6 سنوات حبسا نافذا للمدير العام الأسبق للديوان الوطني المهني للحبوب
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
أدانت صبيحة اليوم محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد “ب.م”. المدير العام الأسبق للديوان الوطني المهني للحبوب بعقوبة 6 سنوات حبسا نافذا. وواحد مليون دج غرامة مالية نافذة.
كما تمت إدانة المتهم “ز.م” ادانته بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وواحد مليون دج غرامة مالية نافذة.
وجاءت هذه الأحكام من خلال قيام المتهمين بإبرام صفقات بالتراضي من أجل بناء صوامع لتخزين الحبوب ،بطريقة مخالفة للقانون.
قضية الحال توبع فيها المدير الأسبق بالديوان الوطني المهني للحبوب ومتهمين آخرين. من بينهم المديرين الفرعيين و إطارات وموظفين بالديوان.
ووجهت للمتهمين تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه من بينها تبديد أموال عمومية. ومنح امتيازات للغير من خلال إبرام صفقة أو عقد بالتراضي، و إساءة استغلال الوظيفة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: سنوات حبسا نافذا المهنی للحبوب
إقرأ أيضاً:
ننشر المواد المنظمة لكيفية الفصل في النزاع حول شخصية المحكوم عليه
وافق مجلس النواب، علي المادة (477) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنظم كيفية الفصل في النزاع حول شخصية المحكوم عليه، أي إذا ظهر خلاف حول ما إذا كان الشخص الذي يُنفَّذ عليه الحكم هو بالفعل الشخص المدان في القضية أم لا.
وتقضي المادة (477) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين 475، 476 من هذا القانون.
فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي.
المادة المنظمة لرد الاعتبار القانونى
كما وافق المجلس على المادة المنظمة لرد الاعتبار القانونى بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث وافق على المادة 499 والتى تنص على الآتي:
يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال التالية على المحكوم عليه حكم بعقوبة في جناية أو جنحة مما يحفظ عنه بصحيفة الحالة الجنائية.
أولًا- بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع في هذه الجرائم وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد 355 و356 و367 و368 من قانون العقوبات متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة اثنتا عشرة سنة.
ثانيًا- بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة في غير الجرائم المشار إليها في هذه المادة متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائدًا أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة، فتكون المدة اثنتي عشرة سنة.
ووافق مجلس النواب، أيضًا علي المادة (477) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنظم كيفية الفصل في النزاع حول شخصية المحكوم عليه، أي إذا ظهر خلاف حول ما إذا كان الشخص الذي يُنفَّذ عليه الحكم هو بالفعل الشخص المدان في القضية أم لا.
وتقضي المادة (477) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين 475، 476 من هذا القانون.
فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي.