إشغالات حوادث غرق طالب مركز السادات محضر حملة مكبرة إشغال طريق الإنقاذ النهری
إقرأ أيضاً:
حالة واحدة حددها القانون لإبعاد المتهم عن حضور جلسة محاكمته.. تعرف عليها
حدد قانون الإجراءات الجنائية، حالة واحدة، لإبعاد المتهم عن الجلسة، أثناء محاكمته ونظر الدعوى القضائية، وغير تلك الحالة، لا يجوز إبعاده عن الحضور، حيث نصت المادة 270 من القانون، أنه يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال، إنما تجرى عليه الملاحظة اللازمة، ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه تشويش يستدعي ذلك، وفي هذه الحالة تستمر الإجراءات إلى أن يكن السير فيها بحضوره، وعلى المحكمة أن توقفه على ما تم في غيبته من إجراءات.
كما نصت المادة 271 من القانون، على أنه يبدأ التحقيق في الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود، ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه وسنه وصناعته ومحل إقامته ومولده، وتتلى التهمة الموجهة إليه بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور على حسب الأحوال، ثم تقدم النيابة والمدعي بالحقوق المدنية إن وجد طلباتهما.
وبعد ذلك يسأل المتهم عما إذا كان معترفاً بارتكاب الفعل المسند إليه، فإن اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود، وإلا فتسمع شهادة شهود الإثبات، ويكون توجيه الأسئلة للشهود من النيابة العامة أولاً، ثم من المجني عليه، ثم من المدعي بالحقوق المدنية، ثم من المتهم، ثم من المسئول عن الحقوق المدنية.
وللنيابة العامة وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية أن يستجوبوا الشهود المذكورين مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم.