تأمينات مؤقتة للفلاحين الموسميين بسعر يتراوح بين 1400 و10 ألاف دينار
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
سيكون بإمكان المستثمرين في المجال الفلاحي، الاستفادة من عقود تأمين لفائدة الفلاحين الموسميين بصفة مؤقتة تتراوح مدة صلاحيتها بين ثمانية أيام وستة أشهر مقابل دفع حقوق لا تتعدى مليون سنتيم.
أطلق الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي، حسبما أفاد به الرئيس المدير العام شريف بن حبيلس اليوم الأربعاء في تصريح خص به “النهار أنلاين”، منتوجا جديدا كفيل بحماية العمال الموسميين في قطاع الفلاحة من الأخطار عند التعرض لحوادث، وأكد على أن المنتوج هذا الخاص بفرع التعاضدي “MUTUALISTE”، متوفر عبر كافة الصناديق الجهوية والمكاتب المحلية للصندوق الموزعة عبر التراب الوطني، وأنه يخص العمال الموسميين في قطاع الفلاحة في المجالين “النباتي والحيواني” “الهدف من المنتوج هو ضمان حماية العامل الموسمي ضد مختلف الأخطار التي تواجهه أثناء تأدية عمله وضمان راحته واستقراره مما يساهم في إقناع المزيد من العمال للإقبال على العمل في القطاع ومن ثمه نموه وتطويره”.
ووضعت إدارة الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي من خلال فرعها “MUTUALISTE”، جملة من الشروط أمام مستثمري القطاع الفلاحي مقابل التوقيع على عقد التأمين المؤقت لفائدة العامل الموسمي، إذا يتوجب أن يكون سن العامل المعني يتراوح بين 16 و65 سنة فيما تم تحديد مدة صلاحية العقد بين ثمانية أيام وستة أشهر حتى يتكفل الصندوق عند الحادث بالمصاريف الطبية والدواء وتقديم تعويض عند وفاة العامل.
وحددت إدارة الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي، تسعيرة عقد التأمين بأسعار تتراوح بين 1400 وعشرة ألاف دينار..
ويضطر المستثمرون في قطاع الفلاحة، خلال حملات البذر والحصاد وجني التمور وغيرها من الفواكه والخضروات، إلى توظيف عمال موسميين ينتهي عقد توظيفهم بمجرد انتهاء الحملة، وهي حملات غالبا ما تعرف عزوفا من قبل العمال بسبب خطورة بع الأعمال وغياب عامل التأمين.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
قانون العمل يفرض ضوابط صارمة لصرف الأجور ويضمن حقوق العاملين
حدد قانون العمل الجديد مجموعة من المحظورات والضوابط التي يجب على العمال الالتزام بها داخل بيئة العمل، وذلك بهدف تعزيز النزاهة المهنية وحماية مصالح المنشآت ومنع أي ممارسات قد تُخل بسير العمل أو تُعرّض أسراره للخطر. وتأتي هذه القواعد ضمن المادة (136) التي رسمت إطارًا قانونيًا ملزمًا للعامل أثناء مزاولة مهامه.
ووفقًا للمادة، يُحظر على العامل القيام بعدد من الأفعال التي قد تمس أمان العمل أو تضعف الثقة بين العامل وصاحب العمل، من أبرزها:
الاحتفاظ بأي أوراق أو مستندات أو بيانات إلكترونية تخص العمل، سواء بنفسه أو بتمكين الغير من الوصول إليها.
العمل لدى جهة أخرى بأجر أو دون أجر إذا كان ذلك يؤدي إلى الإضرار بأدائه أو كشف أسرار المنشأة.
ممارسة أو المشاركة في نشاط منافس لصاحب العمل خلال فترة سريان علاقة العمل.
الاقتراض من عملاء صاحب العمل أو من جهات تمارس نشاطًا مماثلًا، باستثناء المؤسسات المالية المرخصة.
طلب أو قبول الهدايا والعمولات والمكافآت دون موافقة صاحب العمل.
جمع التبرعات أو تنظيم الاجتماعات أو توزيع منشورات داخل موقع العمل دون تصريح كتابي، مع الالتزام بضوابط التنظيم النقابي.
وتأتي هذه المحظورات لضمان انضباط بيئة العمل ومنع تضارب المصالح أو أي تجاوزات قد تؤثر على سمعة المنشأة أو أسرارها التجارية.
المجلس القومي للأجور وتشكيلاته
وبحسب المادة (101) نص القانون على تشكيل المجلس القومي للأجور برئاسة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعضوية عدد من الوزراء ومسؤولي الهيئات المعنية، إضافة إلى ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، لضمان توازن الرؤى في مناقشة سياسات الأجور.
وللمجلس الاستعانة بخبراء ومتخصصين لدعم الدراسة واتخاذ القرار، دون أن يكون لهم حق التصويت في المداولات.
ضوابط صرف الأجور وفق قانون العمل
ونظّم القانون آليات تسليم الأجور بشكل يضمن حقوق العامل ويمنع أي تأخير أو احتجاز غير قانوني، حيث أكدت المادة (108) على:
صرف أجر العامل مرة شهريًا على الأقل لمن يتقاضون أجرًا شهريًا.
صرف دفعات أسبوعية للعاملين بالإنتاج أو العمولة إذا تجاوزت مدة العمل أسبوعين.
صرف أجر باقي العمال مرة أسبوعيًا ما لم يُتفق على غير ذلك.
استحقاق العامل لكامل أجره وجميع مستحقاته خلال سبعة أيام من انتهاء علاقة العمل.
وشدد القانون على ضرورة ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، مع حظر احتجاز الأجر أو اقتطاعه دون سند قانوني.